بقلم خالد المؤدب – عدل إشهاد بتونس
يقوم ضابط الحالة المدنية بتضمين الولادات برسوم الحالة المدنية . كما يقوم بترسيم عقود الزواج بالدفتر المعد لذلك.
كما يقوم بترسيم الأحكام الصادرة بالطلاق أو ببطلان الزواج والتي اتصل بها القضاء بدفاتر الحالة المدنية بالمكان الذي رسم فيه عقد الزواج ويكون الترسيم بطرة عقد الزواج ورسم ولادة كل من الزوجين.
كما يقوم بترسيم الزواج الثاني أو الثالث والذي حدث بعد الطلاق أو وفاة القرين.
وعند الوفاة يقع الإعلام بالوفاة في أجل ثلاثة أيام واذا لم يقع الإعلام بالوفاة في الأجل القانوني فانه لا يمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضى إذن صادرعن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي حصلت فيها الوفاة وينص على ذلك باختصار بطرة الوفاة.
وبناء عليه فان سلسلة التنصيصات بدفاتر الحالة المدنية تبدأ بالولادة فالزواج فالطلاق فالزواج مرة أو مرات أخرى فالوفاة .
وإذا كان مضمون الوفاة معدا أساسا لإثبات واقعة الوفاة في حد ذاتها فان حجة الوفاة تعتبر مخصصة لتثبت تاريخ الوفاة والعلاقة الموجودة بين الهالك والأشخاص المذكورين بوصفهم ورثته ,كما تثبت أن كان قد ترك عقارات مسجلة أولا.
***1 ) من هو المكلف بإقامة حجة الوفاة ؟
جاء بالفصل 44 من القانون عدد 3 لسنة 1957 مؤرخ في غرة أوت 1957 يتعلق بتنظيم الحالة المدنية ما يلي:
" يحرر رسم الوفاة ضابط الحالة المدنية بالمنطقة التي وقعت فيها الوفاة وذلك طبق تصريح من قريب الهالك أو من شخص لديه عن حالته المدنية إرشادات صحيحة تامة بقدر الإمكان.
ولا يقع دفن بدون رخصة تكون على ورق مطلق وبدون مصاريف يسلمها ضابط الحالة المدنية.
ويوجه ضابط الحالة المدنية إلى وكيل الجمهورية أو حاكم الناحية مضمونين من رسم الوفاة الذي حرره ويجري الحاكم عند اتصاله بذلك بحثا يقصد معرفة الورثة ثم يقيم حجة الوفاة.
وإذا اشتمل المخلف على عقار أو عدة عقارات مسجلة فانه يقع توجيه حجة الوفاة ومضمون من رسم الوفاة إلى حافظ الملكية العقارية بقصد الترسيم برسم أو رسوم الملكية ".
ويجدر التنبيه أن الفقرتان 3 و4 من هذا الفصل أضيفنا بالمرسوم عدد 5 لسنة 1964 المؤرخ في 21 فيفري 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 7 لسنة 1964 المؤرخ في 21 ماي 1964.
ففي الأصل حجة الوفاة كانت من اختصاصات عدول الإشهاد, ولكن بعد إضافة الفقرتان 3 و4 للفصل 44 من قانون الحالة المدنية أصبح قاضي الناحية هو المختص.
اما إذا حصلت الوفاة قبل صدور مرسوم 1964 المذكور , فان إقامة حجة الوفاة تبقى من مشمولات عدول الإشهاد.
***2 ) ماهي الوثائق المطلوبة لإقامة حجة وفاة ؟
إن الوفايات الواقعة بعد صدور مرسوم 1964 كلها من مشمولات قاضي الناحية, فهو المؤهل الوحيد لاقامة حجة الوفاة لهذه الوفايات.
وتقام حجة الوفاة بناء على تصريح من قبل أحد الورثة أو الأقرباء ويكون مصحوبا بشاهدين يكون لهما دراية بالوفاة والورثة.
وعلى المصرح الإدلاء بالوثائق التالية :
- مضمون وفاة الهالك.
- مضمون ولادة كل واحد من الورثة.
- شهادة ملكية في حالة وجود عقار مسجل .
- رسم صداق أرملة الهالك.
- حجة وفاة من مات من أبناء الهالك .
- مضامين ولادة الأحفاد إذا كانوا مستحقين بالوصية الواجبة.
- شهادة عرف بالنسبة للأجانب المتوفين بتونس.
- شهادة طبية تفيد حمل أرملة الهالك عند الاقتضاء وذلك لأن الجنين يعد وارثا بموجب القرابة اذا ولد حيا وحسب الشروط التي حددها المشرع ( الفصل 147 م أ ش ومايليه).
ويقتضي الفصل 149 م أ ش أنه " إذا ادعت المرأة الحمل وأكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة ".
***3 ) هل يمكن إصلاح حجة الوفاة ؟
حجة الوفاة تعتبر مخصصة لحصر ورثة الهالك وماخلفه من عقارات مسجلة ولكن البيانات والتنصيصات المضمنة بحجة الوفاة وقع إدراجها بناء على تصريحات تلقاها قاضي الناحية فإذا تبين أن هذه المعلومات منقوصة أو غير صحيحة, فانه يمكن طلب إصلاحها من طرف كل من يهمه الأمر.
وقد أكدت محكمة التعقيب على أن إقامة حجة الوفاة يعتبر عمل ولائي ولا قضائي حيث جاء بقرار تعقيبي مدني عدد 15565 مؤرخ في 02 فيفري 2007 :
" إن إقامة حجة الوفاة من طرف قاضي الناحية عمل ولائي ولا قضائي اذ يقتصر فيه دور القاضي على تلقي تصريحات الطالب وبينته مما لا يضفي على حجة الوفاة صبغة الحكم وهي على هذا الأساس غير قابلة للطعن بالاعتراض أو غيره من طرق الطعن الأخرى, بالإضافة إلى أن الفصل 44 من قانون الحالة المدنية الذي خصص قاضي الناحية بإقامة حجة الوفاة لم يشر إلى إمكانية الطعن فيها على أنه يمكن لمن يهمه الأمر طلب إصلاحها أو عند الاقتضاء القيام بدعوى في إبطالها أمام المحكمة الابتدائية " .
وفي الواقع نجد أن حجة الوفاة قابلة للإصلاح والاعتراض عليها. واصلاح حجة الوفاة والاعتراض عليها يقع لدى قاضي الناحية الذي أقام حجة الوفاة.
مثال ذلك , توفيت السيدة "مريم" بتونس في .../..../..... وبناء على تصريح أحد الورثة والشاهدان المصاحبان له والوثائق المدلى بها حرر قاضي الناحية حجة الوفاة وقد ذكر ما يلي :
"......وقد أحاط بإرثها عند وفاتها : أبناؤها الرشداء من زوجها المتوفي قبلها........وهم ع........وص........وج........لا غير ,ولم يترك مكاسب مسجلة حسب ذكر المصرح والشاهدين."
ولكن تبين أن الهالكة قد كان لها ابن قد توفي قبلها وترك بنتان "س".....و" د "....وحيث اقتضى الفصل 191 م أ ش مايلي :
"من توفى وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه,وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك,باعتبار موته اثر وفاة أصله المذكور,بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ولا يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة :
1)إذا ورثوا أصل أبيهم جدا أو جدة.
2)إذا أوصى لهم الجد أو الجدة في حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الوصية الواجبة.فان أوصى لهم الجد بأقل وجبت تكملة الناقص وان أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية.
الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية وان تزاحمت تقسم على التناسب".
وبناء عليه فان البنتان س.....و د....... يستحقان نصيبا من التركة بموجب الوصية الواجبة.
لذلك قامت البنتان بالأعتراض على حجة الوفاة لدى قاضي الناحية الذي اقامها, وقد صدرالحكم لصالحهما حيث قضت المحكمة ما يلي :
" قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الاعتراض شكلا وفي الاصل باصلاح حجة وفاة الهالكة مريم.......المقامة من قبل هذه المحكمة تحت عدد../........بتاريخ..../..../.....بادراج العارضات "س " و" د " بنات ................ضمن ورثة الهالكة المذكورة بموجب الوصية الواجبة والاذن بالتنصيص على ذلك باصل حجة الوفاة وجميع النسخ المستخرجة منها وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه ".
وبناء على هذا الحكم وقع التنصيص باصل حجة الوفاة على ما يلي :
قرار في التنصيص على اعتراض على حجة وفاة
الحمد لله,
نحن.........قاضي ناحية...............,
وبعد الاطلاع على المطلب والمؤيدات المرافقة له.
وبعد الاطلاع على الحكم المدني عدد.........الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ...../...../....في الاعتراض على حجة وفاة الهالكة "مريم..." المقامة لدى محكمة ناحية.......تحت عدد......بلدية.......بتاريخ...../...../......والقاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإصلاح حجة وفاة الهالكة المذكورة أعلاه وذلك بإدراج المدعيات " س".......و " د.".......بنات........ابن الهالكة مريم.........ضمن سلسلة ورثتها الشرعيين بموجب الوصية الواجبة.
وبعد الاطلاع على محضر الإعلام بالحكم المذكور والمجري بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ...........تحت عدد..........بتاريخ..../....../......وعلى شهادة في عدم استئنافه.
تقرر التنصيص على الحكم بأصل الحجة وبجميع النسخ المستخرجة منها لاحقا.
***4 ) هل يجوز طلب إبطال حجة الوفاة قبل طلب الاعتراض عليها ؟
يمكن مراجعة حجة الوفاة بمقتضي مطلب إصلاح أو مطلب اعتراض
وينظر حاكم الناحية في مطلب الإصلاح أو الاعتراض.
كما يمكن القيام بدعوى إبطالها لدى المحكمة الابتدائية وذلك إذا تسرب خطأ جوهري وموضوعي يمس بجوهر وأصل حجة الوفاة.
والسؤال الذي يطرح, هل يجوز طلب إبطال حجة الوفاة قبل طلب الاعتراض عليها ؟
أجابت محكمة التعقيب على هذا الإشكال في قرار مدني عدد 16112- 2014 بتاريخ 28 ماي 2015 ( مشارا إليه بمجلة الاخبار القانونية عدد 218/219 أفريل 2016 ) وجاء في هذا القرار أنه :
" لا جدال أن إقامة حجة الوفاة يتم من قاضي الناحية بناء على ما يتلقاه من تصريحات مدلى بها من القائم بالتصريح بمحضر شاهدين يكون لهما معرفة بالهالك وقرينه وورثته وهي بذلك تشكل عملا ولائيا ذو طبيعة خاصة وليست عملا قضائيا لذلك فان ما تتضمنه من البيانات المتعلقة بتاريخ الوفاة ومكانها وتحديد ورثة الهالك و مخالفة ما يمكن إثبات عكسها بجميع وسائل الإثبات باعتبارها وقائع مادية.
وبناء عليه,فان حجة الوفاة يمكن مراجعتها سواء بتقديم مطلب إصلاح من قبل أحد الورثة في صورة حصول خطأ مادي في اسم ولقب الهالك أو سلسلته النسبية أو تاريخ وفاته ومكانها أو أسماء الورثة وتاريخ ولادتهم أو العقارات المسجلة عند الاقتضاء فيقع تدارك الخطأ المذكور من طرف قاضي الناحية سواء بطلب ممن له المصلحة أو من تلقاء نفسه كما يمكن الاعتراض على حجة الوفاة لدى قاضي الناحية كذلك في صورة السهو عن ذكر بعض المستحقين في التركة أو إدراج أشخاص لا يستحقون فيها ويكون اختصاص قاضي الناحية بالنظر في الطعون المسلطة على حجج الوفاة لا يتعدى نطاق الاخلالات المادية والشكلية والمتعلقة بحقوق ثابتة بما لا يدع مجالا للنزاع مع بقاء حق كل من تضرر من القرار الذي يصدره قاضي الناحية في مطلب الإصلاح أو مطلب الاعتراض في القيام بقضية في إبطال حجة الوفاة أمام المحكمة الابتدائية وذلك كلما تسرب خطأ جوهري وموضوعي يمس بجوهر وأصل حجة الوفاة كأن يورث شخصا لا تربطه بالهالك سوى علاقة غير مورثة أو حذف وارث دون سند قانوني سليم أو تغيير بيانات واردة بالحجة دون توفر سند صحيح وثابت.
وتبين من أسانيد القرار المنتقد وأن المعقب ضده تولى مباشرة الطعن بالإبطال في حجة الوفاة دون أن يتقدم بمطلب لقاضي الناحية للاعتراض عليها وإبداء ماله من مآخذات بشأن الاخلالات الواردة بها ودون انتظار القرار الذي يصدره قاضي الناحية بشأن الإعتراض مما يشكل إخلالا بالإجراءات المستوجب إتباعها " .
***5 ) هل أن إبطال حجة الوفاة من اختصاص قاضي الناحية أم من اختصاص المحكمة الابتدائية ؟
يختص قاضي الناحية بّإقامة حجة الوفاة كما يختص بإصلاح الاخطأء التي تسربت إليها ،أما ابطال حجة الوفاء فإنه يخرج عن انظار قاضي الناحية و يدخل تحت ولاية نظر المحكمة الابتدائية.
و هو ما أكدت عليه محكمة التعقيب في قرار مدني صادر عنها عدد 31606 – 2015 بتاريخ 02 نوفمبر 2016 ( مشار اليه بمجلة الاخبار القانونية عدد 240/241 ماي 2017 ) و جاء في هذا القرار ما يلي :
" .... ان ما توجهت اليه محكمة القرار المنتقد من ان ابطال حجة الوفاة هو من اختصاص قاضي الناحية فيه خطأ في تطبيق القانون الذي جعل اختصاص قضاة النواحي مقيد بما حدده لهم القانون من ولاية نظر و خلافا لما يعود لنظر المحاكم الابتدائية من نظر شامل لا يخرج منه عنها الا بتنصيص قانوني .
ان القانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية لم يعهد قضاة النواحي الا بإقامة حجة الوفاة أو باصلاح الاخطاء التي تسربت اليها بما هي من الحجج الرسمية التي خص القانون قضاة النواحي بتحريرها فان المنازعات التي تتعلق بعناصر حجية الرسم تخرج بقوة القانون عن انظار قاضي الناحية و يدخل تحت ولاية نظر المحاكم الابتدائية وفق النصوص المقررة " .
** المراجع :
1 – ساسي بن حليمة –حجة الوفاة –المجلة القانونية التونسية 2001 مركز النشر الجامعي,ص 97 وما بعدها.
2 – سامي الهويملي – إثبات صفة الوارث – مجلة الأخبار القانونية INFoS JURIDIQUES عدد 218-219 أفريل 2016 ص8 وما بعدها.
3 – فرج القصير –أحكام المواريث في القانون التونسي – دار الميزان للنشر سوسة- تونس طبعة ثانية سبتمبر2001 ص 15 وما بعدها.
4 - عصام الاحمر- مجلة الاحوال الشخصية –محينة ومثراة بفقه القضاء ..تونس 2012 ص
إرسال تعليق