يعتبر اعتماد المشرع التونسي لتجمع المصالح الاقتصادية من بين التجديدات التي ميزت مجلة الشركات التجارية لغاية تسهیل اندماج الشركات الفرنسية مع واقع السوق الأوروبية المشتركة ، وأدى نجاحها إلى التوسع في اعتمادها في عديد القوانين المقاربة.
يعبرالفصل 439 من م. ش.ت بصفة واضحة على فوائد تجمع المصالح الاقتصادية، بأنها آلية تسهل النشاط الاقتصادي لأعضائه أو تحسين وتنمية نتائج نشاطهم بتالي تجمع المصالح الاقتصادية أداة قادرة على تحقيق وضع اقتصادي أفضل لأعضائه.
👈يعد تجمع المصالح الاقتصادية الية للتأقلم مع الواقع الاقتصادي نظرا لأنه يمكن الشركات التجارية من الية قانونية ذات بعد اقتصادي قادرة على توفر جملة من الفوئد تسمح بمجابهة متطلبات السوق التنافسية بطريقة أنجع.
يعد مفهوم النشاط التجاري، مفهوما مركزي بالنظر لانطباقه على أساس معيار هذا النشاط، سواء في جانبه المتعلق بالأعمال التجارية أو في جانبه المتعلق بصفة التاجر. هذا الخيار يترك خارجا عن سباق القانون التجاري جملة من الأنشطة لعل أهمها النشاط الفلاحي، والنشاط الحرفي والنشاط الحر على الرغم من أهميتها، في المقابل يتميز مفهوم النشاط الاقتصادي بقدرته على استيعاب كل هذه الأنشطة، فهو يتسع لمفهوم النشاط التجاري ويتعداه للأنشطة الأخرى، إذ هو يقوم على معيارين أساسيين هما:
- النشاط القائم على عملية إنتاج.
- النشاط الإنتاجي الموجه للاستجابة لطلب مرتبط بالسوق
👇
فتجمع المصالح الاقتصادية يمكن أن يكون نشاطه مدنيا أو تجاريا، كما يمكن أن يكون أعضاؤه أشخاصا ماديين أو معنويين، فهو في كل الأحوال يستمد وجوده من الفائدة التي سيجنيها أعضاؤه من نشاطه، وانعكاس هذه الفائدة على قدراتهم على مواجهة متطلبات السوق التنافسية، حيث حدد الفصل 409 من م.ش.ت الغايات التي من أجلها تتم عمليات هيكلة الشركات التجارية وهي غايات يعود أغلبها لواقع ومتطلبات الأسواق التنافسية فهي عمليات هيكلية تسعى إلى:
- مسايرة التغيرات الاقتصادية على الصعيدين الداخل والخارجي.
- توفير رأس مال يساعد على مزيد الاستثمار والتشغيل والإنتاج.
- تطوير اساليب العمل والتوزيع.
- الحصول على التقنية الجديدة والحسين جودة الإنتاج.
- كسب قدرة أكبر على التصدير والمنافسة .
- دعم الثقة في المؤسسة لدى الأطراف المتعاملة معها.
- خلق وتدعيم مواطن الشغل.
إن الهدف من تكوين تجمع المصالح الاقتصادية ينحصر في تحقيق إحدى الغايتين التاليتين أو كلتاهما:تسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائه، - تحسين وتنمية نتائج النشاط الاقتصادي لأعضائه.
النظام القانوني لتجمع المصالح الاقتصادية
أولا:تأسيس تجمع المصالح الاقتصادية
الفقرة الأولى: عقد تأسيس تجمع المصالح الاقتصادية
أ- شروط تكوين العقد
يخضع عقد تجمع المصالح الاقتصادية في تكوينه إلى المبادئ العامة لنظرية العقود فهو عقد يتوجب لصحته المرتبة لآثاره القانونية مراعاة جملة من الشروط تنقسم إلى شروط أصلية من جهة وشكلية من جهة اخرى فالأصلية هي المشار إليها بالفصل 2 من م.إ.ع التي يمكن تقسيمها إلى شروط تتعلق بأطراف العقد تتمثل في الأهلية والرضاء، وشروط تتعلق بمضمون العقد وتخص موضوع العقد وسببه.
الأهلية: لا تطرح الأهلية إشكالا إلا بخصوص الأعضاء الأشخاص الماديين بالنظر إلى افتراض اكتساب الأشخاص المعنويين للأهلية القانونية المعبر عنها من خلال ممثلهم القانوني.
الرضاء: يجب أن يعير أعضاء التجمع عن رضاء صريح سليم من العيوب واقعيا يسبق إبرام العقد فترة من المشاورات بين الأطراف تسمح بأن يكون التعبيرعن الرضاء بالانخراط في جمع المصالح الاقتصادية تعبيرا موافقا لإرادة حرة و صريحة.
الموضوع: يجب أن لا يكون نشاط تجمع المصالح الاقتصادية عالما النظام العام والأخلاق الحميدة، كأن يكون مخالفا للنظام العام المتعلق بالسوق التنافسية أو بانتظام العام المتعلق بالشركات التجارية أو المخالفة الموجبا الجبائية.
السبب: لابد لعقد تجمع المصالح الاقتصادية من سبب مشروع ويفترض في كل عقد قيامه على سبب مشروع إلى أن يثبت خلافه.
أما شروط التكوين الشكلية تستنتج من خلال ما جاء بالفقرة الثانية للفصل 448 من م. ش.ت التي أشارت إلى أن تحرير العقد وإشهاره يتم وفق ما جاء بالفصلين 3 و 16 من م. ش. ت، كما أضافت أن العقد يجب أن ينص على بيانات تتعلق بما يلي:
- تسمية التجمع.
- الاسم أو الاسم الجماعي للشركات.
- الشكل القانوني.
- عنوان المقر الخاص أو المقر الاجتماعي.
- عدد الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات لكل عضو من أعضاء التجمع.
ويلاحظ أن الشكلية المعتمدة بالنسبة للشركة التجارية هي نفسها التي يجب اعتمادها بالنسبة لعقد تجمع المصالح الاقتصادية سواء تعلق الأمر بالكتب أوباشهاره.
عند ثبوت عدم احترام العقد المنشئ لتجمع المصالح الاقتصادية للشروط الواجب توفرها فإن جزاء البطلان سيطبق.
وهو بطلان مترتب عن أسباب عامة متعلقة بالشروط الواجب توفرها في العقد (و بمخالفة القواعد الآمرة .
إطار النظرية العامة لبطلان العقد يعد تخلف شرط من الشروط العامة لتكوين العقد سببا لتفعيل جزاء البطلان ويتعلق الأمر بالشروط الأصلية والشروط الشكلية، إذ يعتمد نظام البطلان في القانون التونسي على التفرقة بين البطلان النسبي والبطلان المطلق.
حدد المشرع المدة التي تتقادم بها دعوى البطلان، إلا أنه سكت عن إمكانية اعتماد التصحيح مثلما فعل ذلك بالنسبة لنظام البطلان المتعلق بالشركات التجارية. أمام هذا السكوت يمكن التساؤل عن إمكانية اعتماد التصحيح من عدمه.
ج-الشخصية المعنوية لتجمع المصالح الإقتصادية
من خصائص تجمع المصالح الاقتصادية اكتسابه للشخصية المعنوية كاثر قانوني مباشر لترسيمه بالسجل الوطني للمؤسات، ويمكن ملامة أهمية هذه الشخصية المعنوية وما تضفيه من نجاعة على تجمع المصالح الاقتصادية من خلال الاستقلالية القانونية التي تتجلى في الذمة المالية الخاصة والتسمية والتمثيل القانوني.
فعلى مستوى الاسم، يكون لتجمع المصالح الاقتصادية تسمية الشركات التجارية، فهي ليست لا اسما جماعيا ولا تسمية اجتماعية، إذ هي حب ما جاء بالفصل 455 من م. ش.ت متركبة من اسم متبوع بعبارة اتجمع مصالح اقتصادية أو علامة ات. م.ا
إدارة تجمع المصالح الاقتصادية
الفقرة الأولى الجلسة العامة
تمثل الجلسة العامة االهيكل الأعلى لإدارة شؤون تجمع المصالح الإقتصادية وتختص بصلاحيات واسعة يحددها العقد التأسيسي.
الفقرة الثانية مجلس الإدارة
الفقرة الثالثة: مراقب التصرف:
في إطار البحث على النجاعة في إدارة تجمع المصالح الاقتصادية، أقر المشرع هيكلا يتولى الرقابة على أعمال التصرف التي يجريها أعضاء مجلس الإدارة فالجلسة العامة ملزمة بتعيين شخص واحد على الأقل يقوم بدور الرقابة على التصرف دون أن يكون من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
ويحدد العقد التأسيسي أو قرار لاحق للجلسة العامة صلاحيات مراقب التصرف.
انحلال تجمع المصالح الاقتصادية
الفقرة الأولى الانحلال الإرادي
التعبير الغير مباشر عن الإرادة
يعتبر تعبير غير مباشر عن الارادة الانحلال المترتب عن تفعيل بنود العقد التأسيسي ويشمل مسالتين مدة التجمع وموضوعه.
الانحلال المترتب عن حدث يتعلق باحد الأعضاء
يمثل وفاة أحد أعضاء تجمع المصالح الاقتصادية سبيا ممكنا لإنحلال ما لم يتضمن العقد التأسيسي بندا بنص على استمرار التجمع على الرغم من علي الوفاة.
عند فقدان أحد الأعضاء أهليته، أو أعلان إفلاسه، أو حكم عليه بعدم ممارسة نشاط الإدارة والتصرف في الشركات التجارية فإن ذلك يكون سببا الانحلال التجمع وهو انحلال يمكن تجنبه بإقرار بند بالعقد التأسيسي يقضي بالاستمرار بدون العضو الفاقد لأهليته أو المحددة أهليته.
أما إذا لم يتضمن العقد التأسيسي . هذا البند، فإن للأعضاء المجتمعين بالجلية العامة اتخاذ قرار الاستمرار بدون العضو وهو قرار مشروط بمراعاة متطلبات النصاب والأغلبية المحددة بالعقد التأسيسي، ولا يكون الإجماع مشروطا إلا إذا خلا العقد التأسيسي من تحديد شروط أخذ القرارات.
الانحلال القضائي:
يمكن أن يترتب إنحلال تجمع المصالح الاقتصادية عن قرار قضائي إألا أنه يلاحظ عدم تحديد المشرع لنظام هذه الدعوى من خلال تحديد أطرافها وأساسها القانوني والمحكمة المختصة بالنظر فيها وإجراءاتها.
إن هذا السكوت التشريعي لا يمكن تجاوزه إلا من خلال القياس على دعوي حل الشركة التجارية وهو مخرج معقول بالنظر لتواتر اعتماد المشرع للإحالة على نظام الشركات التجارية عند تحديده لنظام تجمع المصالح الاقتصادية.
السلام عليكم ورحمة الله
ينص القانون على أن نشاط تجمع المصالح الاقتصادية يمكن أن يكون مدنيا أو تجاريا. ما المقصود تحديدا بالصبغة المدنية لنشاط التجمع ؟
وهل توجد حالات، أمثلة واقعية مطابقة لهكذا صبغة في البلاد التونسية ؟
شكرا جزيلا
منير المجدوب
إرسال تعليق