حق الحبس
اذا كان الدائن مدينا بشىء لمدينه له أن يحبس ما في يده حتى يستوفي فى حقه بمعنى يتم استفاء الحق باستغلال الوضع المادي للتنفيذ على مكاسب معينة راجعة لمدينه بعد ابقائها تحت سيطرته.
شروط حق الحبس
أ- شروط الدين سند الحبس
يكون للدائن الذي يلتزم باداء شيء معين في حوزته بان يمتنع عن رده او اعطائه حتى يتم الوفاء بحق نشأ بمناسبة التزامه و مرتبط به ، الفصل 309 م.ا.ع ينص على موقف سلبي يتكثل فى مجرد الامتناع عن اداء شي ء معين و يقوم على اعتبارات العدالة و حسن النية و تقوم على وجود التزام الحابس باداء شيء و حق له مستحق الأداء و نرابط بين حق الحابس و بين التزامه باداء الشيء.
هذا الحق يستمد وجوده من السيطرة الفعلية التي تكون للدائن على الشيء الذي يحبسه بصفة مؤقتة لان الحابس لا ينازع فى الملكية و لكن يمكن ان يؤدي الحبس الى التنفيذ على الشيء المحبوس اذن اذا تم الحبس فانه لا يؤدي الى انقضاء الالتزام ابل يبقى للضغط على المديت للوفاء بما التزم به.
وحق الحبس جائز مهما كانت طبيعة الشيء فالدائن له
ممارسة هذا الحق فى جميع الاشياء سواء كانت منقولة او عقارية قيمية او مثلية بشرط
ان يكون الشي محل الحبس ملكا للمدين .
يشترط ان يكون الالتزام مدنيا جل اجل الوفاء به الا ان
هذا الشرط قد لا يتحقق فيمارس الدائن حقه في الحبس قبل حلول الاجل اذا توقف المدين
عن اداء ديونه او حكم عليه بالافلاس او انعدمت مكاسبه بعد عقلتها.
يحجر ان تكون الاشياء على المدين و لكنها سلمت لغرض
مخصوص كان يتسلم الدائت شيئا لاصلاحه ثم
ينشأ دين بموجب عقد اخر فلا يجوز حبس الشياء التي سلمت لاصلاح لضمان استيفاء الدين
الثاني.
ب- شروط تتعلق بالدائن الحابس
يجب ان يكون الحابس حسن النية طبق احكام الفصل 310 من م.ا.ع "من حاز
شيئا عن حسن نية له حبسه " كما اكد الفصل 311 م.ا.ع " لا حق في حبس
الشيء اذا كان مدلسا.
و لا وجه لاخذ بحق
الحبس اذا كان الدائن غاصبا و مرتكب لخطأ عند وضع يده على الشيء
أثار حق الحبس
أ-معارضة الكافة
حق الحبس يجعل
الدائن فى وضعية تجيز له معارضة كل من المدين صاحب الشيء المحبوس و الغير ممن يدعي
حقا او من له مصلحة في التنفيذ عليه .
فبموجب حق الحبس اه حق استيفاء الشيء بين يديه و رفض ارجاعه الى مالكه المدين الى حين استيفاء دينه فالدائن يحبس الشيء حتى يستوفي دينه كاملا اصلا و مصاريف دون امكانية التجزئة
اما في مواجهة
الغير فان حق الحابس يعارض به الكافة سواء كان خلفا عاما للمدين او دائينه
العاديين منفردين فى اطار جماعة الدائنين لان حقوقهم تستمد من سلفهم اما بنسبة الى
الخلف الخاص الذي انتقل الى حق عيني على الشيء المحبوس فان الحابس له بحكم القانون
ان يرفض التخلي عن الشء ايا كان حق هذا الغير.
ب- افضلية الدائن الحابس
اذا كان للدائن
الحابس إبقاء الشيء تحت حيازته و معارضة الكافة بهذا الحق فانه يتمتع ايضا بأفضلية
على الشيء المحبوس حيث نص الفصل 316 م.ا.ع الدائن الحابس من طلب رد الاشياء التي
حبسها للمحل الذي نقلت منه فى مدة 30 يوم من وقت علمه بنقلها كما له فى صورة عدم
الوفاء بالدين و بعد انذار المدين أن يستأذن المجكمة في بيع ما تم حبسه لخلاص دينه
من الثمن قبل غيره من الدائنين.
حق الحبس يستجيب لخاصية الحق العيني التبعي فهو ينصب على عين معينة طبقا لقاعدة التخصييص و يمكن الحابس من استخلاص دينه مفصلا من ثمن المحبوس كما له ان يطاب رده اذا خرجت حيازته من يده و ان يرفض تسليمه الى غيره من الدائينين أو اصحاب التأمينات الخاصة.
إرسال تعليق