ﻫﻲ ﻭﺻﻴﺔ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮّﻉ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺃﺻﻠﻪ، ﺃﻱ ﻟﻮﻟﺪ ﺍﻻﺑﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﻂ.
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 191 ﻡ . ﺃ . ﺵ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : " ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻲ ﻭﻟﻪ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﺑﻦ ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﻢ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﻪ ﻭﺟﺒﺖ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺛﻪ ﺃﺑﻮﻫﻢ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﺃﺻﻠﻪ ﺍﻟﻬﺎﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺗﻪ ﺇﺛﺮ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺻﻠﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺣﻔﺎﺩ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ : 1 ـ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺛﻮﺍ ﺃﺻﻞ ﺃﺑﻴﻬﻢ ﺟﺪ ﺃﻭ ﺟﺪﺓ . 2 ـ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ ﺑﻼ ﻋﻮﺽ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪ ﺑﺄﻗﻞ ﻭﺟﺒﺖ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻓﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭ ﺇﻥ ﺗﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ".
ﻭ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺐ ﻭﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻭﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻷﺣﻔﺎﺩ ﻟﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻮﺑﻴﺘﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺛﺒﻮﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺪﺓ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﺻﻴﺔ .
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺣﻔﺎﺩ : - ﻣﺤﺠﻮﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺙ ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻻﺑﻦ ﺃﻭ ﺑﻨﺖ ﻻﺑﻦ ) . - ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺭﺛﻴﻦ ﺃﺻﻼ ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﺖ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺃﻭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﻨﺖ ) . - ﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻬﺐ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﺻﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﺎ . ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﻴﻖ ﺃﻥ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﺃﻭﻻ : ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ :
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺻﻲ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ .
1 ـ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ :
ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 191 ﻡ . ﺃ . ﺵ ﻭﻫﻲ : -1-1 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﻂ ( ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﻭ ﺑﻨﺖ ﺍﺑﻦ ﺃﻭ ﺑﻨﺖ ﺑﻨﺖ ﺃﻭ ﺍﺑﻦ ﺑﻨﺖ ) -2-1 ﺃﻥ ﻻ ﻳﺮﺛﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﺩﻫﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ . -3-1 ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺇﺭﺙ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺃﺻﻠﻬﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺇﺭﺙ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﺤﻠﻮﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺄﺧﺬﻩ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﻴﺎ ( ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 88 ﻡ ﺍ ﺵ ) . -4-1 ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﻟﻸﺣﻔﺎﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻳﻜﻤﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺧﺬﻭﻧﻪ ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻤﻨﺎﺏ ﺃﺻﻠﻬﻢ ﺍﻟﻬﺎﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﻔﺬﻭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ .
2 ـ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ :
ﻟﻘﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺪﺍ ﻟﻤﻨﺎﺏ ﺍﻻﺣﻔﺎﺩ ﻭﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﺸﺮﻁ . -1-2 ﻓﺎﻟﺤﺪ ﻫﻮ : ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻷﺣﻔﺎﺩ ﻣﻨﺎﺏ ﺃﺻﻠﻬﻢ ... -2-2 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻬﻮ : ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺧﺬﻭﻧﻪ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﺪﻓﻦ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ :
ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 87 ﻡ ﺍ ﺵ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﺪﻓﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ . ﻭﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﻨﻔﺬ ﺃﻭﻻ، ﻭﺍﻥ ﺑﻘﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻧﻔﺬﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻨﻔﺬﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﻘﻂ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 192 ﻡ ﺍ ﺵ ) .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ :
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻫﻲ ﻏﻤﻮﺽ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﻬﻞ ﻫﻲ ﺃﺭﺙ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻭﺻﻴﺔ ؟ ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﺻﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟
ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻳﺪﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﻫﺎ ﻭﺻﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺇﺭﺛﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﺤﺪﺩ ﺑﻤﻨﺎﺏ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻹﺭﺛﻲ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺇﺭﺛﻲ ﻭﺗﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ ﺍﻷﻧﺜﻴﻴﻦ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺇﺭﺛﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻓﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻓﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻴﺮﺍﺛﺎ ﻭﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺻﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ . ﻭﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺗﺴﺎﻣﺎ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : .1 ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺃﻱ ﺗﺆﺩﻱ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﺍﻹﺭﺛﻲ . .2 ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ . .3 ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻸﺣﻔﺎﺩ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﻟﻬﻢ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ . .4 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺙ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺣﻔﺎﺩ ﻟﻤﻨﺎﺏ ﺃﺻﻠﻬﻢ ﺍﻟﻬﺎﻟﻚ .
ﻓﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺇﺫﺍ :ـ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ( ﻓﻬﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ) . ـ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ( ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺚ ) . ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴﺮﺍﺙ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻳﺼﺎﺀ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺭﺙ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺩﺩ ﻃﻮﻳﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ": ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻴﺮﺍﺛﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺧﺮ ﻭﻫﻲ ﺗﺆﺩﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 87 ﻡ ﺍ ﺵ ) ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ( ﺍﻟﻔﺺﻝ 191 ﻡ ﺍ ﺵ "( .
ﻣﺜﺎﻝ 1 : ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺯﻭﺟﺎ ﻭﺑﻨﺘﻴﻦ ﻭﺑﻨﺖ ﺍﺑﻦ ( ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺗﻮﻓﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ) . ﻓﻠﻠﺰﻭﺝ 4/1 ﻭﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻦ 3/2 ﺃﻣﺎ ﺑﻨﺖ ﺍﻻﺑﻦ ﻓﻬﻲ ﻣﺤﺠﻮﺑﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺘﻴﻦ ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻨﺖ ﺍﻻﺑﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻟﺘﻨﺎﻝ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺎﺏ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ.
ﻣﺜﺎﻝ 2 : ﺗﻮﻓﻲ ﻭﺗﺮﻙ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺑﻨﺘﻴﻦ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﺑﻦ ( ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺗﻮﻓﻲ ﻗﺒﻠﻪ ) . ﻓﻠﻠﺰﻭﺟﺔ 8/1 ﻭﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻦ 3/2 ﻭﻻﺑﻦ ﺍﻻﺑﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻻﺑﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻭﺻﻴﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻷﻥ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ.
ﻣﺜﺎﻝ 3 : ﺗﻮﻓﻲ ﻭﺗﺮﻙ ﺃﻣﺎ ﻭﺃﺑﺎ ﻭ ﺑﻨﺖ ﺑﻨﺖ ﻭﺍﺑﻦ ﺑﻨﺖ ( ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺖ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻗﺒﻠﻪ ) . ﻓﻠﻸﻡ 3/1 ﻭﻟﻸﺏ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ ﺃﻣﺎ ﻭﻟﺪﺍ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﻴﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ ﻭﻻ ﺃﺭﺙ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺻﻼ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺻﻴﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻤﻨﺎﺏ ﺃﺻﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻬﺎﻟﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ . ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﺭﺍﺩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻫﻤﺎ : ﺃﻭﻻ - ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﻔﺎﺩ ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ . ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ - ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ .
إرسال تعليق