الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

أركان الدعوى: الشروط العامة للدعوى



أركان الدعوى: الشروط العامة للدعوى الدخيرة القانونية

عدد الفصل 19 من م م م ت أركان الدعوى أي الشروط المترتبة للقيام بها و هي ثلاثة :

_ ركن المصلحة.

_ ركن الصفة.

_ ركن الأهلية.

و هذه الأركان الثلاثة يترتب على تخلف أحدها عدم قبول الدعوى , و لهذا يثار بمناسبة غياب أحد هذه الأركان يثار دفع خاص يسمى دفع بعدم القبول. هذا الدفع يتحدث عنه الفقه, و هو يستنتج منطقيا من وضع أركان للدعوى في الفصل 19 من م م م ت لأن القضاء لا يمكن أن يتعهد بحق لا يمكن القانون من ممارسته.

أولا : المصلحة في القيام

" لا دعوى بدون مصلحة ", هذه هي المقولة أو الحكمة العامة في مادة المرافعات تنطبق على الدعوى مطلقا , على كل دعوى مهما كان نوعها و كذلك على ممارسة وسائل الطعن عادية كانت أو غير عادية , أي أن اللجوء إلى القضاء في كل الأطوار لا يقبل الا من من له مصلحة. وتعني المصلحة في القيام المنفعة المشروعة التي يجنيها الطالب من لجوئه إلى القضاء.

الأساس من هذا الركن, حتى لا يكون اللجوء إلى القضاء عبثيا و حتى لا يثقل كاهل القضاء بدعاوى واهية و في نزاعات لا طائل من ورائها لأن القضاء مكلف بفصل الخصومات , لا بإصدار فتاوى أو ابداء اراء قانونية.

وهذه المنفعة المشروعة تتميز بثلاثة خصائص لا بد أن تجتمع فيها :

1 – فهي مصلحة قانونية,

2- و هي ثانيا مصلحة شخصية ,

3- و ثالثا هي مصلحة حالة أو قائمة.

1 . المصلحة قانونية : 

إذا كان موضوع المطالبة حقا مشروع , حقا جائزا أي حق يقره القانون ولا يتعارض مع النظام العام و الأخلاق الحميدة.

إذا كانت المصلحة تتعارض مع النظام العام فهي مصلحة غير مشروعة. الصبغة القانونية للمصلحة 

2 . المصلحة شخصية أو مباشرة : 

 هي المصلحة التي تكون المنفعة المنشودة من القيام بالدعوى فيها أمام القضاء راجعة لصاحب الحق القائم أمام القضاء.

أنت ليس لك إلا أن تدافع عن مصالحك أو المصالح التي ترعاها و هذا الشرط يثار بمناسبة أنواع من القضايا, كالقضايا أو الدعاوى التي ترفعها النقابات أو الجمعيات أو الهيئات المهنية لحماية حقوق منخرطيها. فيطرح السؤال هنا عن الصبغة القانونية للمصلحة ؟

مثال موجود في فقه القضاء المقارن, صورة قضية قامت بها عمادة الأطباء للتعويض عن ضرر حصل بمناسبة ممارسة مهنة الطب بصورة غير قانونية من قبل أحد الأشخاص الذي مارس الطب بصورة رعوانية  ( ليس متحصل على شهادة في الطب) لمدة 30 سنة , بمناسبة ضرر حصل لأحد المرضى الذين عالجهم . فأثير النقاش بخصوص المصلحة , المريض له مصلحة واضحة أما العمادة فليس لها مصلحة شخصية ؟

[نقاش ,الأضرار التي لها صلة بمصلحة المهنة ككل ، الإنتماء غير المشروع للمهنة قلص من حضور الأطباء المختصين الحقيقين].

3 . أن تكون المصلحة حالة أو قائمة : 

 و يقصد بذلك أن يكون الحق موضوع الدعوى موجودا و حالا عند رفعها فلا تقبل إذا تعلقت بوضع إحتمالي غير محقق إلا ما إستثناه القانون في الصور التي يكون فيها الحق مهددا بصفة جدية. مثال ذلك حق معلق على شرط , الشرط لم يتحقق ة تقونم للقضاء(هذا مرفوض) فما عليك الا انتظار تحقق الشرط.

الإستثناء: مثال ذلك دعوى تعطيل الأشغال , الدعوى الحوزية في تعطيل الأشغال التي تمنح للحائز طبق الفصل 51 م ح ع لتجنب الضرر الذي قد يلحقه في صورة إتمام الأشغال.

ثانيا : صفة القيام

هي ركن يجب تحققه في طرفي الدعوى أي في المدعي و المدعى عليه فالدعوى لا تكون مقبولة إذا رفعها من ليست له الصفة أو رفعها على من ليس له الصفة في أن يكون مدعي عليه. العبرة ، هي أن القيام مقبول لأنه كان من ذي صفة على ذي صفة أي أن كلا الطرفين لهما الصفة القانونية.

والصفة هذه تتحقق في الطالب إذا كان هو صاحب الحق المدعى به أو خلفا له , أو نائبا عنه أو دائنا له.

*الصفة بالنظر للحق الموضوعي ، تعطى لصاحب الحق. و هناك 3 صفات ممكنة لأحد لكي يعوض صاحب الحق و هي :

*الخلافة : خلف لسلفه , الخلف العام أو الخلف الخاص.

*النيابة : و تكون النيابة نيابة قانونية كتكليف محام و الوكالة ( وكالة الخصام الفصل 118 م إ ع) , و التمثيل القانوني للشخص المعنوي عديم الأهلية الذي لابد له من ممثل قانوني . أو نيابة قضائية كالمقدم أو الولي أو كالمصفي في الشركة عندما تكون هناك تسوية قضائية.

*للدائن : أي أن يقوم دائن بدعوى للمدين, حسب الفقرة 2 من الفصل 306 من م إ ع للدائن الصفة في القيام بتلك الدعوى.

أما الصفة في المطلوب فتتحقق إذا كان الحق الموضوعي ثابتا عليه أي ثابتا في حقه في مواجهته.

ثالثا : أهلية القيام  

 يقتضي هذا الشرط أن يكون كل من الطالب و المطلوب أيضا متمتعا بالأهلية الكاملة و التي توازيها أهلية التفويت ، وتعني هذه الكلمة أن يكون الشخص رشيدا (اكتمال الأهلية مناطه الإدراك) غير محجور عليه بسبب عارض من عوارض الأهلية , فالتقاضي يمارسه من له الأهلية على من له الأهلية . و بالنسبة إلى ناقصي الأهلية أو عديميها فالقيام يكون من الولي أو عليه بالنسبة للقصر و من المقدم أو عليه بالنسبة للمحجورين الرشد ,

الا أنه يلاحظ على هذا الشرط (ركن الأهلية) أنه و بخلاف الركنين الآخرين ليس مطلقا أي ليس مطلوبا بصورة مطلقة إذ يمكن تصحيح القيام عند غيابه أثناء نشر القضية .

فيما يتصل بالأهلية المقيدة بالإمكان تلافيها ( الفصل 19 فقرة 4 م ا ع ) , وكذلك يجوز القيام استعجاليا من القاصر المميز إذا كان هناك خطر ملم ( خطر محتم و لا يمكن الإنتظار لدرئه و تفاديه) فيقبل من القاصر المميز و دون ضرورة لتصحيحها ( الفصل 19 فقرة 2 م اع ).

هذه الشروط العامة لصحة القيام يمكن التثبت و التحقق من أركانها حسب ما جاء بالفقرة الأخيرة من الفصل 19 وما نص عليه الفصل 16 من م م م ت (المتعلق بالدفوع).   

من إعداد موقع الذخية القانونية 

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية