تنطبق هذه الإجراءات في مجالين : أولا : في الأوامر بالدفع /ثانيا : في القضاء الأصلي بإجراءات إستعجالية
أولا : في الأوامر بالدفع
الأمر بالدفع هو وسيلة إجرائية مفعلة و مختصرة , تتعلق بديون ثابتة يعددها القانون على وجه
الحصر و ذلك بواسطة أمر قضائي يلزم المدين بالدفع بناءا على طلب كتابي مقدم من الدائن . فهي إذا وسيلة للحصول على سند تنفيذي بإجراء سريع , نظمه المشرع في الفصول من 59 إلى 67 من م
وتجب الإشارة إلى أن القانون مكن أيضا من اللجوء إلى
الأمر بالدفع في نصيين آخرين غير الفصل 59 أحدهما يتعلق بورقة تجارية جديدة أضيفت
إلى مجال القانون الصرفي وهي " سند القرض" الذي أحدث بموجب القانون عدد
52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000. بموجب هذا القانون و تحديدا الفصل 8 منه فإن
سند القرض يمكن اللجوء فيه للأمر بالدفع كالكمبيالة. أما النص الثاني فهو الفصل 97
من م ح ع المتعلق بإستخلاص
هذه هي النصوص المحددة لميدان الأمر بالدفع, فأين تتجلى
السرعة في إجراءات الأمر بالدفع ؟
بينت فصول م م م ت الأحكام الإجرائية لاستصدار الأمر
بالدفع و هي إن دلت فهي تدل على بساطته و على اختصار آجاله. فإجراء الأمر بالدفع
يقوم على تقديم مطلب للقاضي المختص و هو رئيس المحكمة الإبتدائية أو قاضي الناحية
بحسب قيمة أو مقدار الطلب حسب الفصل 62 م م م ت. هذا المطلب يكون في نضيرين و يكون
و جوبا مرفوقا بإنذار للدائن في الديون التي يكون مبلغها 150.000 دينارا , يوجه
الإنذار قبل تقديم الأمر بالدفع بـ5 أيام على الأقل حسب ما جاء بالفصل 60 م م م ت.
القاضي عند توصله بهذا المطلب له إما أن يقبله و يصدر
الأمر بالدفع أو أن يرفضه وإن رفض الأمر بالدفع فلا يكون أمام الدائن سبيل إلا
القيام أمام القضاء العادي.
ثانيا القضاء الأصلي ( العادي) بإجراءات استعجالية
القضاء العادي بإجراءات إستعجالية هذه تسميته أما فقها
فيطلق عليه إسم القضاء الإستعجالي الشكلي و يسمى أيضا الإستعجال الإجرائي , كما
يسمى أيضا الإستعجال الأصلي ( أي الموصل لحكم أصلي ). كل هذه التسميات تتفق في
معنى واحد هو إتباع إجراءات عادية .
لو رجعنا للقانون لوجدنا أن هذا النوع من القضاء ينطبق
بصورة أساسية غالبة في الميدان التجاري و لكن سرعان ما أصبح المشرع يستعمل هذا
النوع من القضاء في ميادين أخرى أبرزها ميدان الأحوال الشخصية .
أولا : القضاء العادي بإجراءات إستعجالية في الميدان التجاري :
برزت هذه الإجراءات في الفصل 28 من قانون الأكرية
التجارية المؤرخ في 1997 و هي أقدم حالة.
هذه الحالة بقيت هي الوحيدة إلى غاية سنة 1995 إلى أن
جاء قانون المؤسسات المتعرضة لصعوبات مالية , هذا القانون نص في حالات منه و هي
حالة التسوية القضائية هذه التسوية تتم يإتفاق ( الفصل 15 من القا.) ويكون القيام
بالقضية أمام القاضي الأصلي لكن بإجراءات استعجالية. ثم جاءت مجلة الشركات
التجارية الصادرة سنة 2000 و تضمنت صور أخرى من القضاء العادي بإجراءات إستعجالية
, مثال ذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة ( الفصول 127 و 128 ) و شركة الشخص
الواحد ذات المسؤولية المحدودة ( الفصول 156 و 157 ) و شركة المقارضة البسيطة.
ثانيا : القضاء العادي بإجراءات إستعجالية في ميدان الأحوال الشخصية :
ملاحظة: التسريع في إجراءات هذا القضاء كما في القضاء السريع
بصفة عامة يقتصر على الدرجة الأولى من القضاء فإذا تم استئناف الحكم فإن الخصومة
أمام الإستئناف تكون خصومة عادية (غياب التسريع).
إرسال تعليق