الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

شركات المقارضة بالأسهم

شركات المقارضة بالأسهم الذخيرة القانونية

أولا:التأسيس

يقسم رأس مالها الى أسهم تتكون بمقتضى عقد يبرم بين شخص أو عدة أشخاص من الشركاء المقارضين بالعمل ولبشركاء المقارضين بالمال.

للمقارضين بالعمل  صفة التاجر ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة.

الشركاء المقارضين بالمال

  1. لهم صفة التاجر.
  2. لا يلزم كل منهم إلا في حدود مساهمته.
  3. لا يكون عددهم أقل من ثلاث أفراد.
  4. يجب أن تدفع حصصهم حالا وكاملة عند الاكتتاب.

الشركاء المقارضين بالعمل

  1. لهم صفة التاجر.
  2. يكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة.

لا يمكن ان يقل راس مال الشركة عن 5000 دينار + يستوجب تغيير العقد التأسيسي بموافقى كل الشركاء المقارضين بالعمل ما لم يكن هناك شرط مخالف لذلك.

ثانيا:الإدارة

  • تسير الشركة من قبل وكلاء يقع إختيارهم وجوبا من بين الشركاء المقارضين بالعمل أو ممن يقع إختيارهم عليه.
  • أثناء وجود الشركة تعين الجلسة العامة العادية بعد موافقة كل الشركاء المقارضين بالعمل الوكيل أو الوكلاء إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
  • يمكن عزل الوكيل وفقا للعقد التأسيسي أو عزله من قبل قاضي الأصل الاستعجالي من كل شريك وذلك لسبب شرعي.

لا يمكن للمقارض بالمال التدخل في أعمال الادارة و لو بوكيل.

للوكيل كامل سلطات التصرف في كل الحالات باسم الشركة ،يعين الجلسة العامة العادية وفق العقد التأسيسي، الأعضاء المقارضين بالمال يملكون 50 بالمائة من راس مال الشركة لادارة مجلس المراقبة الذي يتركب من ثلالث مساهمين على الاقل ولا يمكن للمقارض بالعمل ان يكون عضوا فيه أو تعيين أعضائه وتدوم مدة الوكالة ثلاث سنوات، مجلس المراقبة يتولى المراقبة المستمرة لتسيير الشركة ويرفع المجلس الى الجلسة العامة العادية تقرير يشير فيه الى الاخلالات ويمكن له دعوة الجلسة العامة للشركاء الى الانعقاد.

ثالثا: الإنحلال

  1. لا تنحل بوفاة الشريك المقارض بالمال.
  2. تنحل بحكم تفليس لبشريك الوحيد بالعمل أو تحجير ممارسة التجارة أو بالقضاء بإنعدام أو نقصان أهليته وفي صورة تعدد الشركاء بالعمل يكون القرار بالإجماع.
  3. تنجا إذا توفي الشريك الوحيد المقارض بتاعمل وكان جميع زرثته قصرا  ولم يقع ترشيدهم ولم يتم تعويضه بشريك جديد ولم يتغير شكل الشركة بعد ستة أشهر.

رابعا: التغيير

  1. لا يمكن تغيير الشركة قبل سنتين على الاقل من تاريخ تكوينها الا في حالة وفاة أحد الشركاء المقارضين بالعمل.
  2. تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل الشركة الى شركة خفية الاسم أو شركة ذات مسؤولية ذات مسؤولية محدودة بموافقة جميع الشركاء المقارضين بالعمل .
  3. إذا توفي الشريك الوحيد المقارض بالعمل وأغلبية المقارضين بالمال قصرا ولم يقع ترشيدهم ولم يتم تعويضه بشريك جديد يجب تغيير شكل الشركة في أجل ستة أشهر من تاريخ الوفاة. 

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية