-ماهو الامر بالدفع؟
-كيف تكون طبيعة الدين؟
-كيف تقدم عريضة الامر بالدفع للمحكمة ؟
-كيف تتم الاجراءات؟
-كيف يقع البت في الامر بالدفع؟
-هل يجوز الطعن في الامر بالدفع؟
*اذا تقاعس المدين عن خلاص دينه فالاجدر السعي معه لايجاد حل صلحي في استخلاص الدين.
و اذا تمادى المدين على التقاعس فهناك طريقة سريعة لاجباره على احترام تعهداته و هي القيام باجراءات الامر بالدفع.
1-ما هو الامر بالدفع:
هو طريقة مبسطة و سريعة تمكن من الحصول من المحكمة على امر باستخلاص الديون المدنية والتجارية اذا امتنع المدين عن دفعها عن طواعية.
2-كيف تكون طبيعة الدين:
ان الدين ( مهما كانت طبيعته مدنية او تجارية) اي المبلغ المالي الذي يقع طلب خلاصه من المدين يجب ان يكون دينا معين المقدار، حل اجله، ثابت و له سبب تعاقدي او كان فيه الالتزام ناتجا عن شيك( و هو اداة خلاص واجبة الاداء لدى الاطلاع) او كمبيالة ( و هي السند الذي بموجبه ياذن دائن لمدينه في اجل معين بدفع مبلغ مالي لشخص اخر يكون الدائن بدوره مدينا لفائدته) او سند الامر ( و هو سند مكتوب يلتزم بموجبه شخص عند الاستظهار به في اجل معين بدفع مبلغ مالي لدائنيه و هي طريقة تستعمل عادة بين التجار) او عن كفالة في احدى الورقتين الاخيرتين وسندات القرض ( حسب الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000.)
3-كيف تقدم عريضة الامر بالدفع:
ان تحديد اختصاص المحكمة يكون بحسب قيمة الدين:
*-7000 دينار فما اقل من اختصاص محكمة الناحية.
*-اكثر من 7000 دينار من اختصاص المحكمة الابتدائية.
*ترفع عريضة الامر بالدفع لدى كتابة المحكمة المختصة التي يوجد بها المقر الاصلي او المختار للمدين و اذا تعدد المدينون فلدى كتابة المحكمة التي يوجد بها مقر احدهم الا اذا كان هناك اتفاق بينهم مخالف لذلك.
*محاكم تونس العاصمة مختصة بالنسبة للدولة ( طالبة او مطلوبة ).
*لا يمكن استصدار الامر بالدفع ضد المدين اذا كان مجهول المقر مطلقا.
*يمكن تقديم العريضة اما شخصيا او من طرف اي شخص باسم الدائن و هذا الوكيل -باستثناء المحامي-عليه تقديم توكيل كتابي ممضى من طرف الدائن.
*للاستعانة على تقديم عريضة الامر بالدفع فيمكن تسلم مطبوعات خاصة لدى كتابات محاكم النواحي او المحاكم الابتدائية.
4-كيف تتم الاجراءات:
*انابة المحامي غير وجوبية عند استصدار الامر بالدفع.
*اذا كان الدين يتجاوز 150 دينارا فيجب -قبل القيام باستصدار الامر بالدفع- انذار المدين بواسطة عدل منفذ و امهاله مدة 5 ايام للخلاص و بفواتها دون الخلاص يقع استصدار الامر بالدفع.
*اذا كان المدين قاطنا خارج البلاد التونسية ترفع مدة الامهال الى 30 يوما.
*يجب ان يرفق محضر الانذار بنسخة من سند الدين.
*يحرر الامر بالدفع في نظيرين و يقدم صحبة المؤيدات والانذار الى كتابة المحكمة المختصة و هو معفى من المعاليم.
*يتضمن المطلب:
أ-اسم الطالب و المطلوب و لقبهما و حرفتهما و مقرهما.
ب-بيان المبلغ المطلوب و سببه .
ج-يجب ان تكون العريضة ممصحوبة بكل المؤيدات و الوثائق التي تثبت الدين ( عقد بيع.عقد كراء.فاتورة مقبولة.اعتراف بدين.جائزة تامين.كمبيالة.شيك.سند للامر...) مع محضر الانذار بالدفع سالف الذكر.
5-كيف يقع البت في الامر بالدفع:
*اذا راى القاضي ان الدين ثابت يصدر امره في اجل 3 ايام من تاريخ تقديمه. ويكسيه كاتب المحكمة بالصيغة التنفيذية و يمكن ان يعطي الامر بالدفع في كامل الدين كما يمكن ان يعطى في جزء منه.
6-هل يجوز الطعن في الامر بالدفع؟
يجوز الطعن بالاستئناف في الاوامر بالدفع.
*تستانف الاوامر بالدفع الصادرة عن قاضي الناحية امام المحكمة الابتدائية.
*تستانف الاوامر بالدفع الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية امام محكمة الاستئناف.
استئناف الامر بالدفع يوقف مبدئيا تنفيذه الا في صورة تاسس الدين على كمبيالة او سند لامر فهو ينفذ بعد 24 ساعة من تاريخ الاعلام به و كذا الشان اذا تاسس الامر بالدفع على سند القرض( الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000).
المراجع:
الفصول 59-60-61-62-63-64 و 66 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
إرسال تعليق