بقلم خالد المؤدب – عدل إشهاد بتونس
جاء بالفصل 176 م ا ش أنه " لا تثبت الوصية إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر و مؤرخ و ممضي من الموصي ."
Acticle 176
Pour être valable , le testament doit être fait par acte authentique ou par un acte écrit, daté et signé du testateur .
أن تحرير الوصية بالحجة الرسمية لا يثير في الأصل أي الاشكال ، حيث يمكن للموصى متي أراد أن يوصي بشيء أن يتوجه إلى مكتب عدل إشهاد ويطلب منه تحرير الوصيةّ،
كما يمكن للعدل ( وجليسه) التوجه إلى محل سكنى الموصي إذا كان هذا الأخير غير قادر صحيا على التنقل خارج محل سكناه.
و الحجة الرسمية توفر للموصي أكثر الضمانات من حيث القوة الثبوتية التي تتميز بها عن الكتب الخطي , إلى جانب أن عدل الاشهاد ليس مجرد محررعقود بل هو المستشار القانوني الذي يشرح كل ما إستشكل فهمه من مسائل قانونية و يجيب على إستفسارات حرفائه ويقدم لهم النصيحة.
و لكن المشرع لم يحصر إثبات الوصية بالحجة الرسمية فقط , بل أجاز أن تحرر الوصية بكتب محرر و مؤرخ و ممضي من الموصي , و ظاهر النص أن تحرير الوصية في هذه الحالة يكون بخط يد الموصي نفسه, و لكن يبدو أن هذا التفسير قد يشدد على الموصي، والأفضل تأويل النص بكونه يجوز ان يحرر الكتب بخط الموصي كما يجوز ان يحرر من طرف اي شخص اخر, فلا يهم من قام بتحربر الكتب ولكن المهم أن يكون الكتب ممضي من الموصي , مع التنصيص على تاريخه.
وهذا التوجه اقرته محكمة التعقيب في قرار تعقيبي مدني عدد 50749 مؤرخ في 24 فيفري 1998 صدر برئاسة السيد بالطيب المرزوقي وقد جاء في حيثياته ما يلي:
" حيث يتضح من أوارق الملف و المؤيدات التي اعتمدها الحكم المطعون فيه أن الوصية يشترط فيها أن تكون بالحجة العادلة أو تكون محررة و ممضاة من الموصي و قد استقر فقه القضاء على أن تحريرها لا يستوجب فيه أن يكون بخط يد الموصي بل يكفي أن يكون بإملائه مما يتجه معه رفض هذا المطعن ."
وبناء علبه يمكن أن يحرر الكتب أي شخص يثق فيه الموصي سواء كان من أقاربه أو من أصدقائه كما يمكن أن يحرره كاتب عمومي أو محامي ...
إرسال تعليق