الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

الحقوق المتعلقة بالتركة بقلم خالد المؤدب – عدل إشهاد بتونس

  1.  

خالد المؤدب – عدل إشهاد بتونس


بقلم خالد المؤدب – عدل إشهاد بتونس

التركة هي كل ما يتركه المورث من أموال بعد موته، أما الميراث فهو ما بقي من أموال في التركة بعد أداء الحقوق الموظفة على التركة (1)
و الأموال المكونة للتركة هي الأموال الثابتة للمورث في تاريخ وفاته(2)

و يقسم المال الى عقار و منقول (3) و العقارات إما أن تكون عقارات طبيعية أو حكمية أو تبعية (4) و المنقول إما أن يكون منقولا بطبيعته أو بحكم القانون (5)

وقد نص الفصل 87 م ا س على الحقوق المتصلة بالتركة حيث ينص أنه : " يؤدى من التركة بحسب الترتيب الاتي:

  • أ- الحقوق المتعلقة بعين التركة
  • ب- مصاريف التجهيز و الدفن
  • ج- الديون الثابتة في الذمة
  • د- الوصية الصحيحة النافذة
  • هـ - الميراث

فإذا لم يوجد ورثة آلة التركة أو ما بقي منها الى صندوق الدولة ".
نلاحظ أن مصاريف التجهيز و الدفن ذكرت في المرتبة الثانية بينما في الفصل 199 م ح ع ذكرت في المرتبة الأولى حيث ينص على ما يلي:

" الديون الممتازة بعموم المنقول و العقار هي ما يأتي حسب الترتيب :
  1. أولا: مصاريف تجهيز الميت
  2. ثانيا: ديون الأطباء و الصيادلة و الممرضين المتألفة من أجر العلاج و ثمن الأدوية عن الستة أشهر الأخيرة
  3. ثالثا: المصاريف القضائية التي صرفت في مصلحة جميع الدائنين لحفظ ما هو ضمان للدائنين و بيعه
  4. رابعا: المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب و أداءات مختلفة بالشروط المقررة في النصوص الخاصة.
  5. خامسا: أجور الخدمة و العملة و كل أجير أخر و ثمن لوازم معاش المدين و عائلته و النفقة كل ذلك عن الستة أشهر الأخيرة ".
و تولد عن هذا الترتيب المختلف نقاش قانوني و رأى أغلب شراح القانون انه يوجد تناقض بين الفصل 87 م ا ش و الفصل 199 م ح ع ..مع وجود راي مخالف لا يرى اي تضارب بين الفصلين .

**1 - الرأي الغالب:

يقول فرح القصير: " يبين الفصل 87 من مجلة الأحوال الشخصية أن حقوق الدائنين تؤدى من التركة حسب الترتيب الاتي :
أولا الحقوق المتعلقة بعين التركة , ثانيا مصاريف التجهيز و الدفن و أخيرا الديون الثابتة في الذمة. و لكن الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية يجعل مصاريف التجهيز و الدفن مفضلة على الديون المتعلقة بعين التركة، و نظرا بكون مجلة الحقوق العينية صدرت بعد مجلة الأحوال الشخصية فإن مصاريف التجهيز و الدفن تكون مقدمة على الديون المتعلقة بعين التركة ". (6)
وتقول لمياء القلالي : " اذا تزاحم الدائنون فلا بد من احترام الترتيب القانوني في استخلاص دينهم و نجد في هذا الصدد تضاربا بين الفصل 87 م ا ش و الفصل 199 م ح ع فالفصل 87 وضع في المرتبة الأولي الحقوق المتعلقة بعين التركة ثم ثانيا مصاريف التجهيز و الدفن و أخيرا الديون الثابتة في الذمة لكن الفصل 199 اعتمد ترتيبا مغايرا . و بما أن م ح ع صدرت سنة 1965 أي بعد مجلة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 1956 فنعتبر أن ترتيب الفصل 199 م ح ع هو المعتمد لأنه نسخ الحكم الصادر قبله ..." (7)

و يقول حسين بن سليمة : " الحقوق المتعلقة بالتركة هي في حقيقة الأمر ديون متسلطة على مكاسب معينة في التركة و مثلها الفقهاء بالرهن , الا أن تقدم الديون الموثقة برهن على مصاريف تجهيز الميت لا ينسجم مع مجلة الحقوق العينية التي تقتضي أن الامتيازات مقدمة على الرهون عملا بأحكام الفصل 195 من م ح ع و تجعل من مصاريف التجهيز و الدفن امتيازا عاما يأتي في صدارة كل الامتيازات العامة عملا بأحكام الفصل 199 م ح ع . ومن الضروري اعتبار الفصل 87 م ا ش بخصوص هذه المسألة منسوخ ضمنيا مثلما نص على ذلك الفصل 542 م ا ع " .(😎

** 2 - الرأي المخالف

اعتبر منير الفرشيشي أن الحقوق المتعلقة بعين التركة هي ما يعرف قانونا بالعقارات التبعية و بالمنقولات بحكم القانون، فالعقارات التبعية قد شرحها المشرع و عددها و صنفها صلب أحكام الفصل 12 م ح ع , أما المنقولات بحكم القانون فهي مناط أحكام الفصل 15 م ح ع و هي في النهاية جميع الحقوق العقارية و الحقوق المنقولة.
أما الصنف الثاني من هذه الحقوق فهي حقوق من قبيل الديون أي حقوق شخصية و هي تنقسم الى ثلاث أنواع و هي:

  1. - مصاريف التجهيز و الدفن
  2. - الديون الأصلية التي عبر عنها المشرع بالديون الصحيحة الثابتة
  3. - الوصايا الصحيحة النافذة

وبذلك تصبح قائمة هذه الحقوق محتوية على نوعين من الحقوق هي الحقوق العينية بجميع مصنفاتها و أنواعها و الحقوق الشخصية بجميع أنواعها و مصنفاتها (9)
و" يتواصل الاشكال في قراءة النص لدى الفقهاء في نقطتين :

تتعلق الأولى بمفهوم الحقوق المتعلقة بعين التركة فاعتبراها غالب الفقه بأنها الديون الموثقة كالرهن و الامتياز و ذلك بالاعتماد على أحكام الفصل 199 م ح ع الذي يصنف الديون الممتازة أو المرتهنة في أعلى ترتيب الديون و القراءة بهذا المعنى تكون بدون مفهوم لان ذلك سيؤدي الى تناقض بين أحكام الفصل 87 م ا ش و بين أحكام الفصل 199 م ح ع اذ اعتبر الفصل 87 م ا ش مصاريف تجهيز الميت في المرتبة الثانية في حين اعتبراها الفصل 199 م ح ع في المرتبة الأولى، الرأي الغالب لدى الفقهاء أن العبرة في الترتيب تؤخذ من أحكام الفصل 199 باعتباره قد ورد صلب م ح ع التي صدرت بعد م ا ش مما يعني أحكام الفصل 87 م ا ش قد نسخت تلقائيا و هي رأي حسبنا لا يستقيم أساسا لان ذلك قد يؤدي الى اسقاط نمط كامل من حقوق ثابتة في التركة.
خطأ هذا التـأويل مرده عدم الوقوف على المدلول الصحيح للحقوق المتعلقة بعين التركة و التي أولت على كونها ديون موثقة في حين ان المشرع قد شد على عبارة حقوق ذات صبغة عينية أي جملة الحقوق المرتبة على العقارات و المنقولات الراجعة للتركة عند وفاة المورث و الفرق بين الحقوق العينية و الديون واضح قانونا، فالحقوق العينية ليست الديون باعتبارها من الحقوق الشخصية لذلك و بهذه القراءة يصبح الانسجام واضحا بين الفصلين باعتبار ان الفصل 199 قد نظم الديون فقط في حين ان الفصل 87 قد نظم الحقوق ثم الديون. فإذا استثنينا الحقوق من ترتيب الفصل 87 نجد ان الديون متقابلة في ترتيبها و متناسقة بين أحكام الفصلين ". (10)

..................................................
  1. 1- لمياء القلالي – قانون المواريث – 2017/ 2018 ص 42
  2. 2- فرح القصير – أحكام المواريث في القانون التونسي – دار الميزان للنشر – طبعة ثانية سبتمبر 2001 ص 44
  3. 3- الفصل 2 م ح ع
  4. 4- الفصل 4 م ح ع
  5. 5- الفصل 13 م ح ع
  6. 6- فرح القصير – المرجع السابق ص 54
  7. 7- لمياء القلالي – المرجع السابق ص 45
  8. 8- حسين بن سليمة – أحكام المواريث في الشريعة و القانون – طبعة ثانية السنة الدراسية 2011-2012 ص 25
  9. 9- منير الفرشيشي – الجامع في القانون العقاري – ص 644
  10. 10- منير الفرشيشي – المرجع السابق – ص 645 – 646

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية