تجرى المناظرة بوم 11 ديسمبر و الايام الموالية.
أولا:كفية تنظيم المناظرة
تشرف على المناظرة المشار لجنة ، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ دراسة الملفات ومدى مطابقتها مع المعطيات المصرّح بها باستمارة الترشّح الإلكتروني،
ـ اقتراح قائمات المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في الاختبار الكتابي للقبول الأوّلي والاختبار الشفاهي للقبول النهائي للمناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص وجهة الترشّح،
ـ اقتراح القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة.
ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص مختص لإعداد المواضيع والقيام بإصلاح أوراق الاختبارات الكتابية وتكوين لجان فرعية لإجراء الاختبارات الشفاهية دون المشاركة في مداولات لجنة المناظرة.
ثم تتولى لجنة المناظرة التثبّت من الترتيب الآلي للمترشحين حسب الاختصاص وجهة الترشّح ووفقا لمجموع النقاط الذي تحصّل عليه كل مترشح ويعتمد الترتيب الآلي للمترشحين القاعدة التالية:
مجموع النقاط = المعدل العام لسنوات الدراسة بالتعليم العالي + تنفيل شهادة البكالوريا.
ويسند التنفيل لشهادة البكالوريا كما يلي:
ـ شهادة البكالوريا بملاحظة متوسّط أو شهادة معادلة لها: نصف (0.5) نقطة،
ـ شهادة البكالوريا بملاحظة قريب من الحسن: نقطتان (2) اثنتان،
ـ شهادة البكالوريا بملاحظة حسن: ثلاث (3) نقاط،
ـ شهادة البكالوريا بملاحظة حسن جدا: أربع (4) نقاط.
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصّل عليه فإن الأولوية تكون لأكبرهم سنا.
إثر ذلك تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المفتوحة للتناظر قصد إرسال ملفات اي اذا كان عدد الخطط 10 سيتم دعوة 100 مترشح فقط والترشح يكون بالوثائق التالية:
1) استمارة الترشّح ممضاة من قبل المترشح،يتم تعميرها على موقع وزارة المالية سيفتح لاحقا.
2) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3) نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية أو الشهائد الممنوحة من الجامعات الخاصة بشهادة معادلة،
4) نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من كشوفات الأعداد لسنوات الدراسة بالتعليم العالي،
5) نسخة من شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة لها.
بالنسبة للمترشّح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنيّة فعليّة أوشهادة تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
ثانيا:مرحلة القبول
وبعد القبول النهائي وقبل التعيين بمركز العمل على المترشح أن يدلي بـ:
1) نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلميّة المطلوبة مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد الأجنبيةأو الشهائد الممنوحة من الجامعات الخاصة بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة المعادلة،
2) شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت وأنّ المترشح تتوفّر فيه المؤهلات البدنيّة والذهنيّة الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهوريّة مسلّمة من قبل مؤسسة عموميّة للصحّة،
3) بطاقة من سجّل السّوابق العدليّة لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
4) مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
تتولى لجنة المناظرة التثبّت في الوثائق المكونة لملفات الترشح الواردة من حيث مطابقتها مع البيانات المنصوص عليها بإستمارة الترشّح.
بعد استكمال مرحلة التثبّت من مطابقة الوثائق المكونة لملفات الترشح مع استمارات الترشّح وجميع بياناتها، تتولى لجنة المناظرة ضبط قائمات اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي للقبول الأوّلي حسب الاختصاص وجهة الترشّح.
ثالثا: طريقة إجراء المناظرة
تجرى المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب عدول خزينة على مرحلتين:
ـ مرحلة الاختبار الكتابي للقبول الأوّلي،
ـ مرحلة الاختبار الشفاهي للقبول النهائي.
المرحلـة الأولى:
* الإختبار الكتابي للقبول الأولي:
تتمّ دعوة جميع المترشحين المقبولة ملفاتهم لإجراء الاختبار الكتابي حسب الاختصاص وجهة الترشح بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ترسل إلى عناوينهم الشخصيّة المنصوص عليها باستمارة الترشّح الإلكتروني وذلك عشرة (10) أيّام قبل إجراء الاختبار الكتابي، مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار.
ويتمثّل الاختبار الكتابي في موضوع حسب الاختصاص.
تعرض أوراق الاختبارات الكتابية حسب الاختصاص على مصحّحين (2) اثنين يتولى كل واحد منهما إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط يعاد إصلاح الاختبار الكتابي من قبل مصحّح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للثلاثة (3) أعداد.
ولا يمكن التصريح بالقبول الأوّلي لأيّ مترشح إذا لم يتحصّل على معدّل يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقلّ في الاختبار الكتابي.
المرحلـة الثانية:
* الاختبار الشفاهي للقبول النهائي:
تتم دعوة جميع المترشحين المُصرّح بنجاحهم في الاختبارات الكتابيّة لإجراء الاختبار الشفاهي بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ترسل إلى عناوينهم الشخصيّة وذلك عشرة (10) أيّام قبل إجراء الاختبار الشفاهي، مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار.
ويتمثل الاختبار الشفاهي في عرض شفاهي يقدمه المترشح بعد التحضير لمدة خمس عشرة (15) دقيقة تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة حول موضوع يسحب عن طريق القرعة من البرنامج الملحق بهذا القرار.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (2).
يجرى الاختباران الكتابي والشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح وفقا للاختصاص والثقافة العامة وتُضبط ضوارب ومدّة كلّ اختبار كما يلي:
نوعية الاختبارات المدّة الضارب
اختبار كتابي في الاختصاص ساعتان (2) (2)
اختبار شفاهي في الاختصاص
والثقافة العامّة التحضير: 15 دقيقة (1)
العرض: 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرّر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الماليّة وباقتراح من لجنة المناظرة.
يتم إعداد تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
يمنح للاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي عددان مرقمان يتراوحان بين الصفر (0) والعشرين (20).
تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليّا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
العدد المسند في الاختبار الكتابي ضارب اثنان (2) + العدد المسند في الاختبار الشفاهى ضارب واحد (1)
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأيّ مترشح إن لم يتحصّل على معدّل عام يساوي عشرة (10) من عشرين (20) في الإختبار الكتابي والإختبار الشفاهي.
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأيّ مترشّح تحصّل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في أحد الاختبارين.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المعدّل العام تمنح الأولويّة لأكبرهم سنا.
تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة ووفقا للاختصاص وحسب جهة الترشح وتقتـرح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ - القائمة الأصليّة: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد تسديدها حسب الاختصاص وجهة الترشّح،
ب - القائمة التكميليّة: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص وجهة الترشح لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب عدول خزينة والقائمة التكميلية من قبل وزير الماليّة.
تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية والقائمة التكميليّة عن طريق نشرهما بالموقع الرسمي لوزارة الماليّة واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتمّ التشطيب على أسمائهم من القائمة الأصليّة للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتمّ تعويضهم بالمترشحين المسجّلين بالقائمة التكميليّة وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائيّة.
يخضع المنتدبون الجدد الناجحون في المناظرة إلى تكوين تأهيلي للحياة المهنية بالمدرسة الوطنية للمالية.
رئيسة الحكومة
رابعا: برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب عدول خزينة بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة الماليّة
I- اختصاص حقوق وعلوم قانونيّة:
الأهلية - تعمير الذمّة وبرائتها - العقود وشبهها - الالتزامات :
(نشأتها، انتقالها وانقضاؤها) - المسؤوليّة المدنيّة - الوكالة - الكفالة - الإجارة - الوديعة - الشركات - العقارات : (الطبيعيّة والحكميّة) - العقارات المسجّلة - الملكيّة الشائعة - الامتياز - التأمينات العينيّة : (الرهن - رهن المنقول - رهن العقار) - الأعمال التجاريّة - الشركات التجارية - السجل الوطني للمؤسسات - الأصل التجاري - الحسابات البنكية - قانون الإجراءات الجماعيّة - التفليس - مسؤولية مسيري الشركات - المحاكم - طرق الطعن في الأحكام القضائية - وسائل تنفيذ الأحكام وإيقاف التنفيذ - الأذون على العرائض - الجريمة - المسؤولية الجنائية - العقوبة - المحاولة - الاستيلاء على الأموال العمومية - الرشوة - السرقة - التدليس - الشيك بدون رصيد - المحكمة الإدارية - إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية - المراقبة الجبائية - التوظيف الإجباري - النزاعات في المادة الجبائية - نزاعات استخلاص الديون العمومية - مبادئ المالية العمومية - القانون الأساسي لميزانية الدولة.
II- محاور الثقافة العامة:
دستور الجمهوريّة التونسيّة - قانون الوظيفة العموميّة - تنظيم ومشمولات وزارة الماليّة - التقاعد والحيطة الاجتماعية - إعداد الميزانيّة - التصرّف في الميزانيّة حسب الأهداف - الحوكمة - التنمية المستدامة.
حظ موفق للجميع المترشحين 💪
إرسال تعليق