الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

إنقضاء الالتزمات

إنقضاء الالتزمات


 المراجع المعتمدة:

كتاب النظرية العامة لالتزام للقاضي على كحلون

مجلة الالتزامات والعقود من الفصل 339 الى الفصل 419

حسب الفصل 339 تنقضي الالتزامات بالاداء،تعذر الوفاء،الابراء الإختياري،تجديد الالتزام،المقاصة،اختلاط الذمة،سقوط الدعوى بمرور الزمان والإقالة.

أولا:أسباب انقضاء الالتزام المعادلة للوفاء

أ.انقضاء الالتزام بالاداء العادي

ينقضي الالتزام بأداء الدين وفقا لاتفاق الاطراف أو بالقانون.

إذن إنقضاء الالتزام بالاداء العادي يحصل بصفة مباشرة من طرف المدين ولا تصح النيابة إذا حصل الاشتراط صلب العقد كما يحدد الاطراف مكان الاداء.
في صورة تعدد ديون المدين وقام هذا الاخير بدفع احدهم فالدين المحدد يخصم من الدين المدفوع اما الغير محدد يختار المدين خصم احدى الديون وفي صورة عدم اختياره الدين يخصم الدين الذي فيه اكثر مصلحة للمدين وعند حلول اجل خلاص عدة ديون في نفس الوقت يخصم الدين الذي فيه اقل توثقة حماية للدائن العادي.

الاداء يرتب اثار تجاه المدين حيث ينقضي الالتزان وتوابعه، ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية...
أما الاثار تجاه الغير ترتب عند وجود حوالة الدين اذ يقتضي على المدين عدم الاقرار بالدائن الجديد بصفته غيرا.

نص الفصل 341 ان الالتزام ينقضي باداء دين عوض ماهو مذكور بهاذا رضي الدائن بذلك وهو محمول على الرضى اذا قبل اداء شيء غير المتعاقد ولم يبقى لنفسه حق القيام.
اذن يتمثل الاداء بمقابل قبول الدائن من المدين استفاء لحقه شيئا اخر غير الشي المستحق اصلا.

يشترط في الدين بالمقابل توفر نفس شروط الاداء العادي مع اضافة شرطين الاول المدين يلتزم بما عليه مع ضرورة ان لا يكون هذا الشيء هو المستحق اصلا على المدين أما الشرط الثاني يجب على الدائن أن يقبل الشيء من المدين بالنظر لان المبدأ يقتضي أن يتم الوفاء بما وقع عليه الاتفاق والموافقة تكون ضمنية أو صريحة.

ب.إنقضاء الالتزام بدون أداء

ينقضي الالتزم بدون أداء بتجديد الالتزام وذلك حسب الفصل 357م.ا.ع:"انقضاء التزام قديم بانشاء التزام اخر جديد عوضه."

يشترط أن يكون تجديد الالتزام صريحا لا بغلبة الظن كما يشترط لصحة العقدين أن لا يكون أحد الالتزامين باطلا.

تجدر الاشارة أن تجديد الالتزام لا يصح اذا لم يكن للدائن و المدين أهلية التفويت مع سلامة الرضا من العيوب.

كما يجب وجود طريقة من طرق التغيير كأن يتفق الدائن والمدين على تعويض العقد القديم بعقد جديد على أن ينقضي الاول أو يتغير بسببه. 
ومن طرق التغيير يحل المدين الجديد محل القديم ولا يلزم موافقة المدين الاول.
اثار تجديد الالتزام بنسبة لاذراف ينقضي العقد القديم ويحق للمدين الرجوع على الدائن الجديد إذا أقر المدين الحوالة فلا يسوغ له أن يعارض الدائن الذي قبل بالدين حسن النية بما له من دفوعات أما بالنسبة للغير المبدا التامينات العينية لا تنتقل في الالتزام الجديد استثنائيا تنتقل إذا تم التنصيص بكتب ثابت التاريخ.
كما ينقضي الالتزام  بدون أداء بموجب المقاصة وهي عبارة على وفاء كل طرف لاخر بدين على ذمته بمعنى نفس الشخص الاول له صفة الدائن والمدين لشخص ثان له بدوره صفة الدائن والمدين للشخص الاول.

المقاصة تسهل الوفاء حيث تتم برضاء الفريقين أو بأمر من الحاكم إذن تكون إتفاقية أو قضائية.

يشترط في المقاصة بان لا تجرى بين شخص ونائبه،الشريك الذي ليس له أن يقاصص الشريك بما له على الشركة ولا تقع بين المسلمين مهما كان فيها مل يخالف ديانتهم.
كما لا تصح ألا إذا اتفق الدينان جنسا ويكون الدينان معلومان بالمقدار وغير متنازع فيهما كما لا تصح بدين سقط القيام به بمرور الزمن كما لا تجوز المقاصة اذا كان سبب الدين مما لا تجوز عقلته مثل النفقة ، لا تجوز اذا كانت الدعوى في استرجاع وديعة،لا تجوز كذلك اذا كانت ممنوعة  بمقتضى عقد الدين  وأذا كانت في الديون والداءات الواجبة للدزلة والدارات البلدية ما لم يكن لمدعي المقاصة دين على نفس لبخزينة التي طلب الديون أو الاداءات.كما ينقضي الالتزام بدون اداء باختلاط الذمة اي يكون نفس الشخص دائن  ومدين ويكون نفس الدين عكس المقاصة التي تشرط دينين.
إختلاط الذمة يتم في الحقوق الشخصية أي دائن لإبنه ثم توفي الأب أصبح الابن دائت لنفسه بعد أن كان مدين لأب كما تتم إختلاط الذمة في الحقوق العينية كأن يتمتع إبن بحق إنتفاع منحه إياه أبه المتمتع بحق رقبة وبعد وفاة الاب اصبح الابن دائنا بنفس حق الرقبة ومدين بحق الانتفاع.
يكون إختلاط الذمة كلي او جزئي بحسب كونه في كل دين أو في البعض إذا زال السبب الذي أوجب إختلاط الذمة فإن الدين يعود في حق الجميع بتوابعه وما كان عليه وكأنه لم يكن.

2.إنقضاء الالتزام دون وفاء

أ.أسباب إرادية

تتمثل في الاقالة والإبراء الإختياري.

بنسبة لإقالة هي إجازة من المشرع لأطراف لفسخ الالتزامات الناشئة من العقود إذا تراضى الطرفان على فسخها إثر العقد في الصور التي يبيحها القانون.
إذن المشرع يفترض التراضي في الاقالة ويستبعد النقض الاحادي للعقود.

يشترط في الاقالة الفورية حسب عبارة "إثر التعاقد" الواردة بالفصل 414 ويجب أن لا تطول المدة بيت التعاقد والاتفاق على إجراء الاقالة كما تصح بالسكوت كأن يقوم كل من الطرفين برد ما أحذ من الاحر ثمنا ومثمنا بعد البيع.

في العقود الشكاية يشترط ما يشترط بالعقود.

يشمل ميدان الاقالة كل الالتزمات باستثناء انعدام العين موضوع التعاقد أو تعيب وا تغير إستعمالها كما تصح الاقالة إذا تعذر على الطرفين إسترجاع جميع ما احذاه من بعضهما البعض.

يمكن لأطراف تجاوز هذه الاستثناءات مع تحديد مبلغ يتمثل تعويضا لقيمة الفارق بين ما كانت عليه العين عند التعاقد وما أصبحت عليه.

لإقالة أثر رجعي عندما تنشأ صحيحة يرجع لاطراف الى ما كانوا عليه حين التعاقد.

كما الاقالة لا يمكن أن يكون أي مفعول تجاه الغير الذي إكتسب حقا على ما وقعت فيه الاقالة ذلك حماية لما قد تؤدي اليه من خطر أو تهديد على الحقوق المكتسبة قبل الاحالة.
بنسبة لإبراء الاختياري يتمثل في تنازل من جانب الدائن عن حقه تجاه مدينه دون مقابل.
حيث ينص الفصل 350 م.ا.ع:ينقضي الالتزام باسقاط إختياري من الدائن الذي له التبرع والإسقاط ماض إلا إذا لن يقبله المدين قبولا صريحا."
إذن الابراء هو تصرف تبرعي يؤدي الى التنازل من قبل الدائن لمدينه اختيارا منه وبدون أي مقابل عن الدين أو جزء منه.

الابراء الإختياري لا يرتب اثاره الا متى اتصل بعلم المدين دون أن يعترض عليه إذن قبول المدين مفترض إذا سبف للمدين طلب الابراء أو إذا تقدم منه القبول.
حقوق الورثة في الابراء الاختيارى حسب الفصل 354م.ا.ع:" إذا أسقط الدائن في مرض موته ماله على أحد ورثته سواء كان الإسقاط في الكل أو البعض فإن الإسقاط لا يصح إلا بمصادقة جميع الورثة عليه." وحسب الفصل 355م.ا.ع:"الإسقاط الصادر من الدائن لغير وارثه في مرض موته يعتبر في ثلث مخلفه بعد استيفاء الديون ومصاريف جنازته."
قديحصل أن يوصي الدائن بابراء مدينه بعد وقاته فيقوم الابراء مقام الوصية و تسري احكام الوصية في الشكل والموضوع فلا ينفذ الاسقاط إلا في حدود ثلث التركة بالنسبة لغير الورثة.

إذن براءة الاسقاط ينقضي بها الالتزم وعندما يصح الاسقاط لا يجوز الرجوع فيه.

ب.الاسباب الغير الارادية

تتمثل بتعذر الوفاء بالالتزام  وسقوط الدعوى بمرور الزمن.

بنسبة للتعذر الوفاء بالالتزام حسب الفصل 345م.ا.ع قد يتعذر الوفاء بالالتزام دون قيام المسؤولية العقدية إذا صار الشيء الذي وقع عليه العقد غير ممكن طبيعة أو قانونا بدون فعل المدين أو تقصيره وقبل أن يعد مماطلا فقد إنقضى العقد.
إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيبلا لسبب يشترط أن يصبح تقدير هذه الاستحالة بعد نشاة الالتزم وهذه الاستحالة لا تحصل إلا في إطار الالتزامات بتسليم شيء قيمي أو بإبراء عمل أصبح مستحيل الوقوع.
لا عمل على الاستحالة الظرفية التي تظهر وتزول بعد نشأة الالتزام وقبل حلول أجل التنفيذ.
إستحالة تنفيذ الالتزام لا تشمل الاشياء القيمية ولا يمكن تصور استحالة التنفيذ في الالتزامات التي موضوعها من المثليات اي الاشياء المعينة بجنسها فالجنس لا ينعدم وهلاك هذه الاشياء لا تبرأ به ذمة المدين.

الاستحالة ترجع لسبب أجنبي قوة قاهرة أو أمر طارئ بتحققه ينقضي امعه الالتزام دون ان يستحق الدائن تعويضا بشرط أن يثبت المدين  السبب الاجنبي كما يمكن للدائن ان يطالب بالتعويض.

بنسبة لسقوط الدعوى بمرور الزمن حق المطالبة يزول بالتقادم الذي يمكن اقارته قي كل طور من اطوار القضية هذا الدفع يجب ان يحصل بطلب من الخصوم اذ ان السقوط بالتقادم لا يعتبر من الامور المتصلة بالنظام العام إذ هو وجه من اوجه حماية المدين من الدائن المهمل.

هناك نوعان من التقادم تقادم مسقط وتقادم مكسب.

بنسبة للمسقط هو من اسباب انقضاء الالتزام يخص الحقوق الشخصية والعينية أما التقادم المكسب هو القائم على الحوز المؤدي الى اكتساب ملكية عقار غير مسجل أو حق عيني.
بإعتبار سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يتعلق بالنظام العام فإنه يمكن القيام به لاول وهلة لدى التعقيب.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية