بقلم خالد المؤدب – عدل إشهاد بتونس
ينص الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون أنه
" لا يجوز إيداع أي شخص بالسجن إلا بموجب بطاقة إيداع أو بطاقة جلب أو تنفيذا لحكم أو بموجب الجبر بالسجن. "
ويقع احتساب مدة الحكم على أساس أن اليوم أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما والسنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوما .
ويبتدئ كل عقاب بالسجن من اليوم الذي أودع فيه المحكوم عليه، لكن إذا سبق الاحتفاظ به فإن كامل المدة تطرح من المدة المحكوم بها ما لم تصرح المحكمة بخلاف ذلك (الفصل 40 من نفس القانون ).
وتقتضي السياسة العقابية الحديثة الفصل بين الذكور و الإناث داخل السجون (1) كما تتمتع الأم السجينة الحامل و المرضع بوضعية خاصة(2).
***1) الفصل بين الذكور والإناث
اقتضى الفصل 6 من قانون 2001 أنه " يقع تصنيف المساجين بمجرد إيداعهم على أساس الجنس والسن ونوع الجريمة والحالة الجزائية بحسب ما أذا كانوا مبتدئين أو عائدين "
فالفصل بين مختلف فئات المساجين يهدف الى تجنب مضار الاختلاط من ناحية ومن ناحية أخرى لأن كل فئة تستحق معاملة عقابية خاصة.
ينص الفصل 8 من الأمر عدد 1876 لسنة 1988 مؤرخ في 04 نوفمبر 1988 يتعلق بالنظام الخاص بالسجون أنه " يقع إيواء السجينات أما بالسجن الرئيسي للنسوة أو بأجنحة منعزلة بالسجون الجهوية و تسهر على شؤونهن حارسات يعملن تحت إشراف مدير السجن .
ولا يجوز لمدير السجن دخول جناح النسوة أو ورشة التكوين والإنتاج إلا مصحوبا بحارسة و عند التعذر بعونين ".
وينص الفصل 7 من قانون 2001 أنه " يتم إيداع السجينات أما بسجن النسوة أو بأجنحة منعزلة ببقية السجون، ويقوم بحراستهن حارسات تعملن تحت إشراف مدير السجن.
ولا يجوز لمدير السجن دخول جناح النسوة أو ورشة التكوين والإنتاج إلا مصحوبا بحارسة وعند التعذر بعونين ".
***2 ) الأم السجينة الحامل و المرضع
أضيف الفصل 7 مكرر بمقتضي القانون عدد 58 لسنة 2008 مؤرخ في 04 أوت 2008 يتعلق بالأم السجينة الحامل و المرضع و نصه كما يلي:
" يتم إيداع الأم السجينة الحامل أو المرضع طيلة فترة الحمل و الرضاعة بفضاء خاص محدث للغرض تتوفر فيه الرعاية الصحية و النفسية و الاجتماعية للأم و الطفل.
وتتولى حراسة الفضاء المذكور حارسات يعملن بالزي المدني ".
و تتمتع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة و بعدها و تتخذ الترتيبات لجعل الأطفال يولدون بمؤسسة إستشفائية خارج السجن.
وإذا ولد الطفل بالسجن يحجر التنصيص بدفتر الحالة المدنية ورسومها و النسخ المستخرجة منها على وقوع الولادة بالسجن (الفصل 8 من قانون 2001 ).
كما يتم قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات عند إيداعهن بالفضاء المشار إليه بالفصل 7 مكرر المذكور إلى بلوغهم سن العام من العمر و هي مدة قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز عاما أخر و يراعى في ذلك مصلحة الطفل الفضلى و يبت قاضي الأسرة المختص ترابيا بطلب من الأم في حالات التمديد.
و يخضع لنفس النظام الأطفال المولودون خلال قضاء أمهاتهم لعقوبة السجن.
و بانتهاء مدة قبول الطفل مع أمه السجينة يقع تسليمه لوالده أو لشخص تختاره الأم وعند التعذر تتولى إدارة السجن إعلام قاضي تنفيذ العقوبات التي يعهد بذلك إلى قاضي الأسرة المختص ترابيا للأذن بالأجراء المناسب إزاء الطفل " ( الفصل 9 جديد من قانون 2001 ).
كما يجدر التنبيه أنه إذا كانت السجينة قد سلط عليها حكم بالإعدام فان حكم الإعدام في القانون التونسي ينفذ شنقا بالنسبة للحكم الصادر عن المحاكم العدلية ( الفصل 7 من المجلة الجزائية) وينفذ رميا بالرصاص بالنسبة للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية ( الفصل 45 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ).
و لا ينفذ حكم الإعدام على المحكوم عليها التي ثبت حملها إلا بعد الوضع ( الفصل 9 م ج ).
مع العلم ان اخر تنفيذ لعقوبة الإعدام بتونس كان في سنة 1991 ومنذ ذلك التاريخ تم تعليق تنفيذ حكم الإعدام حيث مازالت المحاكم تصدر أحكاما بالإعدام تطبيقا للقانون ولكن لا يقع تنفيذها.
إرسال تعليق