1- الحـكم الحضوري:
- هو الحكم الصادر في مواجهة المتهم و بحضوره في الجلسة.
- هذا الحكم قابلا للاستئناف في ظرف 10 أيام من تاريخ صدوره و هذا الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم.
- إذا كان هذا الحكم مرفوقا بالنفاذ العاجل فإنه ينفّذ دون النظر إلى الاستئناف.
2- الحـكم الحضوري بالاعتبار:
- هو الحكم الذي يصدر في غياب المتهم و لكن هذا الأخير ثبت تسلّمه للاستدعاء شخصيا إلا أنه تخلّف عن الحضور أو إذا حضر المتهم بجلسة أو بعض جلسات و تغيّب عن باقيها.
- في حالة نادرة يمكن أن يكون الحكم معتبرا حضوريا إذا وقع استبعاد المتهم بسبب الهرج و التشويش بقاعة الجلسة.
- الحكم المعتبر حضوري قابل للاستئناف في ظرف 10 أيام من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم للمتهم بصفة شخصية و الاستئناف يوقف التنفيذ.
3- الحـكم الغيابي:
يصدر الحكم غيابيا في حق المتهم إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية أو أن الاستدعاء قد بلغ لشخص آخر كواسطة و لم يقع التأكد من بلوغ الاستدعاء فعلا للمعني بالأمر كأن يسلّم الاستدعاء لمساكن المتهم أو وكيله أو عمدة المكان أو رئيس مركز الشرطة أو الحرس متواجدين بالدائرة التي بها محلّ إقامة المتهم .
الحكم الغيابي يقبل الاعتراض عليه بواسطة المتهم و ذلك بحسب حالات يجب معها احترام آجال زمنية:
- *إذا كان المتهم مقيما بالتراب التونسي:10 أيام من تاريخ ثبوت إعلامه بالحكم المسلط عليه بصفة شخصية.
- *إذا كان المتهم غير مقيم بالتراب التونسي:30 يوما من تاريخ بلوغ الإعلام له بالحكم بصفة شخصية.
سواء هذا أو ذاك:يبقى أجل الاعتراض مفتوحا إلى تاريخ سقوط العقاب بمرور الزمن إذا لم يتبيّن من أعمال التنفيذ بأنه قد بلغ العلم للمتهم بالحكم المسلط عليه بصفة شخصية.
مــلاحظـة:الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم الغيابي إلا إذا كان مصحوبا بالنفاذ العاجل.
إرسال تعليق