بقلم المحامية سحر المزوغي
يقصد بالوكالة الحرة تنازل مالك الأصل التجاري عن أصله لفائدة شخص آخر مقابل معين كراء لاستغلاله باسمه الخاص وتكون التبعة عليه في استغلال الأصل التجاري، حيث يكتسب مكتري الأصل التجاري صفة التاجر وتكف هذه الصفة عن مالك الأصل التجاري.
وحق كراء الأصل التجاري هو حق شخصي لمالك
الأصل نظمه المشرع صلب الأحكام المنظمة لعقد الوكالة الحرة بالفصول 229 إلى 235 من
المجلة التجارية، وهذه الأحكام لا يجوز مخالفتها سواء على مستوى شروط الوكالة أو
آثارها.
وكراء الأصل التجاري هي علاقة بين مالك الأصل
ومكتري الأصل بذلك فهو ليس كراء للجدران أو إحالة للأصل أو لأحد عناصره أو كراء
ثاني والمفروض أن يكون الأصل قد نشأ حتى يجوز كرائه كوكالة حرة.
الفقرة الأولى: الشروط المتعلقة بعقد الوكالة الحرة:
أ – الشروط الشكلية
1- تحرير الكتب
لم يشترط المشرع إلى حدّ تنقيح 2003 أي حجة
لكراء الأصل التجاري، على عكس عقد الرهن وعقد البيع الذي اشترط المشرع لصحتهما
وجوب توفر "الكتب"، لكن بتنقيح الفصل 189 مكرر من م ت في باب العقود
المتعلقة بالأصل التجاري، أوجب المشرع في هذا الفصل ضرورة تحرير العقود المتعلقة
بالأصل التجاري، أوجب المشرع في هذا الفصل ضرورة تحرير العقود المتعلقة بالأصل
التجاري بواسطة محامي غير متمرن مع واجب تضمينه بجملة من البيانات الضرورية، وكل
عقد لا يحرر بواسطة محامي يعد باطلا بطلان مطلقا كما أن عدم مراعاة هذه البيانات
تجعل المحرر مسؤولا إزاء الأطراف. لكن قد اعتبر بعض فقهاء القانون التجاري أن
الكتب ليس شرط صحة في كراء الأصل التجاري طالما أم المشرع لم يقم بتعديل الفصول
المتعلقة بالأصل التجاري فالكتب يعتبر شرط إثبات في عقد الوكالة الحرة.
2-
اشهار كراء الأصل التجاري
الغاية من الإشهار هي حماية الدائنين والغير
حسن النية. وقد فرض المشرع في العقود المتعلقة بالأصل التجاري عدة طرق للإشهار
من أجل حماية الدائنين.
-الإشهار المحمل على مالك الأصل التجاري:
وجب المشرع على مالك الأصل التجاري الذي أبرم في شأنه وكالة حرة أن
يتولى التشطيب أو التعديل والإشهار بالرائد الرسمي وفي جريدة يومية، حيث يجب أن
يقع ترسيم البيان المتعلق بحصول الكراء بالسجل التجاري) الذي أصبح سجل فرعي ضمن
السجل الوطني للمؤسسات).
-الإشهار المحمل على مكتري الأصل التجاري
-على المكتري تسجيل اسمه بالسجل التجاري
وإشهار عقد الكراء بالرائد الرسمي وبجريدة يومية وأوجب القيام بنفس الإشهار في
نهاية العقد. وتكون لمكتري الأصل التجاري صفة تاجر ويكون خاضعا لجميع واجباتها.
- إلزام المكتري بالإشارة إلى صفته بوثائقه:
يجب على المكتري أن يبين بجميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري كالمكاتيب أو
طلبات التوريد أو السلع أو القائمات المحررة فيها صفته كمكتر للأصل التجاري.
ب- الشروط الأصلية:
الوكالة الحرة عقد يخضع لجملة من الشروط
الأصلية العامة المحددة بالفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود من أهلية ورضا ومحّل
وسبب، ويشترط في المكتري أيضا أهلية التجارة باعتبار أنه اكتسب هذه الصفة بموجب
الوكالة الحرة.
يكون معين الكراء بحسب اتفاق الأطراف من حيث
القيمة والمدة ويمكن جعله مرتبطا برقم المعاملة أو الأرباح وهو ما يعرف بشرط
المداخيل أو جعله مرتبطا ببعض العناصر بما يعرف بالسلم المتحرك.
والكراء لأحد عناصر الأصل دون الحرفاء لا يعتبر كراء لأصل تجاري وإذا تمّ الكراء
والأصل موجود دون تحديد من الأطراف فهو منصرف وجوبا إلى العناصر المعنوية أي الاسم
والعنوان والحرفاء والسمعة التجارية.
الفقرة الثانية: آثار الوكالة الحرة:
أ-آثار الوكالة الحرة على الطرفين
آثار الوكالة الحرة على المكري:
المكري ملزم بتسليم المكري وبضمان الاستحقاق
والانتفاع والعيوب الخفية ويجب ألا يشوش على المكتري أو ينازعه فيلتزم بعدم
المنافسة بصفة شخصية أو عن طريق وكيل له ويضمن الأعمال القانونية من الغير
وللمكتري طلب الفسخ أو التنقيص من قيمة الكراء عند الاقتضاء.
آثار الوكالة الحرة على المكتري:
المكتري ليس له إلاّ حقاّ شخصيا على الأصل
فيجب أن يستغله طبق طبيعته التي أعد لها وهو ملزم بدفع معينات الكراء وحفظ المكرى
من التلف والضياع أو التنقيص من قيمته. ويدخل في ذلك دفع المعاليم الضرورية وما
يرتبط بعقود العمل والتأمين المرتبطة بالأصل.
ومع نهاية مدّة عقد الوكالة يجب أن يسلم
المكتري المكرى لصاحبه دون أي شرط حيث لم يشترط المشرع حقوقا خاصة للمكتري مع
نهاية العقد. فليس للمكتري طلب تجديد العقد أو المطالبة بغرامة الحرمان واشتراط
التنبيه بواسطة عدل تنفيذ.
وليس للمكتري المطالبة بتعويض عن الإضافات أو
الاحداثات التي أضافها للأصل ولو تعلقت بتقوية الحرفاء أو انتشار العلامة أو خلق
شعار شديد للتجارة.
ب-الآثار على الغير
الآثار على دائني المكتري:
نصّ الفصل 234 م ت "يكون المكري مسؤولا
بالتضامن مع المكتري إلى تاريخ إشهار عقد الكراء بالديون المترتبة على هذا الأخير
في مدة مباشرته لاستغلال الأصل التجاري، هذا الحكم لا ينطبق على عقود الكراء التي
يبرمها الأشخاص الذين يوكل لهم النيابة عنه بشرط يكونوا مأذونين بإبرام العقود
المذكورة من السلطة التي عهدت لهم بالنيابة عنها".
وعلى ذلك الأساس فإن الديون التي يعود
تاريخها إلى يوم قبل ابرام عقد الكراء أو بعد نهاية العقد فتبقى بين إبرام العقد
وتاريخ الإشهار فيحمل بالتضامن بين المالك المالك والمكتري. ولا يدخل في ذلك إلاّ
التي تكون مرتبطة بالنشاط التجاري.
الآثار على دائني المكري:
مكّن المشرع دائني المكري من رفع قضية إلى المحكمة الابتدائية والأغلب
أن يتعهد للقاضي الاستعجالي بذلك بحكم الطبيعة المتأكدة للطلب ويمكن للمحكمة بعد
النظر والتأكد من ضعف تغطية ديون وعدم قدرة المالك على تغطية حقوق الدائنين أن
تصرح بحلول الديون وبحق الدائنين تبعا لذلك المطالبة بها حال فتصبح الديون مستحقة بالأداء
تأكد للمحكمة عدم قدره مالك الأصل على الوفاء بالدين.
الآثار على مالك الجدران:
لا يعتبر كراء الأصل التجاري كراء ثاني أو إحالة للأصل وليس على مالك الأصل طلب الموافقة المبدئية على كراء الأصل من مالك الجدران، فهو له الحق في كراء أصله دون أي قيد. تبقى العالقة قائمة بين مالك الجدران ومكتري الجدران الذي يبقى ملزم بدفع معينات الكراء، وليس لمكتري الأصل الحق في طلب التجديد أو الغرامة.
إرسال تعليق