بقلم خالد المؤدب – عدل إشهاد بتونس
اذا توفيت امرأة و تركت زوجها، فما هو ميراث الزوج في هذه الحالة؟
و اذا توفي رجل و ترك زوجته فما هو ميراث الزوجة في هذه الحالة؟
الفقرة الاولي: ميراث الزوج
نظم المشرع التونسي ميراث الزوج بالفصل 101 م ا ش
الذي ينص على ما يلي:
" الزوج له حالتان:
1) النصف عند عدم الولد او ولد الابن و إن سفل
2) الربع مع الولد أو ولد الابن و إن سفل "
وجاء بالفصل 93 م اش في فقرته الاولى ان من بين اصحاب النصف " الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان او انثى ".
و جاء بالفصل 94 م ا ش ان من بين اصحاب الربع " الزوج اذا وجد فرع وارث للزوجة ".
فالزوج يرث بالفرض فقط و فرضه النصف (2/1) عندما لا يكون معه فرع وارث.
و الربع (4/1) عندما يكون معه فرع وارث
* الحالة الاولي: النصف (2/1)
مثال ذلك: توفيت امرأة و تركت زوج و أم و شقيقة ...
في هذه المسألة يرث الزوج النصف (2/1) و ترث الأم الثلث (3/1) لعدم وجود الفرع الوارث و لا إثنان فأكثر من الاخوة مطلقا و ترث الشقيقة النصف (2/1).
يكون أصل الفريضة (6) للزوج (3) و لللأم (2) و للشقيقة (3).
و لكن مجموع أنصبة الورثة ثمانية (😎 فتعول الستة إلى ثمانية.
أصل الفريضة ...6
زوج..............3
أم.................2
شقيقه.............3
أًصل الفريضة ...8
زوج...............3
أم..................2
شقيقه.............3
* الحالة الثانية : الربع 4/1:
مثال ذلك, توفيت امرأة و تركت زوج و بنت...
في هذه المسألة يرث الزوج الربع (4/1) و ترث البنت النصف (2/1) فيكون أصل الفريضة (4) للزوج واحد و للبنت (2) و يبقي واحد بدون مستحق فيرد على البنت فيكون أصل الفريضة (4) واحد للزوج و ثلاثة للبنت ( 2 فرضا و 1 ردا)
أصل الفريضة ...4
زوج................1
بنت...............2
باقي..............1
أصل الفريضة ...4
زوج...............1
بنت................3(2 فرضا و 1 ردا)
- الفقرة الثانية :ميراث الزوجة:
نظم المشرع التونسي ميراث الزوجة ضمن أحكام الفصول التالية:
الفصل 94 م ا ش : " أصحاب الربع إثنان
1) الزوج اذا وجد فرع وارث للزوجة
2) و الزوجة اذا لم يكن للزوج فرع وارث ".
الفصل 95 م ا ش: " الثمن فرض الزوجة اذا كان للزوج فرع وارث."
الفصل 102 م ا ش: " الزوجة و الزوجات لهن حالتان:
1- الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد او ولد الابن و ان سفل
2- الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. "
الزوجة ترث بالفرض فقط و فرضها الربع (4/1) عندما لا يكون معها فرع وارث و الثمن (8/1) عندما يكون معها فرع وارث.
*الحالة الاولى: الربع (4/1)
ترث الزوجة الربع (4/1) عندما لا يكون معها فرع وارث
مثال ذلك: توفي رجل و ترك زوجة و أم و شقيقة.
في هذه المسألة ترث الزوجة (4/1) و ترث الأم الثلث (3/1)و ترث الشقيقة النصف (2/1)
فتكون اصل الفريضة (12) للزوجة (3) و للأم (4) و للشقيقة (6).
لكن مجموع أنصبة الورثة (13) فتعول 12 إلى 13.
أصل الفريضة...12
زوجة..............3
أم..................4
شقيقه............6
أصل الفريضة ...13
زوجة..............3
أم...................4
شقيقه.............6
* الحالة الثانية: الثمن 8/1
ترث الزوجة الثمن عندما يكون معها فرع وارث
مثال: توفي رجل و ترك زوجة و بنت و ابنين...
في هذه المسألة ترث الزوجة الثمن (8/1) و يرث الأولاد الباقي حسب قاعدة للذكر مثل حظ الاثنين.
فيكون أصل الفريضة (😎 واحد للزوجة و سبعة للأولاد.
و بما ان سبعة (7) لا تقسم على (5) فنظطر الى تصحيح أصل الفريضة بضربه في (5) فيصبح (40) للزوجة (5) و للبنت (7) و لكل ابن (14).
أصل الفريضة ...8
زوجة.............1
بنت
ابن 7
ابن.
أصل الفريضة ...40
زوجة .............5
بنت................7
ابن.................14
ابن................14
إرسال تعليق