المراجع المعتمدة:
كتاب النظرية العامة لالتزام للقاضي على كحلون
مجلة الالتزامات والعقود من الفصل 339 الى الفصل 419
حسب الفصل 339 تنقضي الالتزامات بالاداء،تعذر الوفاء،الابراء الإختياري،تجديد الالتزام،المقاصة،اختلاط الذمة،سقوط الدعوى بمرور الزمان والإقالة.
أولا:أسباب انقضاء الالتزام المعادلة للوفاء
أ.انقضاء الالتزام بالاداء العادي
ينقضي الالتزام بأداء الدين وفقا لاتفاق الاطراف أو بالقانون.
إذن إنقضاء الالتزام بالاداء العادي يحصل بصفة مباشرة من طرف المدين ولا تصح النيابة إذا حصل الاشتراط صلب العقد كما يحدد الاطراف مكان الاداء.
في صورة تعدد ديون المدين وقام هذا الاخير بدفع احدهم فالدين المحدد يخصم من الدين المدفوع اما الغير محدد يختار المدين خصم احدى الديون وفي صورة عدم اختياره الدين يخصم الدين الذي فيه اكثر مصلحة للمدين وعند حلول اجل خلاص عدة ديون في نفس الوقت يخصم الدين الذي فيه اقل توثقة حماية للدائن العادي.
الاداء يرتب اثار تجاه المدين حيث ينقضي الالتزان وتوابعه، ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية...
أما الاثار تجاه الغير ترتب عند وجود حوالة الدين اذ يقتضي على المدين عدم الاقرار بالدائن الجديد بصفته غيرا.
نص الفصل 341 ان الالتزام ينقضي باداء دين عوض ماهو مذكور بهاذا رضي الدائن بذلك وهو محمول على الرضى اذا قبل اداء شيء غير المتعاقد ولم يبقى لنفسه حق القيام.
اذن يتمثل الاداء بمقابل قبول الدائن من المدين استفاء لحقه شيئا اخر غير الشي المستحق اصلا.
يشترط في الدين بالمقابل توفر نفس شروط الاداء العادي مع اضافة شرطين الاول المدين يلتزم بما عليه مع ضرورة ان لا يكون هذا الشيء هو المستحق اصلا على المدين أما الشرط الثاني يجب على الدائن أن يقبل الشيء من المدين بالنظر لان المبدأ يقتضي أن يتم الوفاء بما وقع عليه الاتفاق والموافقة تكون ضمنية أو صريحة.
ب.إنقضاء الالتزام بدون أداء
ينقضي الالتزم بدون أداء بتجديد الالتزام وذلك حسب الفصل 357م.ا.ع:"انقضاء التزام قديم بانشاء التزام اخر جديد عوضه."
تجدر الاشارة أن تجديد الالتزام لا يصح اذا لم يكن للدائن و المدين أهلية التفويت مع سلامة الرضا من العيوب.
المقاصة تسهل الوفاء حيث تتم برضاء الفريقين أو بأمر من الحاكم إذن تكون إتفاقية أو قضائية.
2.إنقضاء الالتزام دون وفاء
تتمثل في الاقالة والإبراء الإختياري.
إذن المشرع يفترض التراضي في الاقالة ويستبعد النقض الاحادي للعقود.
يشترط في الاقالة الفورية حسب عبارة "إثر التعاقد" الواردة بالفصل 414 ويجب أن لا تطول المدة بيت التعاقد والاتفاق على إجراء الاقالة كما تصح بالسكوت كأن يقوم كل من الطرفين برد ما أحذ من الاحر ثمنا ومثمنا بعد البيع.
في العقود الشكاية يشترط ما يشترط بالعقود.
يشمل ميدان الاقالة كل الالتزمات باستثناء انعدام العين موضوع التعاقد أو تعيب وا تغير إستعمالها كما تصح الاقالة إذا تعذر على الطرفين إسترجاع جميع ما احذاه من بعضهما البعض.
يمكن لأطراف تجاوز هذه الاستثناءات مع تحديد مبلغ يتمثل تعويضا لقيمة الفارق بين ما كانت عليه العين عند التعاقد وما أصبحت عليه.
لإقالة أثر رجعي عندما تنشأ صحيحة يرجع لاطراف الى ما كانوا عليه حين التعاقد.
إذن الابراء هو تصرف تبرعي يؤدي الى التنازل من قبل الدائن لمدينه اختيارا منه وبدون أي مقابل عن الدين أو جزء منه.
الابراء الإختياري لا يرتب اثاره الا متى اتصل بعلم المدين دون أن يعترض عليه إذن قبول المدين مفترض إذا سبف للمدين طلب الابراء أو إذا تقدم منه القبول.
حقوق الورثة في الابراء الاختيارى حسب الفصل 354م.ا.ع:" إذا أسقط الدائن في مرض موته ماله على أحد ورثته سواء كان الإسقاط في الكل أو البعض فإن الإسقاط لا يصح إلا بمصادقة جميع الورثة عليه." وحسب الفصل 355م.ا.ع:"الإسقاط الصادر من الدائن لغير وارثه في مرض موته يعتبر في ثلث مخلفه بعد استيفاء الديون ومصاريف جنازته."
قديحصل أن يوصي الدائن بابراء مدينه بعد وقاته فيقوم الابراء مقام الوصية و تسري احكام الوصية في الشكل والموضوع فلا ينفذ الاسقاط إلا في حدود ثلث التركة بالنسبة لغير الورثة.
إذن براءة الاسقاط ينقضي بها الالتزم وعندما يصح الاسقاط لا يجوز الرجوع فيه.
ب.الاسباب الغير الارادية
تتمثل بتعذر الوفاء بالالتزام وسقوط الدعوى بمرور الزمن.
الاستحالة ترجع لسبب أجنبي قوة قاهرة أو أمر طارئ بتحققه ينقضي امعه الالتزام دون ان يستحق الدائن تعويضا بشرط أن يثبت المدين السبب الاجنبي كما يمكن للدائن ان يطالب بالتعويض.
هناك نوعان من التقادم تقادم مسقط وتقادم مكسب.
بنسبة للمسقط هو من اسباب انقضاء الالتزام يخص الحقوق الشخصية والعينية أما التقادم المكسب هو القائم على الحوز المؤدي الى اكتساب ملكية عقار غير مسجل أو حق عيني.
بإعتبار سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يتعلق بالنظام العام فإنه يمكن القيام به لاول وهلة لدى التعقيب.
إرسال تعليق