تأسيس جمعية في تونس يتطلب فترة زمنية بين ثلاثة وستّة أشهر. كما يستوجب ثلاث شروط أساسية وهي:
- توفر السن الدنيا المطلوبة (16 سنة)
- أن تكون تونسيا أو مقيما في تونس
- أن يكون المكتب التنفيذيّ للجمعية متكوّن من 3 أشخاص على الأقل
كما يتطلب تأسيس الجمعية القيام بالإجراءات التالية:
- الاجتماع مع الهيأة التنفيذية وكتابة محضـر الجلســة العـامّـة التأسيسيّــة للجمعيّة. يتضمن محضـر الجلسـة اسم الجمعيّة، أهدافها، مهمّتها، عنوانها وقائمة الأعضاء المؤسّسين (أنظر إلى النّموذج)
- كتابة النّظام الأساسي للجمعيّة (أنظر إلى النّموذج)
- كتابة التصريح بإحداث الجمعيّة (أنظر إلى النّموذج)
- كتابة قائمة بأعضاء الهيئة المديرة وتفويض التصرّف المالي (أنظر إلى النّموذج)
- تعمير مطلب بعث الجمعيّة (أنظر إلى النّموذج)
- تجهيز نظيرين من تصريح ينص على اسم الجمعيّة وموضوعها وأهدافها ومقرّها.
- تجهيز نظيرين من نسخ بطاقات التعريف الوطنيّة للمؤسّسين.
- تجميع كل الوثائق وتقديّمها لعدل منفّذ حتى يتم التحقق منها وتسجيلها بمحضر.
- تقدّيم الوثائق بعد التحقق منها من قبل العدل المنفذ لدى الإدارة العامّة للجمعيّات مع اعلام بالبلوغ في أجل أقصاه 30 يوما، ويعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في الأجل المذكور بلوغ.
- إذا كان الملف مستوفى الشروط يقع إرسال إشعار عبر البريد لتأكيد قبول الجمعية (من شهر إلى ثلاثة أشهر)، أما إذا كان الملف غير كامل أو يستدعي تغيرا، يقع إرسال إشعار عبر البريد في الشهر الذي يلي كل تغيير.
- عند قبول الجمعيّة يجب تسجيلها بالرائد الرّسمي للدّولة التونسيّة (اأولا- نص كل إعلان في نسختين ومكتوب بواسطة الحاسوب أو بالآلة الراقنة على ورقة منفردة (الوجه فقط) من حجم 21 / 29,7 صم (وإن أمكن في قرص مضغوط) ولا يحمل إضافات وإصلاحات بخط اليد أو تشطيب ومحرر في لغة سليمة وبأحرف قابلة للقراءة ويحتوي وجوبا على البيانات التالية (اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها، تصنيفها، أسماء وألقاب ومهن مؤسسيها والمكلفين بإدارتها، تاريخ وعدد وصل الإيداع) وممضى من طرف صاحب الإعلان ثانيا ترجمة فرنسية مطابقة للنص العربي من الإعلان ومستجيبة لنفس المقتضيات المذكورة بالفقرة أعلاه ثالثا هوية مودع الإعلان وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ تسليمها أو جواز سفر ساري المفعول وإن اقتضى الحال رقم الهاتف رابعا نسخة من التصريح بالإيداع خامسا نسخة من قرار اختصار الآجال أو قرار الترخيص ممضى من قبل السلط المختصة إن وجدا سادسا تقديم الإعـلان قصـد احــتساب عـدد الأســطر بـعـد الــتأكد مـــن اســتجابته للشروط والمواصفات المذكورة أعلاه سابعا -دفع الثمن أو تقديم الإذن بالتزوّد ثامنا-الـحصـول عـلـى فــاتورة تــحمل الـرمز الموكول للإعلان مع نسخة من الإعـلان تحمل طابع المصلحة التجارية لدى الشباك الموحد بالقباضة تاسعا- الإعلام بـعدد الـرائد الرسمي الــذي سيصدر به الإعـلان اعتمادا عـلى الرمز الذي أوكل إليه لدى إدارة الإصـدارات الرسمية والأرشــيف والتوثيق عاشرا-طبع الإعلان ونشره لدى المصالح الفنية
بعد الصدور بالرائد الرسمي يجب تسجيل الجمعية بالسجل الوطني للمؤسسات (تم الترسيم في السجل في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإشهار بالرائد الرسمي للبلاد التونسية.
كل تأخير عن الأجل المذكور يترتب عنه غرامة تأخير للمركز تقدر بنصف مبلغ المعلوم عن كل شهر تأخير أو جزء منه
إرسال تعليق