الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

الطعن بالاستئناف فى الاجراءات الجزائية

إن النيابة العمومية هي الجهة القانونية وبوكالة عن المجتمع تتولى إثارة الدعوى العمومية وممارستها وتنفيذ الأحكام الجزائية 
والقرارات الجزائية لذلك فان دورها يظل مستمر منن اتخاذ قرار فتح البحث إلى حين اءتمام تنفين الأحكام. فقد نص الفصل 109 من م ا ج على أن قرارات حاكم التحقيق تحال فورا على وكيل الجمهورية للاطلاع عليها وله حق استئنافها في جميع الأحوال في ظرف أربعة أيام من تاريخها على أن هذا الغصل أثار جدلا في تقبل الطعن لالاستئناف من قبل النيابة العمومية عدى تلك التي وقع استئنافها بنص صريح.
والى الفصل 109 من م ا ج يقدر لحسب موضعه في المجلة إذ ورد في القسم العاشر تحت عنوان في ختم التحقيق وبالتالي فان أحكامه لا تتصوف إلا على القرارات ختم البحث ويتأكد ذلك بدليلين على الأقل .      أن المشرع نص بوجه صريح إلى جملة القرارات الأخرى غر التي تختم البحث ررر لبعضها إمكانية الطعن من طرف النيابة العمومية ومنع بعضها عن ذلك.
تاريخ سريان اجل الاستئناف

 حسب مقتصيات أحكام الفصل 109 من م ا ج يبدأ من تاريخ هذه القرارات في حين أن أجل الاستئناف في بعض القرارات الأخرى يسري من تاريخ الاطلاع وليس من تاريخ صدور القرار ويبدو وان القراءة الثانية هي المرجحة منطقا وقانونا.
وججدر الإشارة إلى سلطة الاستئناف مخولة أبضا إلى الوكيل العام ولكن في أجال موسعة إذ نص الفصل 87 من م ا ج على أن قرار قاضي التحقيق الصادر في الإفراج المؤقت بقبوله أو برفضه أو في تعديل أو رفع قرار الددبير يقبل
الاستئناف من وكيل الجمهورية ومن الوكيل العام في ظرف عشرة أيام موالية لتاريخ صدور القرار.

  استئناف المظنون فيه:

أن وضعية المظنون فيه في مرحلة التحقيق هي وضعية هشة باعتبار أن الإجراءات المتخذة ضده قد تنتهي إلى المس بحريته فيقع إيداعه بالسجن في إطار إجراءات الإيقاف التحفظي وقد تطال الإجراءات أملاكه وحتى حرمة مسكنه لذلك وفر له المشرع بعض الأحكام اكمائية التي من بينها احترام مقتضيات نظام المواجهة وكذلك تقرير حقه في الطعن في القرارات المتخذة ضده طبق مبدأ التقاضي على درجتين. على أن المساحة الممنوحة للمظنون فيه في هذا المجال دبدو ضيقة مقارنة بتلك الممنوحة للنيابة العمومية. ومن بين القرارات التي تقبل الطعن من المظنون فيه ئنكر:
-        القرار الصادر في مسألة عدم الاختصاص على مقتضى أحكام الفصل 75 من م ا ج الذي نص على انه إذا تمسك المظنون فيه بخروج القضية عن أنظار حاكم التحقيق فانه يمكنه الطعن في القرار الصادر بالرفض أمام دائرة الاتهام والقرار الصادر بشأن التمديد في فترة الإيقاف التحفظي وهو ما نص عليه الفصل 85 من م ا ج في صيغة عامة دون الإشارة صراحة إلى أن هذا الحق خول للمظنون فيه .
-        القرار الصادر برفض مطلب الإفراج أو رفض تعديل قرار التنبير أو رفضه طبق أحكام الفصل 87 من م ا ج.
-        قرار ختم البحث إذ ورد بالفقرة الأخيرة من الفصل 109 من م ا ج إذ أن قرار الإحالة على دائرة الاتهام يعلم به المظنون فيه وله حق استئنافه قبل مضيء أربعة أيام من تاريخ الإعلام .

 استئناف القائم بالحق الشخصي :

قد يتضرر القائم بالحق الشخصي في لبعض القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق لذلك خول له المشرع إمكانية الطعن فيها من ذلك ما نص عليه الفصل 75 من م ا ج من تقرير صريح لحق القائم بالحق الشخصي والمسؤول المدني من استئناف القرار الصادر عن قاضي التحقيق الذي يتمسك فيه باختصاصه.
كما ورد بالفصل 109 من م ا ج المتعلق بقرار ختم البحث بأنه على قاضي التحقيق أن يعلم القائم بالحق الشخصي بالقرارات الصادر و عنه وله حق استئنافها في حديد ما كان مجحفا بحقوقه المدنية قبل مضيء أربعة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار.

إجراءات الاستئناف وآجاله

لقد حاول المشوع أن يبسط إجراءات الاستئناف الصادرة عن قاضي التحقيق وحدد لها آجال ضبعة من اجل ضمان سوعة انجاز التحقيق مع توفر ضمانات حقوق المعنيين وخاصة المظنون فيه. فقد نص الفصل 110 من م ا ج على أنه ررفع طلب الاستئناف كتابة أو مشافهة إلى كاتب التحقيق وإذا كان المتهم موقوفا فان كبير حراس السجن يتلقى طلب الاسدئناف ويحيله فورا على كادب التحقيق. وأضاف الفصل 110 من م ا ج أنه في صورة استثناف وكيل الجمهورية فان المظنون فيه الموقوف يبقى بالسجن إلى أن يقع البت في ذلك الاستئناف وفي كل الصور إذ انقضى أجل الاستئناف ما لم يصادق وكيل الجمهورية على السراح حالا. كما نص الفصل 115 من م ا ج على أنه تنطبق أحكام الفصل 114 من م ا ج على القضايا المحالة على دائرة الاتهام بموجب الاستئناف أو بموجب إحالة من محكمة أخرى وقد نص الفصل المنكور على أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ملزم بإنهاء القضية موضوع الاستئناف إلى دائرة الاتهام مسحوبة بطلباته وعلى هذه الأخيرة أن تبت في القضية في الأسبوع الموالي ليوم لاتصالها ويتم ذلك بححضر ممثل النيابة العمومية وبدون حضور الخصوم النين يمكنهم الاطلاع على أوراق القضية وتقديم طلباتهم كتابة.
وبفهم من جملة هذه الفصول أن دائرة الاتهام تتعهد بموجب الطعون في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق وبموجب سعي من النيابة العمومية دون سواها ومعنى ذلك أن بقية الأطراف لا يمكنهم بأية حالة تعهيد دائرة الاتهام والدخول في مداولتها إذ أن نظرها يعتمد أسلوب الكتابة ولا مجال للاجراءات الشفاهية . ويبدو أن المشرع رراد من خلال ذلك تكريس مبدأ من النظام التحقيقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الإجراءات المكتوبة فلا ضرورة لحضور بقية الأطواف.
وقد أظهر هذا النظام عيوبا إذ كيف تكون الإجراءات الشفاهية والحضورية أمام قاضي التحقيق ويمنع ذلك أمام دائرة الاتهام التي هي محكمة درجة و ثانية. أما في خصوص الأفعال فقد اختصرها المشرع في أربعة أيام تحتسب بداية من تاريخ الاطلاع أو من تاريخ القرار بالنسبة للنيابة العمومية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لغيرها أما الوكيل العام فقد ذكره المشرع بأجل موسع نسبيا وهو عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. على أن دائرة الاتهام يمكنها أن تتعهد بشكل أصلي بمطلب الإفراج المؤقت أو مطالب رفع التدابير أو تعديلها وذلك في صورة إذ لم يبت قاضي التحقيق في هذه المطالب فقد نص الفصل 87 من م ا ج في اءحدى فقراته على أنه أ في صورة عدم البت في مطلب الإفراج من قاضي التحقيق في الأجل المنكور بالفصل 86 فالمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم المطلب مباشرة إلى دائرة الاتهام ويجب على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في بحر شانية أيام وعلى الدائرة أن تبت فيه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف .
إن هذا الفصل يثير إشكالا في التطبيق فهل أن دارة الاتهام تتعهد بصفتها ذات نظر على أعمال قاضي التحقيق أو أنها تتعهد بشكل أصلي أي أنها لا تتعهد بطعن في قرار ؟ على أنا لقراءة الحرفية للنص توحي بأن دارة الاتهام تتعهد بشكل أصلي في صورة اءمساك قاضي التحقيق عن البت في مطلب الإفراج في الأجل المحدد قانونا . لكن هل يمكن الطعن في القرار الصادر عن دارة الاتهام في هذا الخصوص؟.
إن القول في ذلك يبدو غير مقنع خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبرر أننا نتعامل مع نص إجرائي في المادة الجزائية ومفاده أنه لا مجال لتقرير الطعن الطعن في القرارات الصادرة عن دارة الاتهام المتعهدة بشكل أصلي في مطالب الإفراج لان النص لم ي يخول ذلك صراحة. وعليه فان المشرع مدعو إلى اتخاذ أحد الموقفين:
   إما إلزام قاضي التحقيق بالجواب عن مطالب الإفراج بحيث يكون ملزم باتخاذ قرار في ذلك ايجابيا أم سلبا ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام بارة الاتهام أو.         تقرير إمكانية الطعن في القرارات الصادرة عن بارة الاتهام على الوجه الذي نكر والسبب في ذلك هو احترام مبدأ المساواة بين المظنون فيه الموقوفين.
على أن بداية الحل نلتمسها في بداية الفقرة الأخيرة من الفصل 86 من م ا ج التي ورد فيها أ بجب البت في مطلب الإفراج في ظوف أربعة أيام من تاريخ تقديمه على أن هذه الفقرة تثر إشكالا فهناك من رى بأن صفة الوجوب نخص الأجل ولا تخص الطلب.
نص الفصل 342 من م ا ج على أن قاضي تنفيذ العقوبات يتولى مراقبة ظووف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المقضات بالمؤسسات السجنية الكائنة بدارة نظره وله أن بعترح تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي طبق الشروط المحددة قانونا والقرار الصادر عن قاضي تنفيذ العقوبات قابل للطعن لدى بارة الاتهام من طرف النيابة العمومية وذلك في أجل أربعة أيام من تاريخ الاطلاع عليه والطعن يوقف تنفيذ القرار . وتبت بارة الاتهام في مطلب الطعن دون حضور المحكوم عليه في أجل أقصاه شانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف وهذا القرار لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه. تعهيذ دانرح الاتهام كمحكمة تحقيق درجة ثانية:
نص الفصل107 من م ا ج على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكل جناية فانه يقرر إحالة المظنون فيه على دائرة الاتهام مع ببيان وقائع القضية وقائمة في المحجوزات ويستمر مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى أن تبت دائرة الاتهام في القضية ما لم ير قاضي التحقيق خلاف ذلك.
كما نص الفصل 114 من م ا ج على أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ملزم بإنهاء القضية المحالة عليه طبق أحكام الغصل 107 من م ا ج إلى دائرة الاتهام في ظرف عشرة أيام مسحوبة بطلباته وهي تبت في ذلك في الأسبوع الموالي ليوم اتصالها بها بحضور ممثل النيابة العمومية وفي غياب بقية الخصوم النين يمكنهم الاطلاع على ملف القضية وتقديم طلباتهم كتابة
وتجدر الملاحظة إلى أن المشرع لم يكن دقيقا في تحديد الأجل المعلل في نظر دائرة الاتهام أ خلال أسبوعاا إذ يعد الأجل بحساب اليوم تناغما مع بقية الغصول على أن دائرة الاتهام المتعهدة على هذا النحو تتمتع بصلاحيات موسعة في مراجعة أعمال قاضي التحقيق في ما له من علاقة بالأفعال و الأشخاص بل يمكنها أ، تمارس صلاحيات النيابة العمومية بان تقوم بأعمال تتبع جديد لا يسعها قرار فتح البحث فقد ورد في الفقرة الأخيرة من الغصل 116 من م ا ج أنه أ ولها الحق كذلك في الإذن بإجراء تتبع جديد أو في البحث بنفسها أو بواسطة عن أمور لم يقع إجراء التحقيق في شأنها وذلك بعد سماع مثل النيابة العمومية
وإذ أردنا أن تحويل أعمال دائرة الاتهام كمحكمة تحقق من درجة ثانية فانه يمكن إيجادها فيما يلي:
-      مراجعة أعمال قاضي التحقيق.
-      القيام بأعمال زيادة بحث .
-      توسيع دائرة أعمال التتبع.

مراجعة أعمال التحقيق:

إن المهام الأساسية لدائرة الاتهام في هذا الخصوص هو إجراء رقابة على أعمال قاضي فيما يتعلق بالموضوع والإجراءات فهي نصحح ما يجب تصحيحه ودقوم بما يجب دقويمه.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكنها إبطال أعمال قاضي التحقيق؟ اختلف الفقهاء والرأي القضائي في هذه المسألة باعتبار أن المشرع لم يقرر ذلك صراحة . كما أن الإشارات إلى مسألة البطلان في أعمال التحقيق وردت في حالتين اثنتين وذلك حسبما نص عليه الغصل 83م ا ج على أن عدم مراعاة الصبغة القانونية في تحرر البطاقات القضائية لا يرب عنها بطلانها
كما نص اتلفصل119 ممن م ا ج في فقرته الثانية على ا،ررار الإحالة يجب أن يتضمن عرضا مغصلا للوقائع موضوع التتب مع بيان وصفها القانوني وإلا كان باطلا.
وإن الرأي القائل بصلاحية دارة الاتهام في النظر في مسألة البطلان والتصريح به اسند بالأساس على أحكام الغصل 199 من م ا ج الذي ورد فيه أ تبطل كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية والحكم الذي يصدر البطلان يعين نطاق موماهاا وقد ذهبت في هذا الاتجاه دارة الاتهام بتونس إذ أقرت بطلان بعض أعمال قاضي التحقيق و سارت على منوالها بعض المحاكم الأخرى. على أن محكمة التعقيب رددت في موقفها فأقرت ذلك في بعض الأحكام وعارضت ذلك في أحكام أخرى وحصرت البطلان في الحالة التي تنتصب فيها بارة الاتهام كمحكمة استئناف لقرارات قاضي التحقيق مؤكدة أن بارة الاتهام المتعهدة بوصفها محكمة تحقيق درجة ثانية تقتصر مهمتها على تصويب أعمال قاضي التحقيق وتصحيحها وإتمام ما نقص منها دون إبطالها أما الرأي الثاني الذي خول لدارة الاتهام فهو ركز على عمومية الفصل 199 من م ا ج إذ نكر كل الأعمال بما في ذلك أعمال قاضي التحقيق التي نمس في جوهرها النظام العام وبالقواعد الإجرائية الأساسية وبمصلحة المظنون فيه وأما المشرع الفرنسي فقد كان صريحا في هذه المسالة فقد أقرى صراحة إمكانية أن تبطل بارة الاتهام بعض أعمال قاضي التحقيق عند الاقتضاء.

القيام باعمال زيادة البحث:

نص الفصل 116 من م ا ج في فقرته الثالثة على أنه لدارة الاتهام الحق أبضا عند الاقتضاء في الإذن بإجراء بحث تكميلي بواسطة أحد مستشاريها أو بواسطة حاكم التحقيق ويفهم من ذلك أن بارة الاتهام يمكنها أن تلاحظ نقصا في أعمال التحقيق بالقدر الذي يتحتم معه مزيد البحث والتحري فتقوم بذلك من تلقاء نفسها أو تعيد الملف إلى قاضي التحقيق للقيام بذلك . ففي هذه الصورة يعمل قاضي التحقيق بأمر من دارة الاتهام وتحت رقابتها.

     توسيع دائرة البحث:

لقد سبق أن أشرنا إلى ما نص عليه الفصل 51 من م ا ج أن قاضي التحقيق يلتزم بمضمون قرار الإحالة فيقوم بتحقيق الأفعال المبينة به ولا يتولى بحث غيرها من الأفعال الجديدة التي أنتجتها عملية التحقيق إلا إذا كانت ظروفا مشددة على أن مضمون هذا الفصل لا يلزم دائرة الاتهام إذ يمكنها أن تأمر للبحث في أفعال لم يشملها قرار افتتاح البحث على أن يطال ذلك أشخاص غير معنيين به فهي تبدو في هذه الصورة في مظهر النيابة العمومية اءذ تثير الدعوى وتمارسها خارج نطاق قرار فتح البحث التحقيقي. اءذ نص الفصل 116 من م ا ج في فقرته الأخيرة على أن لدائرة الاتهام الحق في الإذن بإجراء تتبع جديد أو في البحث بنفسها أو بواسطة عن أمور لم يقع إجراء تحقق في شأنها وذلك بعد سماع ممل النيابة العمومية ويفهم من صيغ ة الفصل أن الصلاحية في هذا الشأن تعود أساسا إلى دائرة الاتهام التتبع سماع ممل النيابة العمومية الذي لا يكون ملزم على أن دائرة الاتهام مكنها الإذن باستئناف التحقيق أو مباشوة ذلك بنفسها إذا ظهرت أدلة جديدة بعد صدور قرار بالحفظ ومن هذه الأدلة الجديدة تصويحات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يتسنى ع رضها عليها والتي لها اتر على وجه الفصل ويتم ذلك بطلب من الوكيل العام وذات الصلاحيا ت أقرت أيضا لقاضي التحقيق طبق ما أشارت إليه أحكام الفصل 121 من م ا ج والمقصود بذلك هو أن القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو عن دائرة الاتهام من أن لا وجه لتبع لا يعتبر حكما قضائيا حائز على حجية الأمر المقضي، بحببثا لا يمكن مراجعته بل هو قرار تحقبش مبني على وقائع ومعطيات ويمكن لهذا السبب مراجعته من الجهة التي اتخذته أو ما ظهرت أدلة جديدة حجبت عنه سابقا ولها تأثر واضح على وجه الفصل لم تقدم سابقا أثناء نظرها.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام تنهي أعمالها بقرارات شبيهة بتلك التي يصدرها قاضي التحقيق.
-        قرار بأن لا وجه للتبع وهو ما نص عليه الفصل 116 من م م ت ويترتب عن ذلك بالضرورة الإذن بالإفراج عن المظنون فيه والبت في المحجوز.
-        حالة المشتبه فيهم على المحكمة المختصة طبق ما نص عليه الفصل 118 من م ا ج أنه إذا رأت دائرة الاتهام أن الأفعال تتألف منها جنحة أو مخالفة فإنها تقرر إحالة القضية على المحكمة الجناحية أو محكم الناحية.
-        إحالة القضية على أنظار الدائرة الجنائية وجوبا عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيانها ووصفها القانوني وإلا كان باطلا.
كما ورد بالفصل 120 من م ا ج أنه يقع الإعلام بقرار دائر ة الاتهام طبق أحكام الفصل 109 بما يعنيه ذلك بأنها دحال فورا على الوكيل العام للاطلاع عليها وله حق الطعن فيها عند الاقتضاء بالتعقيب كما يعلم القائم بالحق الشخصي والمظنون فيه بالقرار المذكور. ويقع الطعن بالتعقيب طبق أحكا من الفصل 258 من م ا ج وما بعده. تنظر دانرة الاتهام دائرة تونس فى مطالب التسليم.
تنظر دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف بتونس في مطالب تسيلم المجرمين بصريح الفصل 321 من م ا ج الذي ورد فيه أن النظر في مطالب التسليم من خصائص دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس وببحضر الأجنبي لديها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اعلامه بوثيقة الإيقاف ثم يشرع في استنطاقه ويحرر في ذلك محضرا ويقع سماع النيابة العمومية والمعني بالأمر ويمكن لهذا الأخر أن يستعين بمحام كما يصوغ منحه السراح المؤقت في كل طور من أطوار الإجراءات . كما نصر الفصل 323 من م ا ج على أن دائرة الاتهام تبدي رأيها في مطالب التسليم في غير الصورة المنكورة أعلاه ويكون هذا الرأي معللا وغير قابل للطعن، وإذا ظهر لدائرة الاتهام أن الشروط القانونية غر متوفرة أو أن هناك غلط واضحا فإنها تبدي رأيها في رفض التسليم وهو رأسي نهائي لا يمكن معه منح التسليم.
أما إذا كان رأي دائرة الاتهام قاض بقبول مطلب التسليم فللحكومة منح التسليم أو رفضه. وببجدر التنكير في النهاية أن أعمال التحقيق في طوريها تهدف في مجملها إلى البحث عن الحقيقة القانونية وتجهيز القضية للفصل مع ضرورة احترام مبدأ المواجهة والفصل بين جهتي التتبع والتحقيق مع تضيق مجالات الإيقاف والمس بالحرية في الحدود التي يقتضيها البحث.
على أن الانتقال إلى المرحلة الحكمية يتم وفق إجراءات محددة تتحكم فيها النيابة العمومية أو قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام كل حسب اختصاصه.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية