اجراءات التقاضي بخصوص دعوى تجاوز السلطة
1-شروط خاصّة بالقرار:
يقع الطعن بدعوى تجاوز السلطة في القرارات الإدارية صريحة كانت أو ضمنية
2-شروط خاصة بالمدّعي:
يشترط في المدّعي توفّر الأهلية والصفة و المصلحة
3-الشروط المتعلّقة بعريضة الدعوى:
تتضمّن عريضة الدعوى اسم ولقب ومقرّ كلّ واحد من الأطراف، وعرض موجز للوقائع باللغة العربية، والطلبات والمستندات وإمضاء العارض أو ممثّله.
وتكون مرفقة بالمؤيّدات، نسخة من القرار المطعون فيه، وثيقة مثبتة لتاريخ توجيه المطلب المسبق إلى الإدارة إن وقع التظلّم مسبقا لدى الإدارة.
إنابة المحامي غير وجوبية في إطار دعوى تجاوز السلطة، إلا بخصوص الطعن في الأوامر ذات الصبغة الترتيبية إذ ترفع الدعوى وجوبا من طرف محام لدى التعقيب ويكون المطلب المسبق وجوبيا.
4-آجال القيام:
أجل الشهرين (60 يوما) ينطلق من تاريخ وقوع العلم بالقرار المطعون فيه أو نشره، ويقطع المطلب المسبّق أجل الشهرين لينطلق سريانه مجددا بعد مرور شهرين على سكوت الإدارة ليكون للمعني بالأمر أجل شهرين مواليين على سكوت الإدارة لرفع دعواه.
يمكن الانتفاع بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية ويقطع طلب الإعانة أجل القيام كما يقطع الآجال المرتبطة بالطعون، وينطلق احتساب أجل جديد انطلاقا من تاريخ اعلام الطالب بقرار منح الإعانة وفي صورة رفض طلب الاعانة تنطلق الآجال من تاريخ انتهاء آجال طلب مراجعة قرار الرفض أو من تاريخ اعلام الطالب بمآل طلب المراجعة عند الاقتضاء، مع العلم أنّ قرارات مكتب الإعانة القضائية لا تقبل الطعن.
اجراءات التقاضي في إطار دعوى التعويض
1- موضوع الدعوى:
يمكن أن يتعلق موضوع الدعوى بإلغاء أو تعديل بنود العقد الإداري، والتصريح بمسؤولية الإدارة وإلزامها بالتعويض، والإذن لها بإتخاذ الإجراءات المناسبة لفضّ النزاع. وبالتالي يمكن أن يشمل موضوع الدعوى النزاعات المتعلّقة بالعقود الإدارية وبمسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية وأعمالها غير الشرعية أو من أجل الأشغال العمومية أو الأضرار المترتّبة عن أنشطتها الخطرة.
2- شروط خاصّة بالمدّعي:
يجب أن تتوفر في المدعي شروط الأهلية و الصفة والمصلحة
3- الشروط المتعلّقة بعريضة الدعوى:
محتوى العريضة: اسم، لقب، مقرّ كلّ واحد من الأطراف، عرض موجز للوقائع باللغة العربية، الطلبات، المستندات، المؤيّدات، إمضاء العارض أو ممثّله،
إنابة المحامي وجوبية في إطار دعوى القضاء الكامل يكون مرسّما لدى التعقيب أو الاستئناف،
يتمّ تمثيل الإدارة من طرف المكلّف العامّ بنزاعات الدولة وجوبا.
4- آجال القيام:
تحتسب من تاريخ حصول الضرر، تسقط آجال القيام عامة بمضي 15 سنة تطبيقا للفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود، آجال أخرى استثنائية حسب طبيعة القضية.
يقطع طلب الإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية أجل القيام كما يقطع الآجال المرتبطة بالطعون، وينطلق احتساب أجل جديد انطلاقا من تاريخ اعلام الطالب بقرار منح الإعانة وفي صورة رفض طلب الاعانة تنطلق الآجال من تاريخ انتهاء آجال طلب مراجعة قرار الرفض أو من تاريخ اعلام الطالب بمآل طلب المراجعة عند الاقتضاء، قرارات مكتب الإعانة لا تقبل الطعن.
إجراءات التحقيق والحكم
اثر ترسيم العريضة بمكتب الضبط يتمّ اسناد رقم للقضية واحالتها للدائرة المختّصة ليتولّى القاضي المقرّر التحقيق في شأنها من خلال اعلام الجهة المدّعى عليها، والإذن بإجراء اختبار أو معاينة أو طلب وثائق أو التحرير على أحد الأطراف حسب طبيعة النزاع.
اثر انتهاء التحقيق يتولى القاضي المقرر اعداد تقرير في ختم التحقيق واحالته لرئيس الدائرة الذّي يحيله بدوره للرئيس الأول للاذن بصرف القضية للمرافعة أو تعيين مندوب دولة لإعداد ملحوظاته في شأنها يتلوها في جلسة المرافعة.
واثر المرافعة يتمّ صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
منقول من موقع www.jat.tn
إرسال تعليق