بقلم خالد المؤدب – عدل إشهاد بتونس
الشخص الأجنبي الذي يرغب في ابرام عقد زواجه بتونس يجب عليه الأدلاء بوثائق من بينها ما يسمى بالبينة في إمكانية عقد الزواج .
جاء بالفصل 38 من قانون الحالة المدنية أنه :
" يحرر عقد زواج الأجانب بالبلاد التونسية طبق القوانين التونسية استنادا على بينة من قنصلهم تشهد لهم بإمكانية عقد الزواج ,ويمكن لأجنبيين من جنسية واحدة أن يتزوجا أمام الأعوان الديبلوماسيين والقناصل الممثلين لبلادهم بتونس. وفي هذه الصورة , يعلم العون الديبلوماسي أو القنصل ضابط الحالة المدنية الذي بمنطقته انعقد الزواج ".
هذه الوثيقة الصادرة عن قنصلية الزوج الأجنبي ,تثبت أنه لا يوجد مانع قانوني حسب قانون بلده من التزوج من شخص تونسي.
هذه الشهادة هي ضرورية لكل أجنبي يرغب في التزوج بشخص تونسي.
هذه الوثيقة – وهي عبارة عن ترخيص بالزواج – لها مسميات عديدة:
فالقنصلية العامة الفرنسية بتونس تسميها:
CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE D’UN FRANCAIS
والقنصلية العامة الجزائرية بتونس تسميها:
شهادة عرف
والقنصلية العامة لمملكة بلجيكيا في تونس تسميها:
Certificat de « non –empêchement à mariage »
والمكتب القانوني القنصلي بسفارة إيطاليا يسميها:
Certificato di capacità matrimoniale
والمكتب القنصلي بسفارة بريطانيا يسميها:
Attestation certifiant l’existence d’aucun empechement au mariage
والشهادة الصادرة عن القنصل بسفارة كندا بتونس تسمى:
DECLARATION TENANT LIEU DE CERTIFCAT DE NON-EMPECHEMENT
والشهادة الصادرة عن قنصل الولايات المتحدة الامريكية بتونس تسمى:
AFFIDAVIT POUR CAPACITE DE MARIAGE
و الشهادة الصادرة عن رئيس القسم القنصلي بسفارة مملكة نرلندا بتونس تسمى:
CERTIFICAT DE NON-EMPECHEMENT AU MARIAGE
وبعد ان صادقت تونس على اتفاقية " لاهاي " المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية , فانه يمكن لمحرري عقود الزواج ( عدل الاشهاد او ضابط الحالة المدنية ) اعتماد " بينة " صادرة عن دولة الشخص الأجنبي حاملة لختم الابوستي...
وهذا ما اكد علية منشور صادر عن وزبر الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 23 جانفي 2020
وهذا نصه :
" من وزبر الشؤون المحلية والبيئة الى السادة الولاة
الموضوع : حول الأعتراف بالوثائق المصادق عليها بنظام "الابوستي"
وبعد، ففي إطار تطبيق أحكام إتفاقية "لاهاي" المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المؤرخة في 05 أكتوبر 1961 و التي دخلت حيز التنفيذ منذ غرة مارس 2019.
و عملا بأحكام الفصل 38 من القانون عدد3 اسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 و المتعلق بتنظيم الحالة المدنية الذي ينص على أن يحرر عقد زواج الأجانب بالبلاد التونسية طبقا للقوانين التونسية إستنادا على بينة من قنصلهم تشهد لهم بإمكانية عقد الزواج.
و اعتبارا و أن بلادنا صادقت على الإتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الاجنبية فان احكام الاتفاقية تصبح واجبة التطبيق عملا بأحكام الفصل 20 من الدستور و ذلك بالنسبة لمواطني الدول المصادقة على تلك الإتفاقية،
وعليه فإنه يقع إعتماد " البينة " المشار إليها أنفا طالما أنها حاملة لختم الأبوستي دون حاجة للمصادقة عليها من قبل السلطات القنصلية التابعة لها، أما في خصوص بقية الدول التي لم تصادق على الأتفاقية فإن عملية المصادقة في شأنها تبقى قائمة و بالتالي يطبق أحكام الفصل 38 من قانون الأنف الذكر في شأن مواطنيها.
و تيعا لذلك، الرجاء التفضل بالإذن بدعوة السادة ضباط الحالة المدنية بالبلديات الراجعة لكم بالنظر قصد تطبيق أحكام الأتفاقية آنفة الذكر بمناسبة توليهم إبرام عقود الزواج لديهم. "
** الخلاصة :
الشخص الأجنبي الذي يرغب في إبرام عقد زواجه بتونس يمكنه أما الأدلاء ب :
1- بينة في أمكانية عقد الزواج (ترخيص بالزواج) تصدر عن قنصليته بتونس .
2- أو الأدلاء ببينة في إمكانية عقد الزواج تصدر عن دولته شريطة أن تكون حاملة لختم الأبوستي ( دون الحاجة للمصادقة عليها من طرف قنصليته بتونس ).
إرسال تعليق