أولا التداخل التلقائي
الفصل 277 م.م.م.ت " يحق للغير الذي تربطه مصلحة في القضية التداخل فى كل طور من أطوارها "
حسب الفقه المصلحة شخصية لا تهم إلا الغير المتداخل او مصلحة يقتسمها مع أحد أطراف القضية و تبعا لذلك يجوز ان يكون التداخل اما بصفة اصلية أو انضمامية.
التداخل بصفة أصلية
عندم يتدخل الغير في قضية ليصبح طرفا باتم معنى الكلمة يدافع عن حق خاص به لا يشاطره فيه لا المدعي و لا المدعى عليه و يهدف التداخل بصفة أصلية الى الحكم ضد احد الاطراف في القضية او ضد الطرفين معا كما كما تجدر الملاحظة الى ان دعوى الغير المتداخل تعتبر دعوى مستقلة و قائمة بذاتها و ذلك أن القضية تستمر رغم تنازل أحد الاطراف او رغم طلب المدعى الاثلى بطرحها.
تداحل الغير بالانضمام
الغير المتداخل لا يهدف من خلال تداخله الاختياري الى حماية حق شخصي لذاته بصفة مباشرة و انما الانضمام لاحد الطراف اي مساندة احد الخصوم و تاييد طلبه للدفاع عن حقه الخاص و لا يترتب عليه عنه تغيير فى المراكز القانونية للخصومة كما انه لا يجوز للمتداخل الانضمام بغاية ممارسة طرق الطعن فى الحكم الصادر في القضية الا بمعية الطرف الذي انضك اليه.
ثانيا الادخال الجبري
الفصل 244 فقرة 2 : لا يجوز لاحد اطراف النزاع ادخال الغير جبرا في القضية.
الادخال بطلب من الخصوم
يهدف الى الحكم على الغير اي حتى ينسحب منطوق الحكم عليه فاذا لم يشمل الحكم الصادر في القضية هذا الغير يمكنه الاحتجاج بعدم سحب منطوقه عليه لذلك يقع ادخال الغير بالقضية لغاية الاحتجاج عليه بالحكم الصادر فيها و حتى لا يجبر هذا الغير على الاعتراض على هذا الحكم امام نفس المحكمة فتطول الاجراءات.
الادخال الجبري بطلب من المحكمة
الفصل 255 م.م.م.ت يجيز للمحكمة في كل حين ان تامر بادخال الغير غ=فى الدعوى ان رات حضوره ضروريا لتقدير النزاع و على هذا الاساس فقد تاذن المجكمة بادخال الغير فى الدعوى ان رات حضوره ضروريا لتقدير النزاع.
إرسال تعليق