الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

الحضانة في القانون التونسي

 

الحضانة في القانون التونسي الذخيرة القانونية

المراجع المعتمدة:محاضرات قانون العئلة لأستاذ ساس بن حليمة ،مجلة الأحوال الشخصية

1.منح الحضانة

أ.إسناد الحضانة

إذا كانت الحياة الزوجية مستمرة فان الحضانة من حقوق الأم وفي صورة مغادرة أحد الزوجين يستوجب توفر أمرين هما التأكد وعدم المساس بالأصل إذ أن القاضي يبحث عمن هو الأصلح من الزوجين لقيام بشؤون المحضون وهذا البحث يتطلب لإنتداب مرشدة إجتماعية أي تأخير القضية وترقب نتيجة البحث الإجتماعي ثم عرض ذلك على الطرفين.

يستتنج أن الراغب في الحضانة عليه أن يقوم بقضية في الطلاق على أمل أنه عند الجلسة الصلحية سيتولى قاضي الأسرة النظر في موضوع الحضانة ويسند ما إليه.

في صورة الموت تعهد الحضانة الى من بقي من من الأبوين ففي في صورة وفاة الأم طرح سؤال على المحاكم زمنها الفصل 67 ينطبق بصورة الية وهو موقف محكمة الإستئناف لكن محكمة التعقيب  رأت غير ذلك بإبقاء الباب مفتوح على إسناد الحضانة لمن هو الأصلح للقيام بشؤون المحضون عند وفاة أحد والديه.

عند إنفصام الزواج بطلاق وكان الزوجان على قيد الحياة عهدت الحضانة الى أحدهما أو غيرهما وعلى القاضي عند البت أن يراعي مصلحة المحضون وهو ما أكدنه محكمة التعقيب في عديد القرارت.

لم يعرف المشرع مصلحة المحضون لكن بالرجوع الى فقه القضاء نجده يشير الى نوعين من العناصر التي تتركب منها مصلحة المحضون النوع الأول هو عنصر مادي والمتكون من المناخ الذي سيعيش فيه المحضون والنوع الثاني هو العنصر المعنوي.

ويمكن أيضا في صورة الطلاق الاتفاق على إستاد الحضانة بين الزوجين حيث يتفق الأطراف على ترك القرارت الفورية التي يتخذها القاضي كلا أو بعضا مالم تتعارض مع مصلحة الأبناء القصر.

يكون الإتفاق نافذ مبدئيا لأن كل القرارت حول الحضانة سواء كانت قضائية أو بالإتفاق هي وقتية وقابلة للمراجعة بسبب ما تفترضه مصلحة المحضون.

ب.شروط الحضانة 

تنقسم هذه الشروط الى نوعين منها ماهو مشترك بين الطرفين ومنه ماهو خاص بأحدهما بحسب ما كان ذكرا أو أنثى.

الشروط المشتركة: يشترط أن يكون مكلفا، أمينا قادرا على القيام بشؤون المحضون،سالما من الأمراض المعدية.

وضحت محكمة التعقيب في هذا الصدد أن إشتراط التكليف هو التمييز والبلوغ الطبيعي وليس الرشد القانوني أما المرض الذي يكون مستحق الحضانة يجب أن يكون مستمرا الى تاريح النظر في الحضانة.

الشروط الخاصة: بنسبة للحاضن يشترط فيه أن يكون محرما بالنسبة لأنثى وأن يكون لديه من يحضن من النساء، بنسبة للحرمة أي يجب أن تكون بينه وبين المحضونة مانع من موانع الزواج وذلك لكي لا يستغل الفرصة لإتصال بالمحضونة،بنسبة للحاضنة يجب أن تكون خالية من زوج دخل بها ويجب أن تكون من والد المحضون،بنسبة لخلو الزوج هذا الشرط يهدف الى حماية المحضونة من زوج الحاضنة فقد يغتنم فرصة غياب الحاضنة لإتصال بالمحضونة. 

إذن ما يخشاه المشرع وجود محضونة تحت سقف واحد مع زوج الحاضنة لكن هذه القاعدة لها إستثناءات:1.إذا كانزوج الحاضنة محرما للمحضونة كأن يكون عمها،خالها/2.إذا كان الزوج وليا للمحضونة./3.أذا كانت الحاضنة أما أو ولية في نفس الوقت للمحضون./4.إذا كانت الحاضنة مرضعة للمحضون حيث يكون في حاجة لحضانته.

2.أثار الحضانة 

أ.حقوق الوالدين

بنسبة لحقوق الحاضنة فإنها لا تأخد اجرة إلا خدمة شؤون المحضون من طبخ وغسل ثياب ونحو ذلك بسبب العرف، إذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون مما يرتب للاضنة عند الزام الاب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الأب ويزول هذا الحق بزوال موجبه وفي صورة الزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي تسوغه يستمر الأب على اداء معينات الكراء الى زوال الموجب وعند النزام الأب اداء منحة سكن لفائدة الحاضنة ومحضونها بحسب وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار ولا يحول حق البقاء الممنوح للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الأب دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو بدونه أو رهنه شريطة التنصيص على هذا الحق بسند التفويت والرهن كما ضمن الفصل 56 جملة من هذه الحقوق بعقوبات جزائية لأب الذي يتعمد التفويت بمحل سكنى الحاضنة دون التنصيص على حق البقاء أو النسب إو إخراج الحاضنة من الكراء إما بفسخ العقد إو عدم أداء معينات الكراء.

المشرع جعل حق البقاء حق شخصي يكتسي صبغة عينية يتبع العقار في صورة إنتقال ملكيته.

بنسبة لحقوق الوالد الغير حاضن يمنح من لم تسند له الحضانة حق الزيارة وهو حق لا يمنه منذ صدزر الجلسات الصلحية ويكمن أن يصدر حق الزيارة بالإستصحاب أي يمكن لغير الحاضن استصحاب المحضون لمدة من الزمن والبقاء معه في  مكان ما ولكن لا يمنح حق الاستصحاب إذا كان يخشى إختطاف الطفل وخاصة إذا كان المتمتع بحق الزياررة أجنبي.

يمنح حق الزيارة عادة من جميع الصور كي يبقى الطفل متصلا بكل من والديه ولا يحرم من حق الزيارة إلا إذا كانت ممارسة ذلك الحق من الممكن أن تضر بمصلحة المحضون وحفاظا على مصلحة الطفل وقع التوسيع في نطاق المنتفعين بحق الزيارة ليشمل الأجداد.

ب.إسقاط الحضانة

تسقط الحضانة مراعة لمصلحة المصضون ويمكن الرجوع فيها في أي وقت فأحكام الحضانة وقتية وتهم النظام العام.
وقد خصّ المشرع ثلاث صور تسقط بها الحضانة:

  1. التنازل ممن عهدت اليه الحضانة:  يمكن لمن عهدت اليه الحضانة ان يسقط حقه فيها ويتولى الحاكم في هذه الصورة تكليف غيره بها، يبجو من الغريب ان مستحق الحضانة يتنازل عنها لكن اذا كان مستحق الحضانة غير راغب في ممارستها فانه يكون مبدئيا غير منطقي ان يجبر عليها الا اذا لم يوجد غيره للمارستها.
  2. تزوج الحاضنة بغير محرم بنسبة للمحضونة: يشترط في اسناد الحاضنة إذا كان المحضون أنثى أن تكون الحاضنة خالية من زوج دخل بها وذلك مخافة إتثال ذلك الزوج بالمحضونة وفي صورة تزوج الحاضنة بزوج غير محرم للمحضونة فان ذلك مبدئيا لا يسقط حضانتها الا اذا قام مستحق الحضانة بقضية اسقاط الحاضنة في أجل قدره عام من علمه بالدخول.
  3. صورة سفر النقلة لمكان بعيد:ا ذا سافرت الحاضنة سفر نقلة يعسر معها  الولاية تسقط الجاضنة إذ سفر نقلة هو موجب لاسقاط الحضانة وهو سفر لمكان بعيد ولمدة غير محددة يصعب معها على الولي القيام بمقتضيات الولاية.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية