أولا تلقّي وتسجيل الشكايات والبلاغات
الشكاية تكون من أي شخص متضرر من جريمة يتقدم بها لوكيل الجمهورية أو الشرطة أو الحرس و تكون بلغة مكتوبة ( العربية) أو شفوية.
اجال الشكاية ليست مفتوحة لكنها تكون طويلة بصفة يمكن السماح للقيام بها و هذه الاجال تختلف حسب الجريمة التي حدثت و عند انتهاء هذه الاجال لا يمكن للمتضرر ان يتقدم بشكاية ، أما البلاغ يكون طريقة يقوم بمقتضاها شخص بإعلام السلطات المختصة بوقوع جريمة بشرط ان لا يكون هو الطرف المتضرر و القانون يوجب بعض الاشخاص بواجب الاعلام و عند مخالفة ذلك يعاقبون.
عند قبول الشكاية يقوم العون بتحرير محضر في الغرض( وثيقة تحررّها السلطة العمومية المختصة لتدوين أي إجراء قامت بيه في إطار سلسلة الإجراءات الجزائية: عند شكاية أو بلاغ أو عند معاينة جريمة أو عندما تقوم بإجراء لجمع الأدلة أو كي تقرّر الإحتفاظ بشخص المحضر له شكل معين و إلاّ يعتبر باطل. بتالي يقوم العون بتحرير محضر في الأفعال والأقوال إلتي بلغت له من قبل الشاكي أو الشخص الذي بلغه بالجريمة بدون زيادة أو نقصان.
ثانيا لإذن بالقيام ببحث أوّلي
المحضر يجب أن يكون مطابق للواقع وذكر ما حصل من دون زيادة أو نقص.
ثالثا إيقاف المشتبه فيه
الشرطة المكلفة بالقبض على شخص المشتبه فيه يجب عليها عدم إستعمال العنف أو السلاح إلا إذا لم تتمكن من القيام بالمهمة أو أن الشخص تصداها وحاول ان يهرب أو إذا كان وجودوه يمثّل خطر كبير للناس المجاورين له او في المكان إلذي هو فيه.
الشرطة يمكن تستعمل السلاح في حالة الدفاع الشرعي
و المشتبه فيه يتمتع بقرينة البراءة يعني هو بريء حتى تثبت إدانته.
الشخص الذي يتم القبض عليه يجب أن يعرف حقوقوه ولماذا تم القبض عليه وعند إيقافه يمكنه أن يوكّل محامي ومهما كانت ظروف وأسباب القبض عليه (حتّى في حالة الطوارئ، جريمة إرهابية …) و تجدر الاشارة لا يتم إيقاف أحد أو يتم سجنه إلا إذا كان يقوم بالجريمة أو القاضي يقرر إيقافه من طرف السلطات المختصّة التي لها إذن لكي تقوم بالقبض على الأشخاص.
في حالة التلبس، الشرطة تقبض على المشتبه فيه من تلقاء نفسها لكن يجب في كل الأحوال تعلم وكيل الجمهورية.
style="background-color: white;">و كل من يقبض على شخص أو يوقفه أو يسجنوه من دون إذن قانوني يعتبر مرتكب لجناية ويعاقب بالسجن مدة عشرة سنوات وبعشرين ألف دينار.
رابعا سماع المشتبه به
يحق للمشتيه فيه ان لا يتكلم إلا بحضور محامي
من أهم الحقوق التي يجب أن يعرفها المشتبه فيه عند إيقافه أوعندما يحضر أمام باحث البداية : له الحق في إختيار محامي أو تعيين محامي يحضر معه
المشتبه فيه يتم سماعه من باحث البداية فيما يخص الأفعال المنسوبة ليه.
الباحث يجب أن يعلم المشتبه فيه بلغة يفهمها لماذا تم استدعاؤه والأدلة إلتي ضده ويعلموه ان من حقه أن يوكّل محامي يحضر معه.
المحامي يجب أن يكون على علم بتاريخ جلسات السماع والمكافحات بأي طريقة تترك أثر كتابي.
يتم السماع والمكافحات بحضور المحامي إلا إذا تراجع المشتبه فيه صراحة عن اختيارهأو لم يحضر المحامي .
قبل جلسة السماع، المحامي يمكنه أن يطّلع على ملف القضية والإجراءات التي قامت بها الضابطة العدلية مندون أحذ نسخ منهم.
في جلسة السماع، الباحث لا يجمع أدلّة الإدانة فقط إنما أدلّة البراءة و ليس له الحق بأن يوجه اتهام للمشتبه فيه.
يتم في جلسات السماع تدوين كل التصريحات والأجوبة في محضر.
إذا راى الباحث أن ضرورة البحث تتطلّب إجراءات وإستماع أخرى فإن المشتبه فيه يبقى على ذمتهم وهو في حالة احتفاظ (موقوف)
خامسا الاحتفاظ بالمشتبه فيه
الاحتفاظ
أي حرمان من الحرية يجب أن يكون مبرر و يتحترم القانون.
القانون التونسي يمنع القبض على أي شخص او احتجازه أو سجنه بدون سبب قانوني.
قرار الإحتفاظ بالمشتبه فيه يكون ضروري لاستكمال البحث.
لا يمكن الطعن في شرعيّة قرار الاحتفاظ ولا قرار التمديد فيه.
القواعد المنظمة لإحتفاظ
- الإذن المسبق لوكيل الجمهورية
- مدة الإحتفاظ
- المشتبه فيه الموقوف له الحق بأن يوكل محامي يحضر معه في جلسات السماع والمكافحات ويزوروه خلال مدة الإحتفاظ.
- محامي المحتفظ به يمكن ي أن يقابل المشتبه به على انفراد.
- الحق في أن يتم إعلامه بلغة يفهمها
- بالإجراء المتخذ ضده
- سبب الاحتفاظ
- مدة الاحتفاظ و إذا كانت المدة قابلة للتجديد أم لا
- له الحق في مقابلة طبيب : العرض على الفحص الطبّي يكون خلال مدّة الاحتفاظ أول بعد إنتهائها. والطلب يقدم لمأمور الضابطة العدلية أو وكيل الجمهورية
- من حقه أن يعيّن محامي مهما كانت الجريمة المنسوبة اليه
- الحق في إعلام أقاربه بأنه محتفظ به ومكان الإحتفاظ وإذا كان أجنبي له الحق أن يعلم السلطات القنصلية لبلاده الموجودة في تونس.
- الحق في الاتصال بالمحامي ومقابلته و المحامي يحضر عند سماعه وفي المكافحات وأن يطّلع على أوراق الملف.
بالنسبة الى الموقوفين في القضايا الإرهابية، يمكن لوكيل الجمهوريةأن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضوره سماعو ه أو مكافحتوه ولاّ يطّلع على أوراق الملف لمدّة ما تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الاحتفاظ
صلاحيات وكيل الجمهورية
وكيل الجمهورية:
- يصدر قرار الاحتفاظ بأي وسيلة تترك أثر كتابي
- يمدّد في مدّة الاحتفاظ
- يتلقّى مطلب العرض على الفحص الطبي
- يقوم بإجراء الرقابة اللازمة بصفة منتظمة على الدفتر في مراكز الاحتفاظ المتعلق بالمحتفظين ويراقب ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به
سادسا تحرير محضر البحث
وثيقة مهمة لكثي وكيل الجمهورية يأخذ القرار المناسب. في العادة هو عبارة على عدّة محاضر تحمل التاريخ والموضوع (سماع، معاينة، حجز …) يتم إحالتها لوكيل الجمهورية كي توفى الأبحاث الأولية التي قامت بها الضابطة العدلية. المحاضر تكون محرّرة بطريقة صحيحة ومطابقة للوقائع دون زيادة أو نقصان
المحضر يمكّن السلط القضائية (وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وقاضي الجلسة) من :
- التثبت إذا كانت الأفعال التي حدثت تمثل جريمة أم لا ويمكن أن يكيفوها يعني تحدد إذا كانت مخالفة أو ا جنحة أو جناية.
- تحديد مسؤوليات من قام بالجريمةو من شاركه ان وجد
- التثبت في الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة.
- مراقبة الإجراءات التي قامت بها الشرطة في إطار التحريات والبحث.
سابعا إحالة المشتبه فيه لوكيل الجمهورية
القانون لا يضبط مدّة معيّنة للبحث الأولي، المهمأن يكون في آجال معقولة تضمن محاكمة المشتبه فيه في أقرب الآجال وبدون تأخير مبالغ فيه.
عند إنتهاء الضابطة العدلية من الأبحاث ومهما كانت النتيجة إلّي وصلت اليها عليها ان تحيل المحاضر المحررة لوكيل الجمهورية في أقرب الآجال لكي يقرّر إما ملاحقة المشتبه فيه قضائيا أو حفظ القضية.
إذا تم التعرّف على المشتبه فيه وإيقافوه يجب أن تتم إحالتوه أمام وكيل الجمهورية للسماع.
الملفات إلتي يكون فيها المشتبه فيه موقوف لها أولوية النظر عند وكيل الجمهورية.
من إعداد موقع الذخيرة القانونية
إرسال تعليق