المشرع يحيط الشركات التجارية بحزام حمائي يتجلى بشروط شكلية ، عقد الشركة عقد شكلي بامتياز نظرا الى أنّ تكوينه الصحيح يقتضي تضمينه بكتب (أولا) يتم إشهاره لاحقا (ثانيا).
أولا : الكتب
الفصل 3 م.ت يشترط أن يحرر عقد الشركة في كتب محدد الشكل (أ) ، يتميز بثبوتية تختلف باختلاف الاطراف المتواجهة (ب).
أ_شكل الكتب
الكتب حسب الفصل 3 م.ش.ت ،شرط صحة حيث للشركاء حق الخيار بين شكلين من أشكال الكتائب فالعقد يمكن أن يفرغ في كتب رسمي أو خطي.
إلا أن هذا الخيار ينتفي في وضعية محددة تتعلق بوجود مساهمة عينية تتمثل في عقار مسجل ، في هذه الحالة يلزم الشركاء بتحرير عقد الشركة بالصيغة التي يفرضها القاانون للعقارات المسجلة.
إشتراط الكتب المقرون بالخيار المتعبق بشكله نفهم منه ان المشرع يراوح بين المقتضيات الحمائية المعتمدة غلى الشكلية و مقتضيات التسير إلا أن إقتصاره في استثناء على العقار المسجل دون غيره من الأعيان يبدو في غير محله و يقتضي إعادة صياغة النص ليكون شاملا لكل عين.
يحتوي الكتب المضمن بعد الشركة التجارية جملة من البانات يععى من خلالها إخراج الشركة من محيطها الداخلي المتمثل في شركائها الى محيطها الخارجي المتمثل في كل الأطراف التي يمكن أن تتعامل معها ، الفصل 9 م.ش.ت حدد البيانات الواجب إدراجها بالعقد التأسيسي و التي تتمثل في بالشكل القانوني للشركة ، تسميتها ، مقرها ، موضوعها ، مقدار رأس مالها و مدتها.
الى جانب هذه التنصيصات يشترط المشرع تنصيصات تخص بعض الأشكال القانونية كإشتراطه في الفصل 97 من م.ش.ت : أن يقع التنصيص بالعقد التأسيسي على توزيع كل الحصص بين الشركاء و دفع قيمتها كاملة.
هل الشركاء لهم الحرية في تحديد بنود العقد المنظمة لسير الشركة و تحديد العلاقة بينها و بين الشركاء و مسيريها و الغير المتعاقد معها ؟
الحرية التعاقدية للشركاء محدودة بالنظام العام للشركات التجارية حيت تتنزل بقواعد آمرة لا يمكن للشركاء تجاوزها و يظهر ذلك في مجلة الشركات التجارية "يعد لاغيا الشرط الذي" أو يعتبر باطلا كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسي".
ب_القيمة الثبوتية للكتب
العقد التأسيسي للشركة ينظم العلاقات داخلها و بين أطرافها و طرق تسييرها و هو يعد المجال الذي يعبر فيه الشركاء عن إرادتهم بتالي هو بالغ الأهمية كلما تعلق الأمر بخلاف يكون محوره ما ورد بهذا العقد ، هذه الطبيعة مستمدة من الفصل 242 م.إ.ع تختلف باختلاف الاطراف المتواجهة بين الشركاء و الغير.
1)-القيمة الثبوتية للكتب في مواجهة الشركاء
بما أن العقد التأسيسي يعبر عن إرادة الشركاء فإنهم ملزمون بما جاء فيه و لا يمكنهم تادفع بعدم العلم بما أقره أو إثبات عكسه حيث ينص الفصل 3 م.ش.ت : "لا يقبل فيما بين الشركاء أي حجة لمعارضة ما تضمنه عقد الشركة."
نتبين قيمة ثبوتية مطلقة فيما بين الشركاء طالما لم تخالف مقتضايته القواعد الآمرة المكونة للنظام العام للشركات التجارية ، غير أن التطبيق العملي أفرز حاجة الشركاء للتعبير عن إراتهم في صيغ أقل إلزامية من العقد التأسيسي تسمح بمرونة أكثر في تحديد علاقاتهم و تنظيم سير الشركة و هو ما أصبح يعرف بالاتفاقات بين الشركاء التي أقرها المشرع في الفقرة الثالثة من الفصل 3 من م.ش.ت.
2)-القيمة الثبوتية للكتب في مواجهة الغير
الغير ملزم بالعلم بمحتوى العقد التأسيسي إلا أن إشتراط إشهاره لا يمكن أن يكون بدون أثر على علاقته به حيث تنص الفقرة الإخيرة من الفصل 3 م.ش.ت على الإثبات الحر بالنسبة للغير، إذا كان الغير غير عالم بمحتوى العقد التأسيسي فإن إشهار هذا العقد يمكن أن يسمح بالقول بإمكانية معارضتهم بما جاء فيه فالامر يتعلق بمسالة الاثبات من جهة و عدم الاعتراض من جهة أخرى.
تجدر الاشارة ان عدم المعارضة تعتريه إستثناءات و من ذلك ما ورد بالفصل 114 من م.ش.ت : "لا يمكن معارضة الغير بالشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي و التي تحدد سلطات الوكيل حتى و لو وقع نشرها." و كذلك الفصل 197 م.ش.ت : لا يمكن معارضة الغير بالتخصيصات الواردة بالعقد التأسيسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة.".
ثانيا : الإشهار
اقر المشرع فرض إشهار العقد بوسيلتين تتمثل الإولى بالترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات (أ) و تتمثل الثانية بالإشهار في الرائد الرسمي(ب).
أ_الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات
الفصل 17 م.ش.ت يلزم ترسيم الشركة التجارية في ظرف شهر من تاريخ تأسيسها بالسجل الوطني للمؤسسات الراجع للمكحمة الإبتدائية التي يوجد بدائراتها مقرها.
و يتم الترسيم من خلال إيداع العقد التأسيس للشركة مصحوبا بكل الوثائق المنصوص عليها بالقانون المنظم للسجل.
تجدر الملاحظة أن التسجل بالسجل الوطني للمؤسسات ينج أثر قانوني بالغ الأهمية يتمثل في نشأة الشخصية المعنوية للشركة التجارية.
ب_الإشهار بالرائد الرسمي
يتحمل الممثل القانوني للشركة تحقيق الإشهار بمعنى وروده بالضرورة بعد الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات لأن مباشرة الممثل القانوني للشركة أعماله لا تتم إلا بعد إكتساب الشركة لشخصيتها المعنوية في اجل شهر الذي يبتدئ منذ تكوين الشركة نهائيا مما يفرض نشأة الشخصة المعنوية.
الفصل 15 م.ش.ت يؤكد على المسؤولية المترتبة عن الاشهار بالرائد الرسمي بعبارة "تحت مسؤوليته" و في هذا الاطار حدد الفصل 20 م.ش.ت مسؤولية جزائية للمثثل القانوني للشكركة في شكل خطية مالية تتراوح بين 300 و 3000 دينار عند عدم إحترام الإجراءات القانونية لإشهار. و يمكن لهذه المسؤولية أن تأخد طابعا مدنيا إذا استوفيت أركان المسؤولية المدنية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينها.
المراجع: قانون الشركات التجالرية لاستاذ علي نني
قانون الشركات التجارية لاستاذ نذير بن عمو
إرسال تعليق