جاء بالفصل 214 من المجلة الجزائية ما يلي:
" كل من تولي أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى كان ذلك يرضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطيه قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبيين.
وتعاقب بعامين سجنا وبخطيه قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المرأة التي اسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض.
يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها.
كما يرخص فيه بعد ثلاثة أشهر أن خشي من مواصلة الحمل تسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها.
أن إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة."
Article 214
« Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de dix –mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de deux mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procurée l’avortement ou aura tentè de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiquès ou administrés à cet effet.
L’interruption artificielle de la grossesse est autorisée lorsqu’elle intervient dans les trois premiers mois dans un établissement hospitalier ou sanitaire au dans une clinique autorisée par un médecin exerçant légalement sa profession.
Postérieurement aux trois mois, l’interruption de la grossesse peut aussi être pratiquée lorsque la santè de la mère ou son équilibre Psychique risquent d’être compromis par la continuation de la grossesse ou encore lorsque l’enfant à naitre risquerait de souffrir d’une maladie ou d’une infirmité grave.
Dans ce cas, elle doit intervenir dans un établissement agréé à cet effet
L’interruption visée à l’alinéa précédent doit avoir lieu sur présentation d’un rapport du médecin traitant ou médecin devant effectuer la dite interruption »
بموجب هذا الفصل يجرم المشرع التونسي فعل " اسقاط حمل ظاهر أو محتمل" (ما يعرف بالإجهاض) والمقصود بذلك تعمد إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدته. سواء كان اسقاط الحمل برضاء الحامل أو بدون رضاها، وسواء حصل اسقاط الحمل بفعل الحامل نفسها أو بفعل الغير.
ومع ذلك فقد رخص المشرع للحامل اسقاط حملها وفق شروط محددة.
1- تجريم اسقاط الحمل:
جريمة " إسقاط حمل ظاهر او محتمل" هي جريمة قصدية حيث أن الحمل يسقط بفعل إرادي وذلك بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو بأية وسيلة أخري واسقاط الحمل يختلف عن سقوط الحمل الذي يحصل بصفة طبيعية وبدون تدخل أي شخص.
والقانون يعاقب المرأة التي قامت بعملية اسقاط حملها أو حاولت ذلك بأية وسيلة كانت .
كما يعاقب كل شخص تولى اسقاط حمل بواسطة أية وسيلة كانت سواء برضا الحامل أو بدون رضائها.
2- الترخيص بإبطال الحمل:
ولكن المشرع من خلال الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 214 م ج المذكور سمح بإبطال الحمل كما يلي :
-إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى
في هذه الفترة يمكن للمرأة الحامل حسب رغبتها وبإراداتها اسقاط حملها شريطه أن يتم ذلك من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها. وذلك يندرج في إطار التصدي لظاهرة الإجهاض السري والذي يتم في ظروف عشوائية غير سليمة تشكل خطرا على صحة المرأة.
-إبطال الحمل بعد الثلاثة أشهر
في هذه الحالة لم يعد للمرأة الحامل أي إمكانية في اسقاط حملها برغبتها و إرادتها و إنما يرخص لها في اسقاط الحمل بشروط محددة تتمثل في خشية أن يتسبب مواصلة الحمل في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي وخشية أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة.
أن إبطال الحمل بعد الثلاثة أشهر يستوجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها وبعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة.
إرسال تعليق