إرادة الزوجان
حرة لا فقط في اختيار نظام الاشتراك في الأملاك وإنما أيضا في تحديد مدة العمل به.
وتشتمل هذه المدة تاريخ بداية العمل بهذا النظام من جهة (أ) وتاريخ إنهائه من جهة أخرى (ب).
أ- بداية العمل بنظام الاشتراك:
إن تحديد تاريخ بداية العمل بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يكتسي أهمية بالغة ليس فقط لأنه التاريخ الذي انطلاقا منه تكون الأملاك مشتركة بين الزوجين ولكن خاصة لأنه التاريخ الذي ابتداء منه يكون قانون 9-11-1998ساري المفعول ومرتبا لجميع آثاره.
وقد تفطن المشرع لأهمية هذا التاريخ ولم يتغافل عن تحديده. فخلافا للفصل 11 من م.ا.ش الذي لم يتعرض لزمان تنفيذ الشرط فقد تعرض القانون المنظم للملكية المشتركة بين الزوجين إلى تاريخ العمل بالنظام الجديد حيث نص فصله الثاني أنه "إذ صرح الزوجان بأنهما يختاران نظام الاشتراك في الأملاك فإنهما يخضعان إلى أحكام هذا القانون". فهذا القانون لا يكون نافذا إلا عند اختيار الزوجين لنظام الاشتراك في الأملاك وهذا الاختيار قد يكون متزامنا مع تاريخ إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق لذلك.
فالزوجان غير مقيدان بتاريخ محدد بذاته لاختيار النظام الجديد بل أن لهما مطلق الحرية في تقرير ذلك في الوقت الذي يشاء انه سواء كان ذلك عند الزواج أو بعده.غير أن هذه الحرية وإن كانت متماشية مع الطبيعة التعاقدية لهذا النظام ومع صبغته الاختيارية إلا أنها مع ذلك تبقى نسبية فقد استثنى المشرع صورة اختيار هذا النظام قبل إبرام عقد الزواج ويعد هذا الموقف التشريعي منطقيا لأن نظام الاشتراك في الأملاك يتجه فقط للأزواج ولا يمكنه تبعا لذلك أن يطبق على من لم يكتسب بعد تلك الصفة كما أنه موقف إيجابي لأن إمكانية الاتفاق على هذا النظام قبل إبرام عقد الزواج من شأنه أن يجعل من الزواج مجرد مشروع تحكمه لغة الربح والخسارة ويطغى فيه الجانب المالي على الجانب العاطفي ويقبل عليه القادمون على الزواج بدافع الطمع والاستغلال.إن مجال اختيار هذا النظام لا يمكن أن يتجاوز مرحلة الزواج أو المرحلة اللاحقة له.
1- بالنسبة للاختيار المتزامن مع الزواج:
يكون
العمل بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين ابتداء من تاريخ إبرام عقد الزواج
وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين الأول والثاني من قانون 9 نوفمبر 1998. وهنا يطرح
تساؤل حول مدى علاقة البناء بانطلاق العمل بهذا النظام وما إذا كان العمل به
متوقفا على إتمام الدخول من عدم ذلك ؟
لم يتعرض المشرع لهذه المسألة ولم يشترط الدخول ليقع العمل بنظام الاشتراك فقد نص الفصل 2 أنه "إذا صرح الزوجان بأنهما يختاران نظام الاشتراك فإنهما يخضعان إلى أحكام هذا القانون" ما يجعل عملية البناء غير ذات جدوى لأن هذا القانون يصبح نافذا منذ التاريخ الذي يصرح فيه الزوجان باختيارهما لنظام الاشتراك في الأملاك أي منذ إبرام عقد زواجهما ولو لم يتم البناء بعد لكن هل من الحتمي أن يكون تاريخ بداية العمل بهذا النظام متطابقا مع تاريخ اختياره؟ أليس من الممكن أن يتفق الزوجان اللذان اختارا هذا النظام عند إبرام عقد الزواج على تأخير العمل به إلى أجل لاحق لذلك؟
بالرجوع إلى الفصل 2 من هذا القانون نلاحظ أن المشرع وإن ربط بين اختيار نظام الاشتراك وبين تطبيق هذا القانون إلا أنه لم يحدد صراحة أن خضوع الأزواج لهذا القانون يتم بصورة "آلية" و"بمجرد" اختيار هذا النظام الجديد فعبارات الفصل جاءت مطلقة "وإذ كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها".
كما أن هذا الفصل لا يمنع صراحة الزوجين من إمكانية الاتفاق على تأجيل العمل بالنظام الجديد إلى تاريخ لاحق وما لم يمنعه القانون فهو جائز كما أنه من غير الممكن أن نحمل عبارات هذا الفصل أكثر من المعنى الذي اقتضته فلو أراد المشرع تحديد تاريخ بداية العمل بهذا النظام الجديد بصورة دقيقة لكان نص على أن الأزواج يخضعون لأحكام هذا القانون من تاريخ اختيار النظام الجديد" أو "بمجرد اختياره" كما فعل المشرع الفرنسي الذي اشترط تحرير الاتفاقات المالية بين الزوجين قبل إعلان الزواج واعتبار أنه لا يمكن أن يكون لها أي أثر إلا من ذلك التاريخ لكن المشرع نص صراحة على أن الأزواج الذين يختـارون نظـام الاشتـراك يخضعون لأحكام قانون 9-11-1998 فنية المشرع اتجهت إلى تنظيم مسألة الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بمقتضى القانون ولم تتجه إلى تحديد بداية العمل بالنظام الجديد.كمـا أننـا لا نجـد أي إجابـة عن هذه المسألة بالفصل 1 من قانون 9-11-1998 فهذا الفصل يتحدث عن تاريخ اختيار نظام الاشتراك لا عن تاريخ بداية العمل به وعباراته قد جاءت واضحة وهي أنه "يحق للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق...".ولو كان المشرع أضاف عبارة "ويبدأ العمل به انطلاقا من ذلك التاريخ" لوقع حسم الأمر ولكن طالما اقتصرت عبارات الفصل على تاريخ اختيار هذا النظام فإنه لا يمكن أن نجزم بأن انطلاق العمل بالنظام الجديد يكون من تاريخ اختياره أو أن نجزم بأن الزوجين اللذين اختارا نظام الاشتراك في الأملاك عند إبرام عقد الزواج لا يمكنهما الاتفاق على تأخير العمل به إلى أجل آخر.وفي غياب نص واضح صلب قانون 9-11-1998 يتحتم علينا الرجوع للقواعد العامة خاصة منها تلك المتعلقة بالأجل وتحديدا الفصل 139 من م.ا.ع الذي جاء فيه "يبتدئ الأجل من تاريخ العقد ما لم يعين له العاقدان أو القانون تاريخا آخر..."
فالأجل لا يبتدئ من تاريخ التعاقد فقط بل من الممكن أن يكون تاريخا آخر يتفق عليه الأطراف أو يضبطه القانون وتطبيقا لهذه القاعدة فإنه ليس من الحتمي أن يكون تاريخ بداية العمل بنظام الاشتراك متطابقا مع تاريخ تعاقد الزوجين على اختياره بل من الممكن لهما أن يتفقا على تعيين أجل آخر كأن يتفقا على أن لا يقع العمل بهذا النظام إلا بعد إتمام الدخول.
ومثل هذا التأويل يتماشى مع الطبيعة التعاقدية لنظام الاشتراك في الأملاك ومع القواعد العامة للالتزامات التي تجعل من الاتفاق متى كان صحيحا وغير مخالف للقانون شريعة الطرفين بالإضافة إلى أنه مؤسس من حيث القانون فهو يجد أساسه في الفصل 11 من م.ا.ش الذي يبيح للزوجين تضمين أي شرط صلب عقد الزواج بما في ذلك شرط عدم العمل بنظام الاشتراك إلا بعد الدخول أو بحلول أجل يتفقان عليه كما يجد أساسه خاصة في الفصل 14 من القانون المنظم للملكية المشتركة بين الزوجين فقد نص هذا الفصل في فقرته الثانية أنه إذا تضمن اتفاق الزوجين شرطا مخالفا لما ورد به هذا القانون" فعلى ضابط الحالة المدنية التنصيص على مجمل ذلك". وبذلك فإن المشرع نفسه قد تصور وجود شروط تتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك واشتراط الدخول غير مستبعد من دائرة تلك الشروط أساسه .
لكن ماذا لو وقع طلاق قبل البناء وكانت هناك مكاسب بين الزوجين ؟ هل تعد
تلك المكاسب مشتركة وتخضع بالتالي لأحكام إنهاء الاشتراك أم أنها غير خاضعة
للقانون المنظم للملكية المشتركة بين الزوجين ؟
1- بالنسبة للاختيار اللاحق للزواج:
نلاحظ أن المشرع لم يقيد الزوجين بأجل معين بل ترك هذا الأجل مفتوحا فهو يجيز اختيار هذا النظام بعد الزواج وقد وردت هذه العبارة مطلقة بما يجعل
للزوجين كامل الحرية في اختياره بعد عامين من زواجهما أو بعد ثلاثة سنوات أو أكثر.والمشرع بمنحه أجلا مفتوحا بعد الزواج لاختيار هذا النظام الجديد يكون قد فكر في الأزواج الذيـن أبرمـوا عقـود زواجهم قبل صدور قانون 9-11-1998 حتى ولو كان زواجهم بتاريخ قديم وفي زواج القصر الذين يترشدون بعد الزواج ويكون قد فكر أيضا في الأزواج الذين رفضوا في البداية اختيار هذا النظام ثم وبعد الزواج غيروا رأيهم ورغبوا في اختياره خاصة وأن ظروف تحرير عقد الزواج لا تسمح دائما بالتفكير في مثل هذه المسائل ذات الصبغة المالية التي يصعب التجرؤ على الخوض فيها.ويعد هذا الموقف التشريعي إيجابيا لأنه بالإضافة إلى ما ذكر فإن الزوجين بحاجة إلى وقت حتى تتضح لهما حقيقة علاقتهما المالية وحتى يكتشفا ما إذا كان نظام الاشتراك مناسبا لهما من عدم ذلك. وليس من الممكن أن نقيد الزوجين بأجل معين لأن الوقت الذي يحتاجه الأزواج عندهم يختلف من علاقة زوجية إلى أخرى.فقد يستطيع البعض تقرير أن هذا النظام مناسب لهما ويقرران اختياره منذ سنتهما الأولى في حين يحتاج البعض الآخر إلى وقت أطول لتقرير ذلك. وسواء تعلق الأمر باختيار متزامن مع الزواج أو بتاريخ لاحق لذلك فإن الثابت أن هذا النظام لم يترسخ بعد في تقاليد أسرنا ولم يتعود عليه المجتمع بعد مما جعل اختياره يكون في الغالب متزامنا مع تاريخ إبرام عقد الزواج خاصة وأن القانون المنظم لهذا النظام الجديد يلزم المأمور العمومي عند تحرير عقد الزواج بأن يذكر الزوجين بهذا النظام وينص على جوابهما بشأن اختيار أو عدم اختيار ذلك النظام.
ب- إنهاء العمل بنظام الاشتراك في الأملاك:
قد يكون أحد الزوجين مضطرا لقبول نظام الاشتراك في الأملاك زمن إبرام عقد الزواج إما بدافع المجاملة أو لتجنب الحرج مع الطرف الآخر. وقد يتضح للزوجين بعد الزواج أن نظام الاشتراك الذي تم اختياره عند الزواج لا يتماشى مع وضعيتهما المالية أو أنه سيؤثر على استقرارهما العائلي أو أنهما في حاجة للاستقلال كل واحد بذمته المالية تبعا لتغيير ظروف عمل أحدهما أو لدخوله في مغامرات مالية تستوجب اتخاذ القرار من جهته بصفة منفردة كتقريره رهن العقار أو التفويت فيه.
في مثل هذه الحالات يكون من الضروري التخلي عن هذا النظام تجنبا لتفاقم الخلافات بين الزوجين وحفاظا على استقرار حياتهما الزوجية واستمرارها.
فالهدف الأساسي من نظام الاشتراك في الأملاك هو تدعيم اشتراك الزوجين في الحياة والمحافظة على تماسك الأسرة وتطويرها ومتى عجز هذا النظام عن تحقيق هذا الهدف وأصبح مصدر الخلافات بين الزوجين انعدمت كل فائدة من وجوده وهذا ما تفطن إليه المشرع عندما نظم الملكية المشتركة بين الزوجين.
فخلافا للفصل 11 من م.ا.ش الذي لم يتعرض لإمكانية تغيير النظام المالي الذي يختاره الزوجان فإن قانون 9-11-1998 منح الزوجين هذه الإمكانية. فقد عدد الفصل 18 صور انتهاء الاشتراك في الأملاك وذكر من بينهما الاتفاق وأجاز الفصل 21 صراحة للزوجين إمكانية الاتفاق على تغيير نظام أملاكهما بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ إقامته.
ويكون المشرع من خلال هذين الفصلين قد التزم بالتمشي الاختياري الذي اعتمده عند إنشائه لنظام الاشتراك في الأملاك من بدايته إلى نهايته فكما منح كامل الحرية للزوجين اختيار هذا النظام وفي التاريخ الذي يقررانه منحهما أيضا كامل الحرية في إنهائه وتغييره وبالتمعن في الفصل 21 من هذا القانون نلاحظ:
1- أن المشرع قد اشترط مضي مدة سنتين على الأقل من تاريخ إقامة نظام الاشتراك ليصبح من الممكن الاتفاق على إنهائه وقد برر البعض هذا الشرط بأن الاشتراك في الأملاك لن تظهر آثاره بسرعة وأن استمرار التصرف في المشترك مدة سنتين سيعطي لأطرافه تجربة كافية لإنجاحه وتلافي ما قد يظهر من نقائص في إدارة المشترك وإيجاد الانسجام الكافي بين أصحابه "وإذا لم تأت تلك المدة بالنتيجة المرجوة فيكون إقدام الزوجين على إنهاء الاشتراك بالاتفاق فيه فائدة أكثر للعائلة للمحافظة على استقرارها واستمرارها والتفاهم بين أفرادها" .
وتقييد الزوجين بهذه المدة من شأنه أن يمنع تلاعب الأزواج بهذا النظام لأن
اختياره ثم تغييره في ظرف مدة قصيرة من شأنه أن يفقد هذا النظام نجاعته وكل جديته.
لكن إذا كان لهذا الشرط ما يبرره فإن ما لا نجد له تبريرا هو مدة
"السنتين" في حد ذاتها فالأساس الذي وقع اعتماده لاختيار هذه المدة غير
واضح ونتسائل لماذا لم تكن تلك المدة هي ثلاثة سنوات أو أربعة أو أكثر.
الأكيد أن المشرع قد افترض أن مدة عامين كافية ليتمكن الزوجان من تجربة هذا النظام والتحقق من مدى نجاعته ومدى تماشيه مع وضعيتهما المالية. غير أن ما افترضه المشرع لا يمكن أن يستقيم مع كل الأزواج لأن مدة سنتين قد لا تكون كافية للتمكن من تقييم هذا النظام كما أن تجربة هذا النظام تتطلب وجود مشترك ولا نتصور أنه من الممكن في ظرف سنتين أن يكون للزوجين أملاك. ومع ذلك فإن هذا النقاش يبقى نسبيا باعتبار أن مدة السنتين هي حد أدنى لا غير وبإمكان الزوجين تغيير نظام الاشتراك بعد مدة أطول.
2- إن الفصل 21 يطرح إشكالا من حيث تأويله فقد ورد به أنه "يجوز للزوجين أن يتفقا على تغيير نظام أملاكهما". بدون تحديد للمقصود بنظام الأملاك وما إذا كان الأمر يتعلق بنظام الاشتراك أم بنظام التفرقة. و كان على المشرع أن يضيف لعبارة "نظام أملاكهما" كلمة "مشتركة" تفاديا لكل لبس لأن صياغة الفصل بالشكل الذي جاء عليه يوحي بأن التغيير جائز في كل الاتجاهات سواء كان ذلك بانتقال الزوجين من نظام الاشتراك إلى نظام التفرقة أو العكس من نظام التفرقة إلى نظام الاشتراك أو إلى نظام اشتراك أكثر اتساعا.
ومع ذلك فإن هذا التأويل مستبعد باعتبار أن هذا الفصل قد ورد صلب قانون متعلق بنظام الاشتراك وتحت عنوان انتهاء الاشتراك بما يجعل نية المشرع واضحة في أن تغيير النظام المالي للزوجين لا يكون إلا في اتجاه واحد وهو الانتقال من نظام الاشتراك إلى نظام مالي آخر قد يكون نظام التفرقة أو أي نظام آخر يتفقان عليه ويتأكد ذلك بقراءة الصياغة الفرنسية للفصل 21 التي تحدثت صراحة عن الأملاك الزوجية المشتركة وتبقى إمكانية تغيير نظام التفرقة واردة ولكن ليس في إطار الفصل 21 وإنما في إطار الفصل 1 الذي يمنح الزوجين إمكانية اختيار النظام الجديد بعد الزواج فمن كان في نظام التفرقةبإمكانه أن يغيره وينتقل إلى نظام الاشتراك بما أن القانون يجيز اختيار هذا النظام بعد الزواج.
وبالاستناد إلى الفصل 1 والفصل 21 يمكنا أن نجزم أن التغيير جائز في الاتجاهين أي بالانتقال من نظام الاشتراك إلى نظام التفرقة وهو مجال الفصل 21 أو بالانتقال من نظام التفرقة إلى نظـام الاشتراك وهو مجال الفصل 1. لكن الأمر ليس هو نفسه في الصورتين فإن كان الانتقال من نظام التفرقة إلى نظام الاشتراك غير مقيد بآجال فإن الانتقال من نظام الاشتراك إلى أي نظام مالي آخر مفيد بشرط مرور أجل لا تقل عن عامين فضلا عن بقية الإجراءات الواجب اتباعها لإشهار ذلك التغيير.
ومثل هذا الأمر يجعلنا نتفطن إلى أن المشرع يشجع أكثر على الانتقال إلى
نظام الاشتراك فهو لا يقيد الراغبين في ذلك بأي شرط بل ويجعل أجل الاختيار مفتوحا
في حين نجده حريصا على عدم تسهيل الخروج من نظام الاشتراك وذلك من خلال ما فرضه من
إجراءات وشروط لتغييره .
نتبين من خلال كل ما تقدم أن لإرادة الزوجين دورا كبيرا في اختيار هذا النظام وفي تحديد مدة العمل به وهذه الإرادة لا يمكن أن تبقى سجينة في نفس كل واحد منهما بل لابد أن يتم التعبير عنها..
إرسال تعليق