يقع طلب تغيير اﻹسم بالنسبة للتونسيين في إحدى الحاﻻت التالية :
- إذا كان اﻹسم المراد تغييره غير عربي .
- إسم يكون من أجل معناه أو عند النطق به محل إلتباس ( لكونه يطلق على الجنسين أنثى و ذكر مثﻼ ) .
- إسم محل سخرية ( اﻷسماء الغريبة و المثيرة للضحك ... ) .
- في حالة إطﻼق نفس اﻹسم على أشخاص يحملون نفس اللقب ( مما يحدث بعض الصعوبات في التمييز بين المسميين بنفس اﻹسم ) .
هذه الشروط مذكورة على وجه الحصر ، و بالتالي إذا كان إسمك ﻻ يتوفر فيه شرط من الشروط المذكورة أعﻼه بغية تغييره ، فبدون أن تحاول ﻷنه سوف يتم رفض مطلبك .
** اﻹجراءات :
- يقع تقديم مطلب إلى السيد وزير العدل مصحوبا بالمؤيدات اﻻزمة و خاصة منها مضامين الحالة المدنية و ما يفيد الجنسية التونسية للشخص .
- دفع معلوم قار
- إذا تمت الموافقة فإنه يقع إبدال اﻹسم بمقتضى أمر بإقتراح من وزير العدل و ينشر هذا اﻷمر بالرائد الرسمي . و يقع ترسيمه بدفاتر الحالة المدنية .
بالنسية لتغيير الاسم يستوجب توفير جملة من الوثائق الاساسية على غرار مضموني ولادة بالفرنسية والعربية و شهادة طبية و شهادة جنسية و عريضة في الغرض ترفق الجميع ضمن ملف و تقدم الى السيد وزير العدل في طلب تغيير الاسم شريطة ان يكون المعني بالامر لم يتجاوز سن 18 سنة و على اعتبار ان الاسم اصبح يشكل للشخص حرج كبير للفرد.
ترفع قضية لدى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدئية مرجع نظر مكان الولادة ،مضمون ولادة وإتصل بمحام لرفع الدعوى و إذا رأت المحكمة أن الإسم جالب لسخرية ستأذن بتغيره.
إرسال تعليق