المراجع المعتمدة:مجلة الالتزامات والعقود
1.تكوين عقد المغارسة
ا.شروط صحة عقد المغارسة
هو أحد أنواع الشركات الفلاحية الى جانب شركة المزارعة وعقد المساقاة.
هو عقد يتولى بموجبه المغارس غراسة الأرض ينوع معين من الأشجار ومن أثار هذا العقد أن يصبح المغارس مالكا على الشياع إذ يختلف عن عقد المزارعة الذي يتيح للمزارع زراعة بعض الخضروات مقابل تملك بمناب وعدم جواز التملك.
إذن عقد المغارسة يحيل الملكية للمغارس يمجرد إثمار الشجر فيلزم مالك الأرض إبرام عقد يتوقف على التزامات إذ لا يمكن التحدث على عقد المغارسة فس صورة التقاعس.
كما تجدر الاشارة أن عقد المغارسة هو عقد طويل المدى حيث لا يستساغ أن تكون المغارسة لمدة قصيرة إذن هو عقد خطير لأن المغارس قد يتقاعس وهذا أثر خطير لأنه قد يؤدي الى رجوع الطرفين الى الحالة التي كانوا عليها لذلك سعى المشرع الى إقرار شروط شكلية تتمثل في تحرير كتب لحماية المغارس من كل خطر تمس من حقوقه إذ يجب أن يحرر في رسم صحيح مع مراعاة أحكام الفصل 2 م.ا.ع.
كما يلتزم المغارس بغراسة الأشجار الى حد الإطعام بمعنى عقد المغارسة يقوم على حصول الانتاج في مدة معلومة كما أن المشرع يجيز بطلان العقد قصير المدة فعقد المغارسة ينتهي عندما تصبح الأشجار في حالة إطعام أو عندما تبلغ حد معين من النمو.
ب.جزاء عدم إحترام شروط التكوين
في صورة عدم تحرير حجة رسمية يكون بطلان مطلق حسب الفصل 325 و 1416 من م.ا.ع كما أعطى المشرع حالات لبطلان عقد المغارسة تتمثل في :
- إذا اشترط على صاحب الأرض شيء من العمل.
- إذا اشترط صاحب الأرض لنفسه غلة جزء معلوم من الأرض أو قدرا معلوما من المتحصل قبل المقاسمة.
- إذا اشترط على صاحب الأرض أو على العامل مبلغ معين من الدراهم أو من العروض.
- إذا كانت المدة المعينة في العقد غير كافية لتحصيل الصابة أو الغلة المقصودة من العقد.
- إذا وقع العقد على ثمرة قد بدى صلاحها أو على زرع قد آن حصاده.
- إذا كان مناب العامل قدرا معينا معلوم الوزن أو العد أو الكيل.
2.تنفيذ عقد المغارسة
ا.وضعية الطرفين بعقد المغارسة
يمكن عقد المغارسة المغارس من رهن منابه الشائع لاقتراض المؤسسات البنكية كما يحق للمغارس زراعة بعض الزراعات ذات الصبغة المعاشية ليقتات منها كما يجب علبه توفير الالت والاشجار والحيوانات للقيام بجميع الاشغال الازمة،إزالة الأعشاب الطفيلية والعناية بالاشجار وغراستها.
هذه الالتزامات تنفذ من الغارس بمعنى لا يجوز احالة المغارسة من مغارس الى اخر.
يجب على المالك أن يوفر الارض ويراقب الأعمال المنجزة له ويمكنه المطالبة بالفسخ إذا لاحظ تقاعس المغارس كالتأخير في أعمال الغراسة.
ب.إثار عقد المغارسة
يعد إطعام الشجر بعد بلوغ الانتاج نقل للملكية الى المغارس في حدود المتعار عليه لان المدة طويلة فيجاز للمغارس على جهده بمدة نصف الارض واذا كانت المدة أقل يكون الثلث للمغارس.
تجدر الاشارة ان زمن انتقال الملكية عند الاطعام يكون عند بلوغ الشجر الحد المتفق عليه عندها يحدد المناب.
كما أن الاطراف لا يصبحان ملكين على الشياع مما يعنى ان المغارس له الحق في التصرف كمالك وأعمال التصرف تؤدي الى رهن وبيع وهبة وله الحق في طلب الشفعة في صورة التفويت للغير من قبل المالك.
إرسال تعليق