تسند الجنسية التونسية إمّا على أساس النسب أو على أساس الولادة بالتراب وهي الجنسية الأصلية (1)
وإمّا أن تكتسب بعد الولادة بفضل القانون أو بالزواج أو بالتبني وهي الجنسية المكتسبة بهذه الأوجه (2) وإمّا بالتجنس وهي الجنسية المكتسبة بالتجنّس والخاضعة مباشرة لتقدير الدولة وسلطتها (3). ويمكن للتونسي أن يفقد جنسيته (4).I-الجنسية الأصلية:
تسند الجنسية الأصلية في التشريع التونسي على أساس النسب أو على أساس الولادة بالتراب.
أ-على أساس النسب (الفصل 6 من مجلة الجنسية التونسية).
التونسي بالنسب هو:
-المولود لأب تونسي.
-المولود من أم تونسية وأب لاجنسية له.
-المولود من أم تونسية وأب مجهول.
-المولود من أم تونسية وأب مجهول الجنسية.
-المولود بتونس من أم تونسية وأب أجنبي.
ويجب في جميع هذه الصور أن يثبت نسب المولود لأبيه أو لأمه، كما يجب أن يكون الأب أو الأم وقت ولادة الطفل متمتعين بالجنسية التونسية.
-ب- على أساس الولادة بالتراب التونسي (الفصول 7-8-9-10 من مجلة الجنسية).
تسند الجنسية التونسية بموجب الولادة بتونس في أربعة حالات:
-الحالة الأولى: حالة الفصل 7 من مجلة الجنسية.
تسند الجنسية التونسية على معنى هذا الفصل إذا توفر شرطان أساسيان:
يجب أن يكون المعني مولودا بتونس.
يجب أن يكون أبوه وجده للأب مولودين بها أيضا بصرف النظر عن الجنسية التي يتمتعان بها في تاريخ طلب ابنهما للجنسية التونسية.
-الحالة الثانية: من ولد بتونس من أبوين عديمي الجنسية (الفصل 8).
-الحالة الثالثة: من ولد بتونس من أبوين مجهولين (الفصل9)
-الحالة الرابعة: المولود المعثور عليه بالتراب التونسي (الفصل 10).
ملاحظات هامة:
1-أدرج بتاريخ 05 مارس 1963 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم رقم 6 لسنة 1963 المؤرخ في 28 فيفري 1963 المتعلق بإعادة تنظيم الجنسية التونسية وهي المجلة المعمول بها حاليا. وعملا بأحكام الفصل 3 من هذه المجلة فإنّ القوانين الجديدة المتعلق بإسناد الجنسية باعتبارها جنسية أصلية تنطبق حتى على الأشخاص المولودين قبل تاريخ إجراء العمل بها ما لم يبلغوا في ذلك التاريخ سن الرشد، وعملا بالفصل 4 من نفس المجلة الذي حدّد سن الرشد بـ 20 عاما كاملة، وبما أنّ مجلة الجنسية التونسية الصادرة في 28 فيفري 1963 دخلت حيّز التنفيذ في 07 مارس 1963 فإنّ أحكامها لاتنسحب إلاّ على الأشخاص المولودين بعد 7 مارس 1943. أمّا الأشخاص المولودين قبل هذا التاريخ فإنّ تنطبق عليهم مقتضيات قانونية أخرى نذكر منها بالخصوص أحكام القانون المؤرخ في 26 جانفي 1956 المتعلق بوضع قانون الجنسية التونسية وأمر 19 جوان 1914.
2-عبء الإثبات في مادة الجنسية محمول على الطالب أي على كل من يدعى أنه تونسي أو ينفي همه هذه الصفة.
3-لم تضبط مجلة الجنسية نوع الوثائق الواجب اعتمادها للحصول على شهادة في الجنسية تاركة لمن له النظر مجالا للإجتهاد في تقدير الوثائق التي يراها صالحة وكافية لإثبات الجنسية التونسية.
4-ضبطت أحكام الفصل 63 من مجلة الجنسية السلط المخوّل لها قانونا تسليم شهادات في الجنسية لكلّ من يطلبها وهي:
-وزير العدل
-قضاة النواحي المقيم بدائرتهم الطالب باستثناء قاضي ناحية تونس
-الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لتونس بالخارج بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج تراب الجمهورية.
وتقوم السلط المشار إليها بتسليم شهادات في الجنسية لكلّ شخص يثبت أنه تونسي على معنى الفصول 6 إلى 10 بدخول الغاية من مجلة الجنسية (وهي الفصول المتعلقة بالجنسية الأصلية).
وإذا رفض وزير العدل أو الممثلون الديبلوماسيون والقنصليون أو حكام النواحي تسليم شهادة الجنسية، فللمعني بالأمر أن يرفع دعواه إلى المحكمة الإبتدائية المختصة. وسكوت السلط المشار إليها مدة شهر من تاريخ الطلب يعتبر رفضا.
النزاعات المتعلقة بالجنسية:
أ-اختصاص المحاكم العدلية:
تختص المحكمة الإبتدائية وحدها بالنظر في النزاعات المتعلقة بالجنسية التونسية وتنظر فيها بجلساتها المدنية. وترفع الدعوى لدى المحكمة التي بدائرتها الشخص المتنازع في جنسيته أو المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدعى إذا لم تكن للشخص المذكور محل إقامة بتونس.
والأحكام التي تصدرها تلك المحاكم قابلة للطعن فيها بالإستئناف.
ب-الإجراءات لدى المحاكم العدلية:
-لكل شخص الحق في القيام لدى المحكمة الإبتدائية بدعوى في الحصول على حكم في ثبوت الجنسية التونسية. ويكون وكيل الجمهورية وجوبا طرفا في القضية.
-لوكيل الجمهورية صفة القيام على كلّ شخص بدعوى يقصد منها أصلا ومباشرة الحصول على حكم في ثبوت الجنسية التونسية. وعليه أن يتولى القيام إذا طلبت منه ذلك إدارة عمومية.
ويجب أن تودع نسخة من عريضة الدعوى بوزارة العدل في كل الدعاوى التي يكون موضوعها سواء بصفة عرضية أو أصلية نزاعا في الجنسية. وكل دعوى تكون غير مرفقة بما يؤيد هذا الإيداع لاتقبل. ولايمكن صدور حكم في الأصل قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع المشار إليه.
وعلى كتاب المحاكم أن يوجهوا إلى وزارة العدل نسخة مجردة من الأحكام الصادرة في النزاعات المتعلقة بالجنسية وذلك في ظرف شهرين من تاريخ صدورها.
II-اكتساب الجنسية التونسية بفضل القانون:
تكتسب الجنسية التونسية بفضل القانون في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: صورة الفصل 12 من مجلة الجنسية الذي ينص على ما يلي:
"يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على أن يطالب بهذه الصفة بمقتضى تصريح يقع طبق الفصل 39 من هذه المجلة خلال العام السابق عن سن الرشد.
أمّا قبل بلوغ الطالب سن التاسعة العشرة فيصبح تونسيا بمجرد تصريح من أمه وأبيه.
وفي صورة وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهليته قانونا فإنه يقع الإكتفاء بتصريح الأم وحدها..."
ماهي الشروط القانونية للحصول على الجنسية التونسية على أساس هذا الفصل:
1-يجب أن الطفل مولودا خارج البلاد التونسية.
2-يجب أن يكون مولودا من أم تحمل وقت ولادته الجنسية التونسية.
3-يجب أن يكون والده أجنبيا.
4- يجب أن يطالب المعني بالأمر شخصيا بالجنسية التونسية خلال العام السابق عن سن الرشد (أي عند بلوغه سن 19 سنة وقبل تجاوزه سن 20). وإذا كان عمره دون 19 سنة فإن أبواه هما اللذان يطلبان في حقه الجنسية التونسية، أما في صورة وفاة والده أو فقدانه أو انعدام أهليته قانونا فإنه يقع الإكتفاء بتصريح الأم وحدها.
ويكتسب الطفل الجنسية من تاريخ تسجيل التصريح (أي المطلب). ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعارض بأمر في اكتساب الجنسية ويجب أن يصدر هذا الأمر في أجل أقصاه عامان من تاريخ التصريح.
الحالة الثانية: أشار إليها الفصلان 13 و14 من مجلة الجنسية (وهي حالة المرأة الأجنبية المتزوجة بتونسي).
تكتسب المرأة الأجنبية المتزوجة بتونسي الجنسية التونسية:
-إمّا باختيارها إذا كان قانونها الوطني يسمح لها بالإحتفاظ بجنسيتها الأصلية. (الفصل 14)
-أو بفضل القانون إذا كان قانونها الوطني يجرّدها من جنسيتها الأصلية متى تزوجت بأجنبي (الفصل 13).
الصورة الأولى: صورة الفصل 14 من مجلة الجنسية.
أ-شروط اكتساب الجنسية التونسية
-يجب أن يكون الزوج تونسيا والزوجة أجنبية عند إبرام عقد زواجهما.
-يجب أن يكون عقد الزواج قد تمّ بإحدى الصيغ المقبولة في نظر القانون التونسي أو في نظر قانون البلاد التي انعقد بها إذا كان مبرما خارج تراب الجمهورية.
-يجب أن يكون الزوجان مقيمين بتونس إقامة قانونية منذ عامين على الأقل من تاريخ عقد زواجهما.
-يجب أن تعبّر الزوجة صراحة عن رغبتها في اكتساب الجنسية بمقتضى تصريح يحرّر في نظيرين على الورق المتنبر ويكون ممضى ومعرّفا بإمضائها إن لم يكن محررا بواسطة مأمور عمومي ومرفقا بجميع المؤيدات وخاصة أوراق الحالة المدنية.
ب-أثار اكتساب الجنسية:
تكتسب المعنية بالأمر الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعارض في اكتسابها للجنسية التونسية بمقتضى أمر في أجل عامين من تاريخ تسجيل التصريح.
الصورة الثانية: صورة الفصل 13 من مجلة الجنسية.
إذا كان القانون الوطني للمرأة الأجنبية يجرّدها من جنسيتها الأصلية متى تزوجت بأجنبي فهي تكتسب الجنسية التونسية بمجرّد زواجها من تونسي. وأعفى المشرع في هذه الصورة المرأة الأجنبية من شرطي الإقامة بتونس ومن تقديم تصريح في المطالبة بالجنسية التونسية تجنّبا للوقوع في حالات انعدام الجنسية.
الحالة الثالثة: أشار إليها الفصل 18 من مجلة الجنسية
ينص الفصل 18 من مجلة الجنسية على أن "الأجنبي المحجور للصغر المتبني من طرف تونسي يكتسب الجنسية التونسية من تاريخ صدور حكم التبني وذلك بشرط أن لايكون متزوجا "
شروط اكتساب الجنسية في هذه الحالة:
يجب أن يكون المتبني غير تونسي.
يجب أن يكون محجورا عليه للصغر أي لم يبلغ سن الرشد القانوني (20 سنة).
يجب أن يكون غير متزوج.
فإذا توفرت هذه الشروط فإن الأجنبي الذي تمّ تبنيه يكتسب الجنسية التونسية من تاريخ صدور حكم التبني. علما بأن التشريع التونسي يجيز للتونسي أن يتبنى أجنبيا، إذ ينص الفصل 10 من القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 04 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني على ما يلي:" للتونسي أن يتبنى أجنبيا".
III-اكتساب الجنسية بموجب التجنّس:
إن اكتساب الجنسية التونسية بالتجنّس هو عبارة عن قيام الدولة بمنح جنسيتها لشخص لاتربطه بها أي صلة قانونية عدا الإقامة على ترابها. وعلى هذا الأساس تملك الدولة سلطة تقديرية واسعة لتتخذ قرارها في قبول مطلب التجنس أو رفضه.
وفي هذا الإطار يجدر التذكير بأن الفصل 45 من مجلة الجنسية أسند لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة في منح الجنسية المطلوبة أو رفض المطلب أو إرجاء النظر فيه.
أ-شروط اكتساب الجنسية التونسية بالتجنس:
اشترط الفصلان 20 و23 من مجلة الجنسية التونسية على الأجنبي الراغب في اكتساب الجنسية التونسية بالتجنس:
أن يكون اعتماد الإقامة بتونس منذ خمس سنوات سابقة عن تقديم طلبه. وأعفى المشرع من هذا الشرط:
-كل من ثبت أن جنسيته الأصلية كانت الجنسية التونسية (وهي صورة التونسي الذي كان تخلى عن جنسيته التونسية ثم يرغب في استعادتها).
-الأجنبي المتزوج بتونسية إذا كان الزوجان مقيمين بتونس حين تقديم المطلب.
-الأجنبي الذي أدى خدمات جليلة لتونس أو الذي يكون في تجنّسه فائدة عظمى لتونس.
أن يكون رشيدا (أي تجاوز سنه العشرين سنة).
أن تكون له معرفة باللغة العربية تتناسب ومركزه الإجتماعي حتى يسهل اندماجه في المجتمع التونسي.
أن يكون سليم العقل (أي أن لايكون مجنونا أو معتوها).
أن يتبيّن من حالته الصحية أن لايكون عالة على المجتمع أو خطرا عليه (أي أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب وأن لايكون مصابا بمرض عقلي أو جسماني).
أن يكون حسن السيرة والأخلاق ولم تسبق محاكمته بالسجن مدة تتجاوز العام ولم يقع محو العقاب بموجب استرداد الحقوق.
ب-الآثار المنجرّة عن اكتساب الجنسية التونسية بالتجنس
1-الشخص الذي يكتسب الجنسية التونسية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابه لها بجميع الحقوق التي يتمتع بها التونسي. غير أنه يبقى مدة خمسة أعوام من تاريخ التجنس تحت التحاجير التالية:
-لايمكن أن تسند له وظيفة أو نيابة بالإنتخاب تستلزم مباشرتها صفة التونسي.
-لايمكن أن يكون ناخبا إذا كانت صفة التونسي تستلزم للترسيم بالقائمات الإنتخابية.
-لايمكن أن يشغل وظيفا شاغرا في الإطارات التونسية.
2-يمكن لمن اكتسب الجنسية التونسية أن يطلب الإذن بإبدال لقبه واسمه بأمر.
3-يصبح الطفل المحجور للصغر وجوبا تونسيا بنفس العنوان الذي اكتسب بمقتضاه أبوه أو أمه الأرملة الجنسية التونسية بشرط أن لايكون متزوجا وأن لاينص أمر التجنس على خلاف ذلك.
IV-فقدان الجنسية التونسية:
أ-حالات فقدان الجنسية التونسية
بالرجوع إلى مجلة الجنسية يتبيّن أن الجنسية التونسية تفقد في حالتين:
الحالة الأولى: يفقد الجنسية التونسي الذي يكتسب بمحض اختياره جنسية أجنبية سواء بالتجنس أو بفضل القانون غير أن فقدانه لها ليس بصورة آلية إذ تبقى الدولة التونسية مخيّرة في سحبها منه أو الإبقاء عليها.
الحالة الثانية: يفقد الجنسية التونسية الذي يباشر عملا بمصلحة عمومية تابعة لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي ويحتفظ بذلك العمل بعد مضي شهر من تاريخ صدور الإذن له من الحكومة التونسية بالتخلي عنه.
وفقدان الجنسية التونسية في كل هذه الحالات لايكون إلاّ بمقتضى أمر.
ب-آثار فقدان الجنسية
يترتب عن فقدان الجنسية التونسي الآثار التالية:
4-يتحرّر التونسي من تبعيته لتونس من تاريخ صدورا الأمر بالفقدان.
5-فقدان الجنسية التونسية يمكن أن ينسحب مفعوله على الأبناء القصر غير المتزوجين وكذلك على الزوجة بشرط أن تكون لهم جنسية أخرى ولايمكن أن يشمل الأبناء القصر ما لم يشمل الزوجة.
إرسال تعليق