يعرف الفصل 564 م.ا.ع البيع بأنه عقد تنتقل به ملكية شيء او حق من احد المتعاقدين لاخر بثمن يلتزم به ، فهذا الفصل يتضمن إشارة اللى الثمن كركن في البيع .
و الثمن هو بدل المبيع او مبلغ نقدي يدفعه المشتري للبائع في مقايل الشيء
و للثمن ظاهمية في تنظيم العقد سواء على نطاق السياسة التشرعية او عللا الصعيد التقني للقواعد القانونية و الثمن تناوله المشرع في الفصل 549 م..ا.ع فاوجب تعيينه بالاضافة لاشتراط بعض الخصائص.
أولا : تعيين الثمن
1- تحديد الثمن عند التعاقد
إن مبدأ حرية الطرفين في تحديد الثمن للشيء أو الحق لكن هذه الحرية ليست مطلقة
أ- مبدأ حرية الطرفين في تحديد الثمن
من مظاهر الصبغة الرضائية في البيع ان انعقاد البيع يتوقف على اتفاق الطرفين على الثمن لكن من الناحية العلمية لا يكون تحديد الثمن دائمت نتاج المفاوضات التي تتم بين المتعاقدين بتالي يجب التفرثة بين اذا كان البيع منقولا او عقارا
بنسبة لبيع المنقول يحدد الثمن بصفة عامة بواسطة المتعاقدين و غالبا البائع اما العقار يخضع لعدة مفاوضات تتنهي بالاتفاق
تحديد الثمن و تعيينه يكون وقت التعاقد لا بعده ، تحديد الثمن عتد ابرام العقد يقضي ان لا يكون جزءا منه متمثلا فى التزام المشتري بالنفقة على البائع طيلة حياته ففي تلك الصورة فان الثمن يكون غير معين فلا يصح البيع و اذا لم يقع تحديد الثمن عند النعاقد او جعله قابلا للتحديد فان البيع يكون باطلا لفقدان ركن من أركانه.
ب- حدود تحديد الثمن
يتدخل المشرع في بعض الاحييان لتقييد حرية الاطراف في تحديد الثمن لاسباب تهم النظام العام الاقتصادي الحمائي لذلك نص المشرع صلب قانون 29/07/1991 على انه يستثني من نظام الحرية المشار اليه بالفصل الثاني المواد و المنتوجات و الخدمات المستثناة من نظام الاسعار و طرق تاطيرها ، يشكل قانون المنافسة و الاسعار اتجاها جديدا للمشرع التونسي مبنيا على اقتصاد السوق و ما تفرزه قاعدة الطلب من تحديد طبيعة الائتمان.
2- قابلية الثمن للتحديد
ليس من الضروري ان يكون الثمن محددا كما وقع بيانه سابقا و انما يكفي لانعقاد البيع صحيحا ان يكون الثمن قابلا للتحديد اذ لا يمكن تحديد الثمن في المستقبل استنادا الى اسسس موضوعية فالمشرع ابتونسي و ان اجاز تحديدد الثمن لاحقا ةلا انه رفض امكانية تعيينه لاحقا من الغير.
أ- تعيين الثمن لاحقا
سمح الفصل 579 م.ا.ع من الاعتماد على ماهو معين بقائمة السوق او بتعريفة معينة على متوسط اسعار السوق اذا كان المبيع لا يتغير فان كان متغيرا حمل المتعاقدان على انهما اعتمادا متوسط الثمن الواقع يستخلص من ذلك ان المشرع اعتبر ان الثمن يكون محددا ان وقع الاتفاق على اسس موضوعية مستقلة عن ارادة كل من الطرفين لتحديده في المستقبل فلا يكون تحديد الثمن لارادة منفردة لاحد الطرفيين و ذلك حفاظا على توازن الالتزامات و المعاملات و تحقيقا للعدالة العقدية.
و هذه المعاير اي متوسط اسعار السوق ، قائمة السوق ... في تحيد الثمن تكون محل اتفاق مسبق للطرفين دون تدخل جديد لاراته اذ ان لزوم اتفاق جديد يجعل العقد دون ثمن معين عملا باحكام الفصل 24 م.ا.ع و لا يمكن للمحكمة ان تحل محل الطرفين في تحديد تلك العناصر و تجدر الاشارة انه يكفي ان تكون عناصر التقدير مقصودة من الطرفين و من الممكن استخلاصها من ظروف و ملابسات المعاملة بالوقوف على نية الطرفين عند تفسير العقد.
ب - عدم امكانية التعيين من طرف الغير
جاء بالفصل 579 م.ا.ع لا يصح بيع او شراء بما يعنه فلان او بمثل ما اشترى به فلان و الاكان الثمن معلوما للمتعاقدين وقت البيع
المشرع لا بجيز تحديد الثمن من الغير كان يكون خبيرا او من طرف المحكمة فالاصل هو علم المتعاقدين بالثمن عند التعاقد الا ان المشرع اجاز تحديد الثمن من طرف الغير اذا كانت معايير الثمن الذي سيعتمدها الاجنبي في تقدير الثمن معلومة لدى الطرفين و يجب ان يكون زمن العلم هو زمن التعاقد ففي هذه الصورة لا خوف على ان يستبد احد الطرفين بتحديد الثمن.
ثانيا : خصائص الثمن
1- الثمن الجدي
يجب ان يكون الثمن صوريا أو تافها ، الصوري ينتج عن اتفاق سري بين الطرفين بغاية نقض العقد الظاهر و يشكل الثمن في عقد البيع نيدان تقليدي اما بصفة كلية لاخفاء عقد اخر يكون في الغالب هبة او بصف جزئية لاخفاء ثمن اخر اثل او ارفع لغاية التحيل غلى الغير خاصة ادارة الجباية
الثمن التافه يتم الاتفاق بين المتعاقدين على ثمن حقيقي و يكون ذلك في قصد البائع الحصول عليه و ذلك خلافا للثمن الصوري لكن الثمن يكون من التفاهة بحيث يكون لا علاقة له بقيمة المبيع كثمن بيع ارض صالحة للبناء في منطقة سكنية مهياة بدينار واحد للمتر المربع .
2- الثمن العادل
تعتبر نظرية سلطان الاردة ان التزام الانسان نحو غيره او نحو المجتمع لا يكون الا بعقد نابع عن ارادة حرة فالعقد يلزم الفرد حسب هذه النظرية لانه عادل بالضرورة باعتباره وليد ارادة حرة طليقة ارتضاه لنفسه دون قيد ا ضغط رغم اقرار عذه النظرية ان العقد عادل الا الواقع يعاكسها ففي اغلب الاوقات تباين القوى بين الاطراف مما ينتج عنه ان العقد غالبا ما يكون مراة لارادة اقوى الطرفين.
و العدالة العقدية كفترضة في كل العقود فالفصل 242 م.ا.ع يكرس القوة الالزامية للعقد لجعله في مرتبة القانون لذلك لا يمكن فك عذه الالزامية الا في نطاق ما يسمح به القانون او التشريع و في صورة حدوث تفاوت معتبر وقت البيع بيت الثمن البيع و القيمة الحقيقية للمبيع فان الثمن يكون منطويا على غبن و في القانون التونسي لا يعتبر الغبت كعيب من عيوب الرضا الا اذا اقترن بتغرير او تعلق الامر بقاصر او عديم الاهلية فان الغبن يبطل العقد اذا تجاوز فارق الثلث.
إرسال تعليق