أولا: مرجع النظر الحكمي
ينظر قاضي الناحية
نهائيا: في المخالفات(وهي الجرائم المستوجبة عقابا لا يتجاوز 15 يوما سجنا او 60 دينارا خطية ).
ابتدائيا :
في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام او بخطية لا يتجاوز مقدارها الف دينارباستثناء جنحة الجرح على وجه الخطا والحريق عن غير عمد ومخافة قانون الحقوق و الإجراءات(... 103 ،100 ،96 ، 2000 (الفصول 77 /08/ الجبائية المؤرخة في 09
في الجنح التي اسند اليه النظر فيها بمقتضى نص خاص.
ثانيا: مرجع النظر الترابي:
تختص بالنظر:
- المحكمة التي ارتكبت بدائرتها الجريمة.
- المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المظنون فيه.
- المحكمة التي يوجد بدائرتها محل الاقامة الاخير للمظنون فيه.
- المحكمة التي وجد المظنون فيه بدائرتها.
- وعلى المحكمة التي تعهدت اولا بالقضية ان تبت فيها.
مرجع نظر المحكمة الإبتدائية في المادة الجناحية :
- تنظر المحكمة الإبتدائية بتركيبتها الثلاثية ابتدائيا في سائر الجنح باستثناء ما كان منها من أنظار قاضي الناحية.
- توصف بجنح الجرائم المستوجبة لعقاب بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشريوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا.
- تنظر المحكمة الإبتدائية بتركيبتها الثلاثية نهائيا بوصفها محكمة استئناف في جميع الأحكام المستأنفة والصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها.
- تنظر المحكمة الإبتدائية بتركيبتها الفردية (القاضي المنفرد)إبتدائيا في الجرائم التالية :
• جرائم الشيك بدون رصيد.
.76/2/ • جرائم البناء بدون رخصة الواردة بالقانون عدد 34 لسنة 76 المؤرخ في 4/2/1976
• الجرائم الاقتصادية الواردة بالباب الأو ل من العنوان الرابع من القانون عدد 64 لسنة 91
91 والمتعلق بالمنافسة والأسعار. /7/ المؤرخ في 29
- تتعهد المحكمة الابتدائية بموجب :
• محاضر البحث المحالة عليها مباشرة من النيابة العمومية.
• من الإدارات العامة والفروع المالية في الصور التي يجيز لها فيها القانون القيا م بالدعوى
العمومية رأسا.
• القيام على المسؤولية الخاصة طبقا لمقتضيات الفصل 36 من م .اج.
• بمقتضى إحالة من حاكم التحقيق.
177 • بإحالة من النيابة العمومية في القضايا المتخلى عنها من محكمة أخرى.
• القضايا الاعتراضية بناء على وقوع الاعتراض على الأحكام الغيابية.
ب) مرجع نظر المحكمة الإبتدائية في المادة الجنائيّة :
بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000 ،أرسى المشرع مبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للقضايا الجنائية وأحدث دوائر جنائية بكل المحاكم الإبتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف للنظر ابتدائيا في الجنايات.
- تتعهد هذه الدوائر بمقتضى قرار من دائرة الاتهام أو بموجب الاستجلاب أو التعديل أو التخّلي.
- تتألف الدائرة الجنائية الابتدائية في القضايا العادية من :
• رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
• أربعة قضاة من الرتبة الثانية.
وعند التعّذر يمكن تعويض الرئيس بوكيل رئيس والمستشارين بقضاة من نفس المحكمة الإبتدائية. ولرئيس المحكمة الابتدائية أن يقرّر إضافة قاض أو عدّة قضاة إلى تشكيلة الهيئة المذكورة في القضايا التي تستوجب مرافعات طويلة. ويحضر القضاة الإضافيون بالجلسة ولا يشاركون في المفاوضة إلا عند تعذر حضور عضو أو أكثر من الأعضاء الرسميين.
- يمارس وظائف الادعاء العام وكيل الجمهورية أو مساعده.
- تتألف الدائرة الجنائية الإبتدائية في خصوص القضايا الجنائية المتعلقة بالأطفال من :
• رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
• قاضيين من الرتبة الثانية يقوم أحدهما بوظيفة المقرر والمنسّق.
• عضوين مستشارين يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة.
الإستعانة بمحام أمام الدوائر الجنائي ة الإبتدائي ة (عادي وأطفال ) وجوبية، وإن لم يكلف المتهم محاميا يتمّ تسخير محام للدفاع عنه
مرجع نظر محكمة التعقيب:
الأحكام القابلة للتعقيب
الأحكام النهائية الصادرة عن:
* محاكم النواحي في مادة المخالفات
* المحاكم الابتدائية بوصفها محاكم استئناف لمحاكم النواحي الراجعة لها بالنظر في مادة الجنح.
* محاكم الاستئناف :
أ- الاحكام الجناحية.
ب- الاحكام الجنائية.
ج- قرارات دائرة الاتهام ما عدى القرارات القاضية باحالة المتهم على المجلس الجناحي او حاكم الناحية ولم يتضمن القرار البت في مسالة تتعلق بمرجع النظر او مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
إرسال تعليق