هذه المادة هي الجزء الثاني في مادة الإلتزامات , و هي التنفيذ القضائي على المدين الذي لم ينفذ إلتزاماته . إطار هذه المادة هو القانون المدني – مادة الإلتزامات – تبين الجزاء القضائي على عدم التنفيذ , التنفيذ الإختياري أو الجبري. هي مادة من متعلقات تنفيذ الإلتزام (م إ ع) وهي أيضا من متعلقات الأحكام ( قانون المرافعات ).
تعريفها:
طرق التنفيذ هي الوسائل التي يتيحها القانون للدائن
لإستخلاص دينه جبرا على مدينه , وتندرج هذه المادة في إطار النظرية العامة للإلتزامات لأنها تقدم " الجزاء "
المطلوب ضد المدين الذي لا يؤدي دينه ( الذي يخل بإلتزامه) و هي تتصل بالوسيلة
الأولى أو السبب الأول من أسباب إنقضاء الإلتزامات على معنى الفصل " 339 م ا
ع " و هو الوفاء بالإلتزام . آداء الدين يكون إختياري أو إجباري بإلزام
المدين على أداء الدين بواسطة حكم قضائي. وبالتالي فهذه المادة تندرج في قانون
المرافعات نظرا لصلتها بتنفيذ الأحكام القضائية على وجه الخصوص بإعتبار أن شرط
التنفيذ الجبري هو اللجوء إلى القضاء لحمل المدين على التنفيذ. و بهذا يمكن تشكل
مفهوم التنفيذ الجبري لا بد من بسطه بشكل عام ثم النظر في الخصائص العامة المميزة
لطرق التنفيذ ثم التطرق للأحكام العامة و التفصيلية.
أولا : مفهوم التنفيذ الجبري
هو اللجوء إلى القضاء لإرغام , لإجبار المدين على تنفيذ
إلتزامه بوسيلة قانونية.
هذا التنفيذ الجبري ينقسم إلى أنواع بحسب المعايير
المعتمدة في تقسيمه و هي 3 :
1 . معيار موضوع التنفيذ(محل التنفيذ) ننفذ من أجل
ماذا؟ :
°- التنفيذ العيني : يعني إجبار المدين على تنفيذ عين ما إلتزمه أي تنفيذ ما
إلتزمه كما هو, وهذا التنفيذ العيني يتنوع حسب أنواع الإلتزامات ( الإلتزام بنقل
الملكية (ليس
التزاما) –
الإلتزام بعمل – الإلتزام بالإمتناع عن عمل) فكيف يكون التنفيذ الجبري في هذه
الإلتزامات؟
*بالنسبة للإلتزام بنقل الملكية , هذا الإلتزام لا ينفذ
جبريا , ليس فيه تنفيذ عيني و يخرج عن مجاله إلا اذا تعلق بنقود بمبلغ من النقود
لأن استخلاص الديون المالية الممثلة بمبالغ نقدية يمكن عن طريق وسائل التنفيذ, بل
وسائل التنفيذ الجبري شرعت لهذا الوجه من الإلتزامات على وجه التحديد فقط . مثال
" ثمن المبيع" البائع بإمكانه إلزام المشتري على دفع الثمن.
*إذا كان الإلتزام بعمل فالمرجع هنا هو الفصل 275 من م
اع الذي يلزم المدين بالخسارة عند عدم العمل لكنه لا يمنع التنفيذ الجبري إذا كان
ممكنا و هنا نتصور أنه ممكن كتنفيذ الإلتزام بإخلاء عقار أو تسليمه , و تحوز
المشتري به. أو الإلتزام بالخروج (الحكم بالخروج) كإخراج المكتري لعدم الدفع.
*الإلتزام بالإمتناع عن عمل ( الفصل 276 م ا ع) وهذا
الإلتزام يتدخل فيه التنفيذ الجبري وذلك بإزالة المخالفة إن كان ممكنا.
ملاحظة: نلاحظ أن التنفيذ الجبري العيني يتنوع حسب الإلتزام وهو
ممكن حسب الحالة و إذا لم يكن ممكن فيقع إلزام المدين بالتعويض.
2°- التنفيذ البدني أو عن طريق التعويض:
قاعدة عامة(الغصب أو آداء الخسارة) (الفصل 273 م ا ع) تقتضي الحكم على المدين بآداء مبلغ من النقود في مقابل عدم إلتزامه عينا ,
هذا التنفيذ البدني يكون بمبلغ من النقود و في كل الإلتزامات ( الإستثناء هو ان
كان الإلتزام الأصلي بدفع نقود) (التنفيذ البدني لا يكون في التزامات أصلية بمبلغ من
النقود) حيث يكون
دائما التنفيذ عينيا ( أي تنفيذ عين الالتزام ).
2 . معيار الطريقة , طريقة التوصل إلى الحق :
°- التنفيذ المباشر: هو الذي يقع فيه التوصل بالحق مباشرة هذا ينطبق تقريبا
مع التنفيذ العيني إلا في النقود , فالالتزام بمبلغ من النقود لا يكون التنفيذ فيه
مباشرا.
2°- التنفيذ غير المباشر: هو التنفيذ الذي لا يتصل الى الحق من الوسيلة المتخذة
مباشرة و هو خاص بالنقود متعلق بالإلتزامات المالية أو النقدية. مثال: عقلة مكاسب
المدين --> ثم بيعها --> ثم إستخلاص الديون = الوصول إلى النتيجة إلى الحق المطلوب انقضائه لا
يكون مباشرة من خلال تلك الوسيلة. وهذا التنفيذ غير
المباشر يكون بواسطة عقلة أو بيع.
الإطار الذي تندرج فيه العقل و البيع الجبري هو اطار
الديون المالية أي الإلتزامات بمبالغ من النقود.
ثانيا : وسائل التنفيذ الجبري
لو نظرنا لوجدنا أن التنفيذ الجبري يتم بوسائل التنفيذ و
هي العقل , (وهي وسائل
تنفيذ جبري غير مباشر)
العقل ,هي الوسائل القانونية التي وضعها أو يضعها
القانون للدائن لإستخلاص ديون نقدية بمبالغ نقدية جبرا على المدين, تنظمها مجلة
المرافعات في الجزء 8 منها المعنون "بوسائل التنفيذ" (الفصل 285
ومابعده).
ملاحظة: يجب أن لا نخلط بين وسائل التنفيذ التي هي وسائل
التنفيذ الجبري في الإلتزامات بمبلغ من النقود وبين وسائل الإكراه وهي آليات أو
تقنيات يمكن منها القانون الدائن قصد الضغط على مدينه لآداء الإلتزام.
الإكراه نوعان منه ما هو بدني و منه ما هو مالي :
الإكراه البدني
هو الذي يسلط على ذات المدين كالجبر بالسجن مثلا (الفصل 53 م ا ش)
اما الإكراه المالي فهو الوسيلة التي تسلط على مال المدين كالعربون حسب الفصول 303, 304 ,305 من م ا ع. و أهم وسيلة هي الغرامة التهديدية و هي غرامة يحكم بها القاضي يلزم بها المدين المتأخر عن آداء التزامه ( في غير النقود لا وجود لإكراه مالي).
إقرا أيضا
طرق التنفيذ : العقلة االتنفذية
إرسال تعليق