الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

وظائف النيابة العمومية


وظائف النيابة العمومية الذخيرة القانونية


 I-  وظائف النيابة العمومية في القضاء الجزائي :

 

   النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها كما تطلب تطبيق القانون وتتولى تنفيذ الاحكام .


   أ- إثارة الدعوى العمومية :

   - تباشر النيابة العمومية وظائف الضابطة العدلية وهي مكلفة بتلقي ما يعلمها به الموظفون أو أفراد الناس من الجرائم وقبول شكايات المعتدىعليهم ومعاينة سائر الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم أو إصدار قرار في افتتاح بحث تحقيقي ويمكنها في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث التمديد كتابيا لمأموري الضابطة العدلية في أجل الاحتفاظ بذي الشبهة مرة واحدة لمدة أقصاها ثلاثة أيام .

ولها في جميع صور الجنايات أو الجنح المتلبس بها مع سلطة التتبع جميع ما لحاكم التحقيق من السلط ونذكر بالخصوص إصدار بطاقة إيداع في السجن ، إجراء بحث أولي ، استنطاق المشبوه فيه ، تلقي تصريحات الشهود إلخ . . .    

   - يتعهد بالتتبعات وكيل الجمهورية المنتصب بالمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة  أو المكان الذي به مقر المظنون فيه أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي عثر فيه عليه.

  - تجتهد النيابة العمومية في تقرير مآل الشكايات والاعلامات التي تتلقاها أو التي تنهى إليها ولها إما إحالة القضية على المحكمة المختصة أو فتح بحث تحقيقي أو حفظها.

 - ويمكن للنيابة العمومية عرض الصلح بالوساطة في المادة الجزائية على الطرفين قبل إثارة الدعوى العمومية إما من تلقاء نفسها أو بطلب من المشتكى به أو  من المتضرر أو من محامي أحدهما وذلك في مادة المخالفات وكذلك بعض الجنح الوارد تعدادها على سبيل الحصل بالفصل 335 ثالثا من م إ ج ويترتب عن تنفيذ الصلح بالوساطة انقضاء الدعوى العمومية تجاه المشتكى به.


ب- ممارسة الدعوى العمومية :

تختلف أساليب ممارسة النيابة العمومية للدعوى العمومية بحسب ما إذا عهدت القضية :

  1. لمحاكم القضاء 
  2.  لحاكم التحقيق.


*لدى محاكم القضاء :

- توجه النيابة العمومية الاستدعاء بالطريقة الادارية لاطراف القضية (متهم ، شاكي ، مسؤول مدني ، شاهد . . .) ويجب أن يكون الاجل بين يوم توجيه الاستدعاء واليوم المعين للحضور بالجلسة ثلاثة أيام على الاقل وإذا كان المستدعي قاطنا خارج تراب الجمهورية يكون الاجل ثلاثين يوما ، أما المظنون فيه الموقوف فيستدعى بواسطة كبير حراس السجن.

- تحضر النيابة العمومية في الجلسات وتلقي أسئلة عن طريق الرئيس ثم تقدم طلباتها (سماع شهود ، بت في المحجوز ، طلب المحاكمة ، إلخ . . .) كما تطلع على ملفات القضايا وتمضي بمحاضر جلساتها .

- تباشر النيابة العمومية حق استئناف الاحكام الجزائية الابتدائية الصادرة عن حكام النواحي وعن المحاكم الابتدائية ويسوغ لها طلب تعقيب الاحكام والقرارات الصـادرة في الاصل نهائيا.


*لدى حاكم التحقيق :

- تصدر النيابة العمومية وجوبا قرارا في افتتاح بحث تحقيقي في مادة الجنايات أما في مادة الجنح والمخالفات فالتحقيق اختياري ما لم  ينص القانون على خلاف ذلك.

- للنيابة العمومية أن تطلب من حاكم التحقيق إجراء الاعمال التي تراها لازمة لكشف الحقيقة (كطلب التوجه إلى مكان اقتراف الجريمة أو مقر المظنون فيه أو غيره . . .)

ولهذا الغرض يمكنها أن تطلب الاطلاع على سائر أوراق القضية كما يمكنها أن تطلب إصدار بطاقة إيداع في السجن في حق المظنون فيه أو طلب إبقائه بحالة إيقاف أو طلب الإفراج مؤقتا عنه والقرار الذي يصدره حاكم التحقيق في رفض طلبات النيابة العمومية يمكن الطعن فيه بالاستئناف لدى دائرة الاتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الاطلاع عليه .

- للنيابة العمومية أن تحضر عملية استنطاق المتهم ومكافحته بغيره ولها الحق في طرح أسئلة بعد استئذان حاكم التحقيق.

- بعد انتهاء الأعمال في القضية يحيل حاكم التحقيق الملف على النيابة العمومية التي يجب عليها أن تقدم في غضون ثمانية أيام طلبات كتابية ترمي إما إلى إحالة القضية على المحكمة المختصة أو إلى حفظها أو  إلى زيادة البحث فيها أو التخلي عنها لعدم أهلية النظر ، وتحال قرارات حاكم التحقيق فورا على النيابة العمومية للإطلاع عليها ولها حق استئنافها في جميع الأحوال في ظرف أربعة أيام من تاريخها.

- يتولى وكيل الجمهورية تنفيذ القرارات التي يصدرها حاكم التحقيق .


ج - تنفيذ الاحكام  الجزائية :

- تتولى النيابة العمومية تنفيذ الأحكام الجزائية في فرعها المتعلق بالدعوى العمومية وذلك بتوجيه الإعلامات ومضامين الأحكام وعند الاقتضاء مناشير التفتيش إلى أعوان الضابطة العدلية الراجعين لها بالنظر وكذلك مضامين الأحكام بالخطايا إلى قابض المالية المختص ترابيا.

وفي هذه الصورة الأخيرة وعند تلدد المحكوم عليه عن خلاص الخطية جاز للنيابة العمومية استعمال وسيلة الجبر بالسجن.

-للنيابة العمومية أن ترفع سائر النزاعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

-ويشرف وكيل الجمهورية على تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامــة ويتولى عند امتناع المحكوم عليه مباشرتها اتباع إجراءات الجبر بالسجن في حقــه.


II - وظائف النيابة العمومية في القضاء المدني :


- لممثل النيابة العمومية الحق في القيام بالقضايا كلما كانت هناك مصلحة شرعية تهم النظام العام (ترسيم ولادة أو وفاة خارج الأجل القانوني ، ثبوت الوفاة في صورة الفقدان ، طلب إصلاح رسم حالة مدنية ، طلب ترسيم التجار الطبيعيين بالسجل التجاري بعد انقضاء الآجال المحددة ، طلب اسناد اللقب العائلي للأب ، طلب حل الذوات المعنوية المسجلة بالسجل التجاري ، طلب إعفاء مراقب الحسابات المعين لسبب مشروع ، طلب فسخ عقد كفالة أو نزع الحضانة من المتبني تبعا لمصلحة الطفــل الفضلى إلخ . . .)

- كما له أن يحضر بكل جلسة وأن يطلع على كل قضية يرى لزوم تداخله فيها (قضايا إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ، قضايا الفلسة ، قضايا إعادة الاعتبـــار ، مطلب إصلاح الحال المدنية التي لم تصدر عنه . . .) وللمحكمة من جهتها تمكينه من الإطلاع على القضايا مع طلب إبداء ملحوظاته إن رأت في ذلك فائدة.

-ويجب على المحكمة أن تنهي قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل إلى ممثل النيابة العمومية قصد الإطلاع على القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية ، بالإحتجاج بعدم الاختصاص الحكمي ، بعديمي الأهلية والمفقودين ، بالتجريح في الحكام ومؤاخذتهم ، بمخالفة القانون الجزائي أو دعاوى الزور ، ومن واجب ممثل النيابة العمومية تقديم ملاحظاته كتابــة.

-توجيه أحكام وقرارات الإصلاح وأحكام الطلاق وبطلان الزواج وإسناد اللقب العائلي لضابط الحالة المدنية بالمنطقة التي رسّم فيها الرسم المصلح.

-تلقي الإعلامات بوفاة الاشخاص الذين خلفوا تركة والإذن بإقامة رسم وفاة وتكليف مقدم وقتي عند الإقتضاء كتعيين مقدم على القصّر أو المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من عشرة سنوات أو الغائب أو المحجور عليه من أجل الجنون أو ضعف العقل ومراقبة تصرفات المقدمين والاوصياء وتحقيق حساباتهم.

-تعهيد قاضي الأسرة بوضعية الطفل المهدد بمجرد مطلب 

-قبول مضامين أحكام التفليس  الموجهة إليها بسعي من الكاتب والتقارير  المحررة من قبل أمناء الفلسة والإعلامات بخصوص التشطيب على كل تاجر أو ذات معنوية من السجل التجاري .

-التوقيع على جداول المحاصة المسلمة للدائنين المحاصين أو المدين.

-النظر في مطالب الإسعاف بالقوة العامة المقدمة من قبل عدول التنفيذ الموكلة لهم مهام تنفيذ السندات القضائية.


III - الوظائف الادارية للنيابة العموميـة :

إلى جانب الاختصاص القضائي تضطلع النيابة العمومية بدور هام في تسيير العمل الإداري بالمحكمة الإبتدائية، من خلال مباشرتها لعديد الأنشطة في مجالات مختلفة نذكر منها :


-الإعانة العدلية : 

يترأس وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه مكتب الإعانة العدلية الذي يتركب كذلك من محام لدى التعقيب وممثل عن وزارة المالية بصفة عضوين ، ويعقد جلساته مرة في الشهر على الأقل للنظر في المطالب التي يتقدم بها صنف من المتقاضين من ذوي الدخل المحدود ، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذواتا معنوية طالبين أو مطلوبين.


-السراح الشرطي :

 يتولى وكيل الجمهورية إبداء رأيه بخصوص مطالب السراح الشرطي التي يصدرها قاضي تنفيذ العقوبات ، كما يتولى الاذن بتنفيذها ، هذا وقد خوّل المشرّع لوكيل الجمهورية إختصاصا جديدا في مجال السراح الشرطي ، إذ يمكنه في صورة التأكد أن يأذن بإيقاف المعني بالأمر تحفظيا ، إذا حكم عليه من جديد ، أو خالف الشروط التي وضعت لسراحه، ويرفع الأمر حالا إلى لجنة السراح الشرطي.


-إسترداد الحقوق : 

يمكن إسترداد الحقوق آليا أو عن طريق لجنة العفو ، ويقدم المطلب إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان التي تحيله على وكيل الجمهورية المختص ترابيا ، فيتولى تضمينه بدفتر معد للغرض، ثم يطالب المعني بالأمر عن طريق أعوان الضابطة العدلية بالإدلاء بشهادة في براءة الذمة إذا كان الحكم قاضيا بالخطيـــة، ويحال المطلب على مصلحة التعريف العدلي لإضافة بطاقة السوابق عدد 2 ثم على إدارة السجن لإضافة المذكرة الشخصية إذا كان الحكم قاضيا بالسجن وفي الأخير يرجع الملف إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان للبت فيه من طرف لجنة العفو.


-تحجير السفر ورفعه : 

يمسك وكيل الجمهورية بواسطة كتابته الخاصة دفترا تضمّن به القرارات المتعلقة بتحجير السفر ورفعه التي يتخذها في الصور التي أسند له القانون فيها سلطة اتخاذها ،  كما تضمن به قرارات التحجير الصادرة عن قضاة التحقيق أو محاكم القضاء والتي أذنت النيابة العمومية بتنفيذها وذلك بتوجيهها إلى إدارة الحدود والأجانب.


-السجل العدلي :

 يتولى وكيل الجمهورية بصفة دورية توجيه جداول تتضمن قوائم إسمية للمتهمين ، ونوع التهم المتعلقة بهم ، والاحكام الصادرة بشأنهم إلى إدارة التعريف العدلي التي تتولى بدورها على ضوء تلك الجداول تحيين السجل العدلي.


-تمكين المتقاضين من نسخ الأحكام والوثائق الإدارية :

 أوكل المشرع للنيابة العمومية سلطة تمكين المتقاضين من نسخ الأحكام والوثائق الإدارية المحفوظة بخزينة المحكمة ، وتقدم مطالب الحصول على تلك الوثائق إلى كتابة المحكمة التي تحيلها على وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه الذي يتولى مراقبة مدى توفر شروط انتفاع طالب الخدمة من عدمها، ويأذن على ضوء ذلك بتمكين المتقاضي من نسخة الحكم أو الشهادة الإدارية بحسب الأحوال.


-مراقبة بعض مساعدي القضاء : 

أناط المشرع لوكيل الجمهورية مهمة مراقبة  أعمال عدول التنفيذ وعدول الاشهاد وتلقي الشكايات المثارة منهم وضدهم وإجراء رقابة دورية كل ثلاثة أشهر على دفاترهم وعند الاقتضاء التوجه لتفقد حالة مكاتبهم .

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية