الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

مرض المتعاقد

 الفصل 59 من مجلة  الالتزامات والعقود يطرح اشكالية مرض المتعاقد على المستوى التطبيقي و  العملي، وهذا راجع الى الفصل ذاته،فهو يسوده الغموض والغرابة ،
حيت نجد المشرع ينص في هذا الفصل نص على ان "اسباب فسخ العقد المبنية على حالة مرض او  ما شاكله من الحالات موكولة لنظر القاضي " 
     فالملاحظ من خلال هذ الفصل ان المشرع التونسي لم يحدد المقصود بالمرض، كما انه لم يتعرض لبيان حالات المرض جميعها وانما اكتفى بالاشارة الى المرجع في استخلاص وجود حالة المرض وماشابهه من عدمه هي مسالة تعود لسلطة القاضي التقديرية ،  وذلك حسب ظروف كل قضية على حدة الشيء الذي  يؤذي الى خلق بعض التخوف من هذه المسالة ، على اساس انه قد يتولد عن هذه السلطة تضارب في الاراء والمواقف قد تؤدي لا محالة الى تباين الاحكام بسبب تباين ميولات القضاة وتقديراتهم الشخصية.
 فالفصل 59 من م.ا.ع  يتميز بميزتين اساسيتين هما الغرابة والغموض فالفصل غريب لكونه يضيف عيبا جديدا الى  لائحة  العيوب التقليدية المعروفة لانه لم يبين لنا  اسباب الابطال بوضوح ،ذلك ان عبارة مرض وردت  عامة وواسعة ،يمكنها ان تشمل المرض العضوي والمرض العقلي ،ولا ندري ما اذا كان المقصود في هذا النص ،المرض العضوي او العقلي ام هما معا؟
    واذا كانت فكرة المرض هي بذاتها غامضة ،فكيف يمكننا بالتالي  التعرف على الحالات الاخرى و هو ما عبر عنه المشرع بعبارة " او ما شكله من الحالات "
    ونفس الغموض نجده يكتنف السلطة الممنوحة للقاضي في تقديره لاسباب الابطال ،ذلك انه يتعين على القاضي امعان النظر في جميع الظروف والملابسات ،واتخاذ جميع الاحتياطات  الازمة والضرورية ، وبحث ما اذا كان المتعاقد قد استغل حالة المرض والضعف التي يوجد عليها المتعاقد الاخر،والتي تجعله في وضع ادنى منه.
    ويمكن للقاضي في مجال الاثبات ،ان يعتمد على جميع الوسائل بما فيها شهاده الشهود والقرائن 



اولا : حالات المرض والحالات الأخرى المشابهة له في إطار الفصل 54.

أ-: حالة المرض 

صنف الفقه حالات المرض إلى أمراض عقلية (أولا) وأخرى عضوية (ثانية).
الأمراض العقلية "هي الأمراض التي تصيب عقل الإنسان وتؤثر عليه بشكل يضر به وبأمواله؛ ومن بين الأمراض العقلية نجد: ضعيف العقل  (1)؛ السفيه (2)؛ الجنون (3).
1- ضعيف العقل
يعتبر بدوره عارضا من عوارض الأهلية وقد و قد عرفه الفصل 160 من م.ا.ش بانه   الشخص الغير كامل الوعي السيئ التدبير الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرائجة ويغبن في المبايعات.

وتصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها إذا كان مشتهرا بضعف العقل وقت إبرامها.
2- السفه:
السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله ويعمل فيه بالتبذير والإسراف. والحجر عليه يتوقّف على حكم من الحاكم.  جميع التصرفات التي باشرها السفيه قبل الحكم صحيحة نافذة ولا رجوع فيها. أما التي باشرها بعد الحكم فيتوقف نفاذها على إجازة وليه.
3- المجنون:
عرفه الفصل 160 من م.ا.ش : المجنون هو الشخص الذي فقد عقله سواء أكان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أم متقطعا تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها و تصرفاته غير نافذة 
إلى جانب الأمراض العقلية التي تمت الإشارة إليها سابقا هناك أيضا الأمراض العضوية أو ما يسمى أيضا بالأمراض الجسدية. ومن بين هذه الأمراض نجد: مرض الموت (1) ومرض فقدان المناعة المكتسبة (2).

1- مرض الموت
 مرض الموت حسب فقهاء الشريعة الإسلامية هو المرض الذي يؤدي عادة إلى الوفاة وكثيرا ما يصطلح على تسميته بالمرض المخيف، انطلاقا من الآثار التي يخلفها في نفسية المريض، والتي تظهر من خلال تصرفاته القانونية وهو على تلك الحالة.
وبالرجوع إلى المشرع التونسي  فلم يعرف مرض الموت .

2- مرض فقدان المناعة المكتسبة

ان مرض فقدان المناعة المكتسبة(الايدز)ثم اكتشافه سنة 1983،وهو اخطر مرض عرفته البشرية لعدم وجود علاج فعال ولا حتى لقاح  ضده يقي من يتعرض للفيروس من الاصابة بالمرض ،كما انه سريع الانتشار في الجسم،لذلك  يطلقون عليه  طاعون القرن العشرين ،فالمصاب به ينتظره الموت عاجلا او اجلا ،فهو يقتل المصاب به خلال القضاء على فاعلية جهازه المناعي ،فيصبح جسمه عاجزا عن الدفاع عن نفسه،اذا ما تعرض لاي ميكروب او طفيلي مهما كان بسيطا متال فيروس الكرونا المستجد 
والملاحظ ان هذا المرض يمر بثلاثة مراحل اساسية ،لكل مرحلة منها خصائص معينة.
ففي المرحلة الاولى لا يشعر بالاصابة سوى المريض نفسه ،بحيت لايكون للاصابة اي اعراض خارجية ،وبالتالي لايكون لها اي تاثير على قدرة الشخص في التعامل مع الاخرين ،وادارته لشؤون حياته،لهذا فان الاصابة في هذه المرحلة لا تعد من قبيل مرض الموت.
ثم تاتي  المرحلة الثانية او المرحلة الوسط ،وهي التي تتميز بظهور اثار  معالم  هذا المرض ،وهي كذلك لا تدخل في نطاق مرض الموت ،لانها لا تعجز صاحبها عن ادارة اموره وشؤون حياته ؟، وبالتالي لاتاثير لها على صحة التصرفات الصادرة عنه في هذه الفترة.
ثم هناك المرحلة الاخيرة التي يكون فيها المريض قد وصل اللى نهايته ،واكتمل ظهور اثار اعراضه على حال الشخص نفسه الصحية،وعلى علاقته بالاخرين في المجتمع ،حيت في هذه المرحلة تعد الاصابة بمرض الايدز من قبيل مرض الموت.والامر هنا متروك لتقدير طبيب ثقة للمرحلة التي يمر بها المريض ،ومدى  تاثيرها على صحة المصاب لمعرفة ما اذا كان مرض الموت ام لا. 


ب- مفهوم الغبن   وعناصره:

1- مفهوم الغبن 
الغبن هو عدم التعادل أو انتفاء التوازن بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه في عقود المعاوضة.
مثال :  البيع بثمن باهض يغبن المشتري؛ أو البيع بثمن بخس يغبن البائع؛ إذن فالغبن عنصر مادي.

2- عناصر الغبن 
يتضح من خلال التعريف المشار إليه أعلاه للغبنلابد أن يرتبط الغبن بالاستغلال لكي يحدث أثره القانوني؛ مما يعني أن الغبن  يحتوي على عناصر أساسية التي يتكون منها؛ فلا بد من وجود تفاوت بين ما يعطيه المتعاقد أو ما يأخذه أي ما يسمى بالعنصر المادي ولا يكتفي أن يكون تفاوت فقط بين ما يأخذه العاقد وما يعطيه لقيام الاستغلال بل يجب  توفر العنصر الثاني وهو العنصر النفسي والذي يتمثل في وجود التفاوت والاختلال الفادح بين الأداءات نتيجة استغلال الطيش البين أو الهوى الجامع في الطرف المغبون أو حاجته أو عدم خبرته.

إن القاضي له سلطة واسعة يستهدي فيها بظروف المتعاقدين في كل حالة على حدى باحثا عن العناصر النفسية لدى كل من الطرفين؛ ومن خلال هذه المقارنة يتبين له ما إذا كان أحد المتعاقدين قد حصل على فائدة مبالغ فيها؛ وما إذا كان المتعاقد الأخر قد لحق به ضرر من جراء عدم التعادل بين المأخوذ والمعطى

ثانيا : الحالات التي تشاكل حالة المرض وبيع المريض مرض الموت        

بإمكان القاضي أن يستجيب لطلب إبطال العقد في حالات تشبه المرض من حيث نتائجه بحيث تكون معها إرادة العاقد مقيدة الحرية ومتأثرة بالظروف المحيطة بها؛ مما يعرضه للاستغلال ويجعله يبرم عقودا مجحفة في حقه لم يكن ليبرمها لو كانت إدارته سليمة.



أ: الطيش البين

يقصد بالطيش البين حالة اندفاع خالية من التبصر والإكثرات بعواقب الأمور ولا تتطلب أن يكون قاصرا على بعض الأمور؛ وهذا ما يميز حالة الطيش البين عن حالة نقصان الأهلية، ويتطلب أن يكون هذا الطيش بين أي ظاهرا للمتعاقد الأخر.    
مثال: الشاب الصغير الذي يعميه المال الكثير الذي يرثه؛ فيجعله يندفع في تصرفاته من غير تدقيق فيها ولا إكترات لعواقب الأمور.
والشخص الذي يبرم عقدا دون أن يكون لديه أدنى علم بتفاصيله؛ أو حتى دون أن يكون لديه علم بنسبة قيمة كل من الالتزامين المتقابلين إلى بعضهما يعتبر في حالة طيش؛ وبالتالي فالطيش البين يعد حالة من الحالات المشاكلة  لحالة المرض في إطار الفصل59 من م.ا.ع
يعتبر الهوى الجامع من أبرز الحالات المشابهة لحالة المرض في إطار الفصل 59 من م.ا.ع والمقصود بالهوى الجامح الشهوى الجامحة التي تؤثر في إرادة الشخص فتضعفها.
مثال: زواج رجل مسن من امرأة لا تزال في مقتبل عمرها فتعمد الزوجة إلى استغلال ما تلقاه لدى زوجها من هوى ؛ فتستكتب من العقود لنفسها وأولادها ما تشاء.


ب- بيع المريض مرض الموت :

الأصل أن كل من بلغ سن الرشد القانوني ان  يكون له حق التصرف في ماله بالبيع أو غيره من التصرفات القانونية الأخرى، طالما أن المتصرف كان في كامل قواه العقلية ولم يثبت عليه ما يؤكد سفهه، إلا أن هناك الكثير من الحالات التي يمنع فيها الشخص من التصرف في ماله لقصور في السن أو لخلل عقلي أو سوء في تدبير الأمر، وهذه العوائق الشخصية قد تحول دون إبرام التصرفات القانونية فيتقرر المنع من التصرف لعدم اكتمال الأهلية اللازمة لصحة التعاقد من ذلك.  مثلا: التصرفات الصادرة عن المريض في مرض الموت.
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 565 من م.ا.ع  فإننا نلاحظ أنها تتعلق بالبيع المعقود من المريض في مرض موته وقد ورد فيه بأن البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 354 من م.ا.ع إذا جرى لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية أو اشترى منه شيء بثمن يتجاوز قيمته، أما البيع المعقود لغير وارث فتطبق عليه أحكام الفصل 355 من م.ا.ع
ومن خلال تحليل مضمون الفصل 565 من م.ا.ع  يتبين لنا أنه يتضمن حالتين لمنع المريض من التصرف، أولهما تتعلق بالبيع الحاصل من المريض بقصد محاباة بعض الورثة والثانية تخص البيع الذي يعقده المريض مع الغير حيث لا يجوز إلا في حدود ثلث ما تبقى من التركة بعد سداد الديون وأداء مصروفات الجنازة.
إن التصرفات التي يجريها المريض أتناء مرض الموت غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر والشكوك التي تحوم حولها خصوصا إذا وردت على سبيل التبرع أو كان المستفيد منها واحد من الورثة، إذ قد يكون القصد من إبرامها هو محاباة بعد الورثة على حساب حرمان البعض الآخر.
وتفاديا لكل هذه الشبوهات فإن المشرع قد قيد من حرية المريض في التعاقد وذلك عندما جعل البيع الذي يعقده المريض لصالح أحد الورثة موقوفا على إجازة باقي الورثة الآخرين.
وحماية لحقوق الورثة المرتبطة بأموال المريض فإن المشرع قيد من حرية هذا الأخير في التصرف حفظا لما له متى تحققت الشروط الآتية:
1) أن يحصل البيع من المريض في فترة مرض الموت.
2) أن يكون المستفيد من هذا التصرف واحد من الورثة.
3) أن يكون البيع أو الشراء من أجل محاباة هذا الوارث.

انطلاقا من الفصل 565 من م.ا.ع الذي يحيلنا على مقتضيات الفصل 355  من نفس القانون فإن الحكم الذي يسري على الإبراء الحاصل من المريض لمصلحة الغير هو الذي ينطبق أيضا على البيع الذي يعقده هذا المريض مع الغير، ومصير هذا النوع من التصرفات هو الجواز لكن في حدود ضيقة جدا، فالبيع لا يصح إلا في الثلث الباقي من التركة بعد سداد الديون وأداء مصروفات الجنازة، وأساس هذا التضييق في دائرة عدم جواز الاحتجاج بهذه التصرفات إزاء الورثة هو أن الأعمال والتصرفات الصادرة عن الأشخاص في فترة مرض الموت غالبا ما يكون القصد منها هو التبرع حتى ولو كان المستفيد منها واحدا من الأغيار،و تسري  أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي أعطيت لهذا التصرف بحيث لا يجوز إلا في حدود ثلث التركة وذلك بعد اخرج الحقوق الممتازة وأداء مصروفات الجنازة.
الوصية المشهود بها في محرر رسمي تقع صحيحة بالرغم من وقوعها خلال مرض الموت بما ان الوصي راشد .


عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية