إن النظر في مضمون المجلة الجزائية و مجلة الاجراءات الجزائية في خصوص القواعد الخاصة بالعقوبات البديلة نلاحظ أن هذه العقوبات تنقسم الى عقوبات رقابية (1) و عقوبات مالية (2).
1)-العقوبات الرقابية
تتمثل في عقوبة العمل لفائدة المصلحة الخاصة (أ) و في المراقبة الالكترونية (ب).
أ)-عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
طبق أحكام الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بدون أجر بمعنى لا تكون عقوبة الجاني السجن أو الخطية أو بالسجن مع تأجيل التنفيذ كما يشترط الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية ،أن مدة هذه العقوبة لا يتجاوز 600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن .
هذه العقوبة تكون في جميع المخالفات و الجنح المذكورة في الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية على وجه الحصر التي تضم العديد من الجرائم المتعلقة بميادين مختلفة من بينها جرائم الجولان ، الإعتداء على الأشخاص ، جرائم رياضية....
بعد إستكمال هذه الشروط يشترط عند الحكم حسب الفصل 15 ثالثا أن المحكمة لها كامل الحرية للقيام باستبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة و عندما تقرر إسعاف الجاني بهذا الاستبدال يجب إعلامه بهذا القرار و بأن له حق الرفض و عند القبول تقوم المحكمة بتحديد مدة الحكم التي يجب أن تتعلق بكامل مدة السجن المنصوص عليها بالفصل 15 مكرر ،أي 600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم و لا يمكن أن لا تتجاوز 18 شهر من تاريخ صدور الحكم و لا يمكن جمع عقوبة السجن و عقوية العمل لفائدة المصلحة العامة.
يبدأ تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة عندما يقوم قاضي تنفيذ العقوبا بتحديد العمل و أوقاته و مكان التنفيذ و المكان حسب أحكام الفصل 17 من المجلة الجزائية يمكن أن يكون بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية أو الجمعيات التي موضوعها المحافظة على البيئة .
يشترط قبل تنفيذ العقوبة عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي بإذن من قاضي تنفيذ العقوبات و الفحص يقوم به طبيب السجن الفرين من محل إقامة المحكوم عليه بهدف التثبت من الأمراض المعدية و القدرة على القيام بالعمل ، عندما يبدأ العمل يتمتع المحكموم عليه مثل كل العملة بمقتضيات القوانين المتعلقة بحفذ السلامة المهنية و الصحة كما يؤمن ضذ حوادق الشغل و الأمراض المهنية و كل ذلك تحت رقابة قاضي تنفبذ العقوبات و يقوم هذا الاخير بمساعدة مصالح السجون باعلام المحكموم علية بكل ما يطرأ من قرارات و تدابير متعلقة بعمله.
في حالة امتناع المحكوم علية عن القايم بالعمل للمرة الثالثة بدون عذر شرعي يصبح ملرم بقضاء عقوبة السجن بدون خصم لما يعادل ما به ما عمل به لفائدة المصلحة العامة لكن عند الغياب مرتين بدون عذر شرعي و لم يتجاوز الغياب الاول يوم و الثاني مرتين فان المحكوم يبقى ينتفع بالحكم بعقوبة العمل لفائدة المصحة العامة لكن يلزم بتعويض كل يوم غياب بضعفه.
عند الانقطاع لأسباب عائلية أو صحية أو لقضاء الخدمة الوطنية أو لدخول السجن من أجل جريمة أخرى فان العقوبة تعلق و بقع احتسابها ابتداء من تاريخ رجوع المحكموم عليه الى العمل بعد زوال سبب تعليق تنفيذ العقوبة لكن التعليق لا يكون ساري المفعول إلا يقرار من قاضي تنفيذ العقوبات بعد موافثة وكيل الجمهورية.
ب)-المراقبة الالكتونية
تعرف بأنها عقاب من شأنه ان يجنب الجاني من مساوئ العقوبات السالبة للحرية حيث يطلق سراح السجين فى الوسط الحر مع إخضائه الى هدد من الالتزامات و مراقبتع في تنفيذها الكترونيا و يتحقق ذلك عن طريق ارتداء المحكوم عليه اسوارة الكترونية على يده او كاحله تقوم بارسال اشارات و استقبال تلك الاشارات لكن المشرع التونسي لا يخضع المحكوم عليه ارتداء إسوارة بل تنفذ هذه العقوبة بمخل يختاره المحكوم و لكن اذا لم يكن ذلك المحل على ملكه أو في تصرفه فلا يمكن التنفيذ الا بموافقة كتابية من مالك المحل أو المتصرف .
هذه العقوبة تم تكريسها حديثا في القانون التونسي و بذلك بموجب مرسوم رئاسة الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020.
حسب احكام الفصل 336 جديد قاضي تنفيذ العوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائراتها الحكم اذا لم يكن للمحكوم عليه مقر بالبلاد التونسية يقوم بمتابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية بمساعدة مصالح السجون و مكاتب مصاحبة تضبط بأمر حكومي.
كما يتولى قاضي تنفيذ العقوبات تحديد تنقلات المحكوم عليه و توقيفها ويضبط الالتزامات المفروضة على المحكوم عليه.
عند مخالفة هذه الالتزامات أو الفرار أو التخلص أو محاولة التخلص باي وسيلة كانت من المعدات و الالات المعدة للمرتقبة الالكترونية يتولى قاضي تنفيذ العقوبات على ضوء التقرير الكتابي المحرر من طرف مكتب المصاحبة أو قاضي تنفيذ العقوبات الواقع بدائراته مقر المحكوم عليه أو الجهات المخول لها معاينة الجرائم تحربر تقرير يحال الى النيابة العمومية.
في هذه الحالة يتم احتساب المدة الواجب استكمالها و مواصلة التفيذ باعتماد عقوبة السجن المحكوم بها بعد طرح المدة المقضاة بظام المراقبة الالكتونية.
و في حالة الفرار أو التخلص من الالات و المعدات المعدة للمراقبة فان استكمال عقوبة التنفيذ بالسجن يزيد عام في مدة العقاب.
كما أعطى المشرع كامل الحرية لقاضي تنفيذ العقوبات و المحكوم عليه أو محاميه أو باقتراح من مدير السجن او مكتب المصاحبة بعد أخذ راي وكيل الجمهورية تغيير شروط المراقبة الالكترونية سواء بالتشديد أو التخفيف بموجب قرار معلل.
كما يجب عرض المحكمو عليه على الفحص الطبي قيل الخضوع للمراقبة الالكترونية ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفلئدة المصلحة العامة و المراقبة الالكترونية.
2)- العقوبات المالية
تتمثل في التعويض الجزائي تم ايجاد هذه العقوبة تتماشىا مع الاصلاح و الردع لكن هذه الاخيرة لها نظامها الخاص اذ تقيد القاضي بشروط(أ) حتى يتم التنفيذ(ب).
أ-شروط التعويض الجزائي
تتمثل هذه الشروط في شروط موضوعية و شروط ذاتية.
بنسبة لشروط الموضوعية تنقسم الجرائم حسب درجة الخطورة فاما تكون مخالفت ، جنح أو جنايات لكن الفصل 15 رابعا يشترط استبدال عقوبة السجن بالتعويض الجزائي في المحالفات و الجنح دون الجنايات بمعنى ان القاضي يمكنه استبدا عقوبة السجن بعوبة التعويض الجزائي في مادة المخافات لأنه لا تتجاوز 6 أشهر و الجنح أقصاها 6 أشهر.
كما يجب أن يكون الحكم حضوري الى جانب ذلك يجب مراعاة شرط اخر و هو ظروف الفعل الذي وقع من اجلة التتبع.
اما الشروط الذاتية فهي تتعلق بالمتهم حيث يجب أن لا يكون مسجون سابقا.
كما ان القاضي يقدر الظروف المادية للمتهم و مدى قدرته على دفع التعويض.
ب-تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي
يبدا التنفيذ مباشرة بعد انتهاء اجال الاستئناف في خصوص الحكم الجزائي الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم النهائي الدرجة ، وعلى المحكموم عليه يدفه للمتضرر المبلغ المحكوم به و ذلك في المدة المحددة و يقدم للمثل الكتابة العمومية بكتب ثابت التاريخ.
إرسال تعليق