تمثل أقلية المساهمين في جوهرها أقلية الرأسمال لتشكيل كتلة مساهمين التي تمثل في إطار الجلسة العامة لنسبة من الرأسمال اقل من ذلك التي تملكها المجموعة المقابلة.
حاول بعض الفقه إعطاء تعريف أكاديمي لمفهوم الأقلية بكونها "مجموعة من المساهمين الذين يحضرون الجلسة العامة بصفة شخصية أو بوكالة محددة. ويرفضون الموافقة على المقترحات الأغلبية والقرارات المعروضة على التصويت عندما لا يرون فيها فائدة للمصلحة الاجتماعية أو مجموعة من المساهمين. وفي ذات الوقت لا يستطيعون منع المصادقة عليها ولا فرض تغييرها بسبب ضعف قوتهم تجاه الأغلبية الحاضرة الطبيعية أو الصناعية".
أولا: الحماية التشريعية للأقلية في الشركات التجارية.
يؤدي قانون الأغلبية بطبيعته إلى تقسيم المساهمين إلى فريقين أغلبية وأقلية وإذا كان هذا التقسيم سيفرز لامحالة قيام تعارض وتقابل في الاختيارات فيما بينهما.
إذا كان اتخاذ أي قرار في أي تنظيم قانوني جماعي يقتضي التشاور والحوار ثم البث وكان من الطبيعي أن تخلف وجهات النظر لاعتبارات متعددة، فقد كان لابد لضمان الاستقرار والفعالية وضع قوانين وأسس تمكن من جهة من اتخاذ القرار في وقت معين وتكفل له الإلزامية في مواجهة الجميع أقلية وأغلبية معارضين وأنصار.
أ: الحماية داخل الجلسة العامة.
الفقرة الأولى: الحق في حضور الجلسة العامة.
الفقرة الثانية: الحق في التصويت.
حق التصويت المخول للشريك في الشركات التجارية يعتبر حقا وظيفيا يستوجب ممارسته في نطاق المصلحة المشتركة، وان استعماله لأغراض أنانية وذاتية من قبل الشريك لتحقيق مصالحه الشخصية إضرار بالشركاء الآخرين، وبمصلحة الشركة يعد تعسفا في استعمال الحق ويستوجب تدخل القضاء لجبر الضرر الناتج عنه.
الفقرة الثالثة: الحق في الاطلاع.
إن أولى الحقوق الممنوحة للأقلية هو حقهم في الاطلاع، إذ يحق لكل مساهم الاطلاع بنفس المقر الاجتماعي للشركة خلال 15 يوما السابقة للاجتماع الجلسة العامة العادية ،على جدول أعمال الجلسة ونص وبيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة اومجلس الإدارة الجماعية أو حتى تلك التي يقدمها الساهمين.
وحتى يكون للاطلاع مصداقية يجب أن يتضمن تقرير التسيير الصادر عن مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية كل المعلومات المفيدة للمساهمين ليتمكنوا من تقسيم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنقضية والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج التي حصلت عليها وكل مكونات الناتج القابل للتوزيع واقتراح تخصيص.
ويثبت كذالك للمساهمين حق الاطلاع على قائمة المساهمين وكذالك الاطلاع في أي وقت على وثائق الشركة بخصوص السنوات الثلاث السابقة ومحاضر وأوراق حضور الجلسات العامة.
وقد جعل المشرع حق الاطلاع الممنوح للمساهم حقا أساسيا مكفولا بحماية قضائية كذلك ، إذ انه في حالة رفض الشركة تمكينه من حقه في الاطلاع بإمكانه التوجه للسيد رئيس المحكمة التجارية باعتباره قاضيا استعجالي.
ب: الحماية خارج الجلسة العامة.
تتمثل في الأجهزة خاصة بالمساهمين والتي أصبحت تضطلع بدور جد فعال في حماية الأقلية قانونا وواقعا.
الفقرة الأولى: الحق في الإعلام.
الإعلام الإعلام الذي يسبق قرار انعقاد الجلسة العامة على سبيل المثال يتم استدعاء الى الجلسة العامة السنوية على أساس المصادقة على الحسابات تقسيم الأرباح وتعيين أعضاء الإدارة هذا ولن يأتي ذالك إلا بعد أن يكون لدي المساهمين فكرة مسبقة وذالك بدون اللجوء إلى مقر الشركة.
الفقرة الثانية: الحق في الرقابة.
لقد خول المشروع لأقلية المساهمين الحق في الرقابة على مراقبي الحسابات وذلك باعتبار مراقب الحسابات مؤسسة للمراقبة من خارج الشركة والتي تضطلع بدور أساسي في توقيف الممارسات الاحتيالية وغير القانونية في تسيير الشركة على حساب أهلية المساهمين.
ولهذا الغرض فقد خول المشرع للأقلية حق طلب تجريح مراقب الحسابات والحق في عزله.
الحق في تجريح مراقب الحسابات.
أمام تخوف المشرع من تقرب مراقب الحسابات من أعضاء التسيير واختراق مبدأ الحياد والاستقلالية نص المشرع على حق التجريح وذلك تحت شروط نص عليها القانون على أساس أن تكون الأسباب صحيحة ومشروعة إذ يحق للمساهمين أو عدة مساهمين يمثلون ما لايقل عن عشر رأسمال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي استعجالي تجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجلسة العامة على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة ومعللا تحت طائلة عدم القبول وذلك داخل اجل 30 يوم من تاريخ التعيين موضوع الخلاف.
ثانيا: الحماية القضائية للاقلية في الشركات التجارية.
إذا كانت الأقلية عبارة عن الفئة التي لا تتوفر على إمكانية أو سلطة اتخاذ القرار الملزم للأغلبية فستضطر حتما إلى الخضوع والادعاء لتلك القرارات أو أن تتخذ القرار معاكسا فترفض ذلك القرار وتتمرد علبه عن طريق التصويت المعاكس، هذا الأمر سيؤدي حتما إلى نوع من التعايش القسري بين فئتين متعارضتين ينتج عنه لا محال اصطدام بالتالي سيختل التوازن المنشود وتتعطل كل الحقوق المقررة لفائدة الأغلبية لأجل ذلك كان للقضاء والفقه دور بارز في فرض قيود على سلطات الأغلبية.
أ عناصر ومظاهر استبداد الأغلبية في قانون الشركات التجارية.
إن نظرية الاستبداد الأغلبية تقوم على مبدأين أساسيين، فمن جهة إن الشركة هي قبل كل شيء شخص معنوي يترتب عن وجوده مصلحة اجتماعية تنبغي أن تحظى بالأولوية، لهذا فان إعطاء مساهمي الأغلبية صلاحية اتخاذ القرارات مرتبط ورهين بمراعاتهم واحترامهم لهذه المصلحة، ومن جهة أخرى فإجبار مساهمي الأقلية بالخضوع والامتثال لقرارات الأغلبية يستدعي عدم المساس بحقوقهم.
استبداد الأغلبية نظرية فقهية قضائية يكمن دورها في إعادة الهدوء بتعبير مجازي للتنظيم الديمقراطي للشركة وسيرها العادي الذي يقوم على ثابتين، فالأول يتمثل في الانفراد الأغلبية بصلاحية اتخاذ القرار في ما يتعلق بتحديد السياسة الاقتصادية للشركة وتسيير شؤونها والثاني يتجلى في حق الأغلبية المشاركة والمراقبة بصورة تجعل الأغلبية تستعمل الصلاحيات المخولة لها بدون تعسف أو استبداد، فقانون الأغلبية كما هو مقرر وضع من اجل تسيير شؤون الشركة وان الأغلبية عندما تستند عليه وتلزم الأقلية بقرارها فلأنه يفترض فيها أن تعمل لمصلحة الشركة لهذا فان ادعت الأقلية إن القرار المتخذ من طرف الأغلبية مستبد مجانيا للصواب فعلى المحكمة المعروض عليها النزاع بحث القرار والحكم قي النزاع بما يخدم المصلحة العامة للشركة.
أولا: المساس بالمصلحة الاجتماعية للشركة.
فانطلاقا من وصف الفقه للمصلحة المشتركة هوآمر بالتصرف قاعدة تتعلق بالواجبات الأدبية والأخلاقية والتي تفرض احترام مصلحة عليا على المصلحة الشخصية ويعتبر تهديد المصلحة المشتركة وبالتالي كل خرق لها مبررا لتدخل القاضي، رغم أن المبدأ العام يقضي بحظر هذا التدخل كلما تعلق المر بسير الشركة نستنتج أن للمصلحة المشتركة أهمية بالغة داخل الشركة حيث تهيمن المصلحة الجماعية على سير الشركة ويستدعي كل خرق لهذا المصالح المشترك ردود فعل من قبل كل من القانون الجزائي وقانون الشركات.
ب: مظاهر استبداد الأغلبية.
إن الحديث عن صور ومظاهر استبداد الأغلبية، هو في حقيقة الأمر بحث عن أسباب صحة أو بطلان قرارات الجلسة العامة من خلال انعكاساتها الاقتصادية والمالية الايجابية و السلبية للقرار المطعون فيه.
إرسال تعليق