الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

التدابير الاحترازية

التدابير الاحترازية


 هدفها الأساسي و قاية المجتمع و محاولة إصلاح المعني بالأمر، إذ يمكن أن تتخذ ضد من يرتكب أفعالا مجرمة و ذلك امنعه من إرتكابها في المستقبل.

هذه التدابير تتعلق أساسا بالمصابين بأمراض عقلية و بالمدمنين على المخدرات و بالأطفال أو الأحداث الجانحين.

المبحث الأول: التدبير الوقائي المتعلق بالمصابين بأمراض عقلية

يتمثل في إيوائهم وجوبا بأحد مستشفيات الأمراض العقلية و ذلك بهدف إخضاعهم للعلاج و المراقبة المستمرة على نفقة الدولة. هذا الإيواء الوجوبي نظمه ق أوت 1992 و المنقح في ماي 2004 والذي يشير أن قرار الإيواء الوجوبي من إختصاص رئيس المح الإبتدائية الموجود بدائرتها مقر المريض الذي يصدره بعد أن يقدم له طلب كتابي مشفوع بشهادة طبية من طرف أي سلطة صحية عمومية أومن طرف وكيل الجمهورية أو من طرف السلطة الإدارية بعد أن يقوم القاضي المتعهد بالقضية بتسليمها للمتهم الذي تبين أنه معتوه أو من طرف هذا القاضي مباشرة.

لكن في الحالات الإستعجالية أي إذا تبين أن المريض يهدد سلامته و سلامة الأخرين يقوم و كيل الجمهورية بإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية ثم يقدم في ظرف 48 ساعة على الأكثر بطلب الإيواء الوجوبي لرئيس المح الابتدائية المختصة ترابيا . و على هذا الأخير أن يبت في المطلب سريعا بعد الإطلاع على شهادة طبية يدلي بها طبيب نفساني مباشر بالمستشفى، فإذا لم يصدر  قرار الإيواء من طرف رئيس المح في حدود الثمانية أيام الموالية لتاريخ إيواء المريض بالمستشفى، يصبح قرار الإيواء من طرف و كيل الجمهورية باطلا، و يترتب عن هذا البطلان إخراج المعني بالأمر حالا من المستشفى.

كذلك و حسب الفصل24 مكرر يمكن للطبيب النفساني المباشر بالقسم الإستعجالي لمستشفى عمومي أن يأوي بالمستشفى المصاب بإضطرابات عقلية الذي يشكل خطرا على نفسه و غيره و في هذه الحالة يجب على مدير المستشفى إعلام و كيل الجمهورية بهذا الأمر مصحوبا بشهادة طبية  ثم يقوم وكيل الجمهورية بإجراء الإيواء الوجوبي في الحالات المستعجلة و إذا لم يقم هذا الأخير بهذا الإجراء و إعلام مدير المستشفى به في الأربعة الأيام الموالية لتاريخ توجيه الإعلام له فإن هذا  الإيواء ينتهي حالا.

و بمقتضى الفصل 25 مكرر من نفس القانون " يمكن للسلطة القضائية المتعهدة بالقضية الجزائية بناء على رأي الطبيب الخبير، أن تأذن بإيواء المتهم المحال بحالة إيداع إيواء و جوبيا بمؤسسة صحية عمومية تعينها للغرض و ذلك قصد إخضاعه للملاحظة و الفحص الطبي للتأكد من سلامة مداركه العقلية و تحديد مدى مسؤوليته عن الأفعال التي يتم تتبعه من أجلها"، فإذا تبين أنه مختل عقليا يقع إيداعه بالمستشفى و إعلام وزير الصحة به و يسجل قرار الإيواء بدفتر خاص مرقم و مؤشر عليه من قبل التفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية، كما يجب على إدارة المستشفى أن تقوم في غضون 48 ساعة التي تعقب هذا القبول بإحالة شهادة طبية يحررها الطبيب النفساني المعالج للمريض إلى كل من رئيس المح الابتدائية و وكيل الجمهورية و وزارة الصحة.

قرار الإيواء الوجوبي يقع إتخاذه في كل الحالات لمدة لا تتجاوز3 أشهر قابلة للتجديد حسب رأى الطبيب النفساني فإذا لم يقع التمديد ينتهي الإيواء الوجوبي بإنتهاء مدته.

خلال مدة الإيواء الوجوبي يقع فحص المريض بصفة منتظمة و على الأقل مرة في الشهر و يحرر الطبيب النفساني إثر هذا الفحص شهادة مفصلة توضح مدى تطور الإضطرابات العقلية التي أوجبت الإيواء أو زوالها ثم تحال هذه الشهادة على المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية. و عندما يصبح الإيواء الوجوبي غير ضروري يحرر الطبيب المباشر شهادة يسمح فيها للمريض بالخروج من المستشفى التي يضمنها مدير المستشفى بالسجل الخاص بالإيواء الوجوبي ثم يعلم بها رئيس المح الإبتدائية في ظرف 48 ساعة الذي يعلم بدوره إدارة المستشفى بقراره في ظرف 48 التي بإنقضائها يسمح للمريض بالخروج.

و لكن إذا كان هذا  الإيواء قد تم بقرار من السلطة القضائية المتعهدة بالقضية فإن إنهاءه يتم حسب الفصل 29 من ق 1992 " إلا بناء على رأي لجنة تتركب من ثلاثة أطباء نفسانيين بعينهم رئيس المح الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر إقامة المريض و لا يكون من بينهم الطبيب المباشر للمريض أو الطبيب الخبير و يجب التنصيص صلب رأي اللجنة على أن المريض المراد رفع الإيواء عنه لم تعد تصرفاته تشكل خطرا يهدد سلامته أو سلامة الأخرين. يمكن لرئيس المح الإبتدائية بموجب قرار رفع الإيواء  أن يأمر المريض بالمثول لدى المؤسسة التي تم إيواؤه بها في فترات دورية تحدد له من قبل الطبيب المباشر ليخضع لفحوصات المراقبة و العلاج فإذا رفض يمكن الإستعانة بالقوة العامة و ذلك بإذن من وكيل الجمهورية.

المبحث الثاني:التدبير الوقائي المتعلق بالمدمنين على المخدرات

يتمثل في إخضاعهم للعلاج الذي يخلصهم من التسمم الذي حصل لهم من إستهلاك المخدرات.

و هذا التدبير ينظمه ق 18 ماي 1992 الذي ينص فصله 19 فقرة 2 " يمكن للمحكمة المتعهدة بالقضية في صورة الحكم بإدانة المدمن على تعاطي المخدرات... إخضاع المحكوم عليه للعلاج من التسمم لفترة يحددها الطبيب المختص" و لمزيد تدعيم هذا النوع من العلاج الإجباري وقع تنقيح هذا الق و أضيفت للفصل 19 فقرة 2 الذي تشير إلى أن المحكوم عليه يقع علاجه في مؤسسة إستشفائية  عمومية و في صورة رفضه  يتم إعلام النيابة العمومية التي ستصدر إذنا من رئيس المح الإبتدائية يقضي بإلزام المحكوم عليه بالخضوع للعلاج المذكور، و يكون مطلب الإذن مرفوقا بوثيقة طبية تثبت الإدمان و يصدر الإذن بعد سماع المحكوم عليه.

و لتشجيع المدمنين على الخضوع للعلاج عن طواعية وقبل كل تتبع أو محاكمة، أمر المشرع بإسقاط الدعوى العمومية التي تنشأ ضد من يعترف بإستهلاكه للمخدرات، ولكن ليتمكن المعني بالأمر من الإنتفاع بهذاء الإجراء، يجب عليه تقديم مطلب كتابي في هذا الشأن مصحوبا بشهادة طبية للجنة الإدمان على المخدرات.

ولمزيد التشجيع على العلاج الإختياري جعل المشرع كل الأشخاص الذين يتلقون معلومات تتعلق بالمدمن و بأسباب إدمانه خاضعين لواجب عدم إفشاء هذه المعلومات التي تعتبر من الأسرار المهنية و إفشاءها يعرضهم للمؤاخذة الجزائية على أساس الفصل 254 م ج.

Nb: الدعوى العمومية تسقط نهائيا إلا بحصول المدمن على شهادة من الطبيب المباشر تثبت تخلصه من التسمم وعدم ضرورة مواصلته للعلاج، أي أن إنقطاعه عن العلاج وهروبه من المستشفى يجعله عرضة للتتبع و تسليط العقاب من أجل جريمة إستهلاك المخدرات.

المبحث الثالث: التدابير الوقائية المتعلقة بالأحداث الجانحين

الأحداث الجانحين هم الأطفال الذين بلغوا سن التمييز في نظر القانون الجنائي ووقعت مؤاخذتهم جزائيا من أجل ارتكابهم للجرائم و هؤلاء الأطفال ينعتون بالجانحين نسبة للجنح التي تمثل أغلب و أكثر الجرائم المرتكبة من طرفهم.

و لإحاطة هذا الصنف بمزيد من الرعاية خصهم الق بالعديد من التدابير الوقائية ومن ذلك التدبير المتمثل في الاكتفاء بإخضاع الطفل المرتكب لبعض جرائم المخدرات للعلاج (الفصل 19 مكرر من ق أوت 1992) كذلك هناك تدابير أخرى نص عليها الفصل 59 م حماية الطفل و التي يحكم بها عادة قاضي الأسرة في نطاق الحماية القضائية الواجب توفيرها للأطفال عامة، 5 وهي: 1)إبقاء الطفل لدى عائلته 2)إبقاء الطفل لدى عائلته و تكليف مندوب حماية الطفولة بمتابعة و مساعدة العائلة و توجيهها 3) إخضاع الطفل للمراقبة الطبية و النفسية4) وضع الطفل تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة إستقبال أو لدى مؤسسة إجتماعية أو تربوية مختصة 5) وضع الطفل بمركز للتكوين والتعليم.

أما فيما يتعلق بالطفل الجانح عامة فالفصل 99 من م الطفل نص"إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل  ثابتة فإن قاضي الأطفال أو مح الأطفال تتخذ بقرار معلل أحد التدابير التالية: تسليم الطفل إلى أبويه أو إلى حاضنة أو إلى شخص يوثق به 2) إحالته على قاضي الأسرة 3)وضعه بمؤسسة عمومية أو خاصة معدة للتربية و التكوين المهني و مؤهلة لهذا الغرض4) وضعه بمركز طبي أو طبي تربوي مؤهل لهذا الغرض5) وضعه بمركز إصلاح. وإذا تقرر إتخاذ أحد هذه التدابير، يمكن الإذن علاوة على ذلك بوضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة إلى أن يبلغ سنا لا يمكن أن تتجاوز عشرين عاما".

الحرية المحروسة هي تدبيرا وقائيا يمكن الحكم به بمفرده أو مقرونا بالعقوبة، و هذا التدبير هو أن يبقى الطفل في حالة سراح لدى والديه أو مقدمة أو حاضنة أو مؤسسة عمومية أو خاصة، ولكنه يكون مراقبا من طرف مندوب حماية الطفولة الذي تعينه له الهيئة القضائية المتعهدة بالقضية بعد إعلامه و إعلام وليه بهذا الإجراء الذي يكون غير محدد المدة و القاضي مطالب بإعادة النظر في هذا القرار مرة كل 6 أشهر على أقصى تقدير قصد مراجعة هذا الإجراء، كما يقوم المندوب المكلف بمراقبة الطفل بإعلام القاضي بكل ما يطرأ من جديد على وضعية هذا الطفل و سلوكه . و خلال هذه المدة يبت القاضي في كل الصعوبات التنفيذية المتعلقة بالمراقبة و بجميع الأمور الطارئة المتعلقة بالطفل ،وهذا إما من تلقاء نفسه أو أن يطلب من مندوب حماية الطفولة أو من الطفل أو من المقدم على هذا الأخير.

 

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية