الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

: إجراءات الطعن في حكم التّسجيل


مجال الطعن بالتعقيب 
يقتضي  تحديد مجال الطعن بالتعقيب بيان حالاته والأحكام الخاضعة لذلك.

حالات التعقيب:
أورد الفصل 357 مكرّر سبع حالات في الطّعن بالتعقيب، وهي:

أولا : إذا كان الحكم مبنيّا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.مخالفة القانون هوخرق القانون وهو المخالفة الواضحة للقانون. ولم يبيّن المشرع إن كان الخرق يشمل القواعد الأصلية أو الشكلية. كما لم يبيّن إن كان الخرق يشمل النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو مصلحة الخصوم. ويبدو أن مفهوم خرق القانون يمكن أن يشمل جميع القواعد الأصلية والشكلية. ويمتدّ نظر محكمة التعقيب في المراقبة الشكلية إلى جميع الإجراءات الحكمية الخاصة بالقرار موضوع الطعن، لكنه لا يجوز أن يمتدّ نظر محكمة التعقيب
إلى إخلالات لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المنتقد إلا إذا كان الخلل قد تمثل في ذات القرار المنتقد. ويدخل في إطار هذه المراقبة الشكليّة كلّ ما يتعلّق برفض المحكمة أو تجاهلها حسم أحد فروع الدعوى وموجبات تعليل الأحكام بجميع أحواله بما في ذلك غياب أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع أو تناقض القرار المطعون فيه. ولكنّه يجب مهما كانت الصورة أن تكون الدفوعات أو المطاعن قانونية بمعنى أن الطعن يجب أن يكون في خرق قاعدة قانونية صرفة، فلا يقبل التمسك لأول مرّة من حيث المبدأ بمطاعن مختلطة بين القانون والواقع، ولا يقبل مطلقا الدفع بأمور واقعية أو موضوعيّة. حيث إنّ كلّ مطعن يرمي  إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحّة ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها، هو طعن مرفوض لتعلّقه بجدل موضوعي مشروع يبقى داخل إطار الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل، وليس لمحكمة التعقيب أن تنقض مجرّد الجدل طالما كان له أصل ثابت بالملفّ، وهي محكمة قانون تسهر على حسن تطبيقه وتأويله.
ومن المفروض كذلك أن لا تقبل المطاعن القانونية أول مرّة أمام محكمة التعقيب، إذا كان من الممكن التمسّك بها أمام محكمة القرار المنتقد. فلا يمكن أن يتمسّك بها المعقب إذا لم تكن محلّ مناقشة أمام محكمة القرار المنتقد وكان من الممكن الدفع بها. ولكنّه يجوز التمسك بجميع العناصر القانونية استثناءً للقاعدة إذا كانت قواعد آمرة لها علاقة بمفهوم النظام العام، مثل مسألة الاختصاص وغير ذلك من الصور. فإذا كان للمطاعن علاقة.
 فعل بالنسبة إلى آجال الاستئناف والتّعقيب وإعادة النّظر، لكنّه من الممكن أن يستشكل الأمر إذا سكت المشرّع عن الجزاء، وربّما كان الحلّ يقتضي أن ينصّ المشرّع صراحة على حالات السّقوط، وأن لايعتدّ بهذا الجزاء إلاّ إذا نصّ المشرّع على ذلك لأنّه جزاء حادّ لا يجب أن يبقى محلّ جدل.

ويتميّز السّقوط الإجرائي عن مواعيد السّقوط forclusion وعن سقوط الخصومة péremption d’instance والتّقادم المسقط prescription وإن كان البعض لا يميّز بوضوح بين السّقوط الإجرائي ومواعيد السّقوط. فالمعلوم أنّ مواعيد السّقوط هي مواعيد محدّدة delai préfix مثل الآجال في رفع الدّعوى الحوزيّة أو دعوى الشّفعة أو دعوى التّعويض، وهي مواعيد سابقة عن رفع الدّعوى، يؤدّي عدم مراعاتها إلى سقوط الحقّ بصفة نهائيّة في رفع الدّعوى وليس الحقّ في الإجراء كما تقدّم بالنسبة إلى السّقوط الإجرائي. وبهذا المعنى فهي أقرب إلى الموضوع أكثر من الإجراءات مثل صورة التّقادم. وهي بذلك تقبل القطع والوقف. ويبقى التّقادم المسقط جزاء مرور الزّمن وعدم التبصّر

والإهمال، وربّما يحمل في طيّاته قرينة على الدّفع، فهو بذلك يتعلّق بالموضوع وليس بالإجراء، لكنّه يسقط الدّعوى ولا يسقط الحقّ]. وقد قيل قديما إنّ التّقادم يسقط الدّعوى والحقّ معا، ولكنّ جانبا من ذلك الفقه كان يقرّ ببقاء حقوق طبيعيّة باعتبار أنّ الالتزام يتضمّن جانبا من المسؤوليّة وجانبا من المديونيّة، فتسقط المسؤوليّة بتقادم الدّعوى وتبقى المديونيّة، ويرى البعض في هذه المديونيّة التزاما مدنيّا منقوصا، في حين يرى فيه البعض الآخر التزاما أخلاقيّا. ويبدو أنّ المشرّع التّونسي اعتمد النّظرة الحديثة في سقوط الدّعوى دون الحقّ (الفصلان 384-389 م.ا.ع)، على أنّ سقوط الدّعوى لا ينفي بقاء التزام طبيعي على معنى الفصلين 74 و78 م.ا.ع. ورغم ظاهر التّقادم المسقط في أنّه يتعارض مع الأخلاق والعدل والإنصاف فإنّ الفقه كثيرا ما يلجأ إلى فكرة التّنازل وقرينة الوفاء وحتّى العقوبة لتبرير مقتضيات التّقادم. والحقيقة أنّ التّقادم فُرض رغبة في استقرار المعاملات وربّما لمساعدة البعض في ترك جانب من الدّيون المتراكمة. لكنّ ذلك لا يعني أنّ أحكام التّقادم تتّصل بالنّظام العام وإن كانت المصلحة العامّة من غاياته. فيمكن من حيث المبدأ الاتّفاق على الزّيادة أو النّقصان في آجاله ولا يقوم مرور الزّمان بنفسه في سقوط المطالبة بل يقوم به من له مصلحة فيه، وليس للحاكم أن يستند إليه من عند نفسه (الفصل 385 م.ا.ع)، ويعود للغريم والكفيل والمتضامن والورثة الحقّ في التّمسّك بالتّقادم (الفصل 387 م.ا.ع). ولا يتحقّق التّمسّك بأحكامه إلاّ عن طريق الدّفع باستثناء صورة الدّعوى المستقلّة

التّي يمكن أن يرفعها الدّائن عملا بأحكام الفصل 306 م.ا.ع. وتبقى الإمكانيّة واردة سواء أمام المحاكم الابتدائيّة أو الاستئنافيّة، لكنّه لايجوز الدّفع به لأوّل مرّة أمام محكمة التّعقيب بطبيعة الحال. ولا يسوغ ترك حقّ التّمسّك بهذا الحقّ قبل حصوله، فإذا انقضى الزّمان ساغ التّرك سواء صراحة أو ضمنا. وإذا تدخّل المشرّع لتعديل هذه الآجال فالقاعدة أن يعتبر الأجل الجديد مع حفظ الحقوق المكتسبة.
ويختلف معنى السّقوط الإجرائي عن مفهوم سقوط الخصومة الذّي عُرف بالقانون الروماني ونقلته التّشاريع الحديثة وأورده المشرّع التّونسي بالفصول 241 م.م.م.ت تحت عنوان معطّلات النّوازل. فإذا مضت على تعطيل القضيّة بسبب وفاة أحد الخصوم أو فقده أهليّة الخصومة أو موت نائبه القانوني أو زوال صفة النّيابة مدّة ثلات سنوات بدون أن يقع طلب استئناف النّظر فيها سقطت الخصومة ولكلّ ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوطها. فهو دفع شكلي يختلف بطبيعة الحال عن الدّفع بعدم القبول. ويتلخّص من ذلك أنّ السّقوط الإجرائي هو الجزاء المناسب لعدم مراعاة الآجال الحتميّة والنّاقصة المفروضة قانونا على خلاف مواعيد السّقوط والتّقادم المسقط وسقوط الخصومة.
بقي أنّ الجوانب الشّكليّة في الإجراءات يمكن أن تلقى جزاء مماثلا وهو البطلان الذّي يتميّز بنظامه عن مفهوم السّقوط. وقدذهبت مجلة الإجراءات المدنية لنظام وسط على معنى الفصل 14 م.م.م.ت، وتركت الأنظمة التهديدية والشكلية، حيث نصّ الفصل 14 م.م.م.ت على أنّ الإجراء يكون باطلا إذا نصّ القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النّظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسيّة وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. أمّا مخالفة القواعد التّي لاتهمّ غير مصالح الخصوم الشّخصيّة فلا يترتّب عنها بطلان الإجراء إلاّ متى نتج عنها ضرر للمتمسّك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل. معنى ذلك أنّ البطلان يكون آليّا في حالة التّنصيص على البطلان أو النّظام العام أو الإجراءات الأساسيّة، وما زاد على ذلك فلا بطلان بدون ضرر. فقط أنّ القاضي يبقي لنفسه جانبا من الاجتهاد في حالة تعريف النّظام العام والإجراءات الأساسيّة. ولا تكون قاعدة لا بطلان بدون ضرر إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تتعلق بالمصلحة الخاصة ويُشترط إثارتها قبل الجواب عن الدعوى. ورغم الاختلاف بين البطلان الموضوعي والبطلان في الاجراءات فإن المشرع التونسي اعتمد بوضوح التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي على المستوى الإجرائي، أي البطلان الوجوبي من ناحية والبطلان الاختياري من ناحية أخرى، فالأولى لها علاقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية والثانية لها علاقة بمصلحة الخصوم.
والمعروف أن مفهوم المصلحة الخاصة مفهوم ينصرف لجانب من جوانب حق الدفاع دون المساس بطبيعة العمل ومميزاته، لكن بشرط إثبات الضرر وهو في نهاية الأمر سقوط حقّ الدّفاع. على خلاف مفهوم النظام العام الذي يرتبط بمعنى المصلحة العامة وخطورة الإجراء ودرجة تأثيره في الإجراءات. ويتفق الفقهاء على أن النظام العام يرتبط بالنظام القضائي مثل الاختصاص الحكمي، وما يتعلق بالدعوى وبالإجراءات في مفهومها الضيق فيبقى مرتبطا بالمصلحة الخاصة، فقط إذا كان من شأن هذه الاخلالات أن تمسّ بأهم القواعد الأساسية للمجتمع وبحسن إدارة مرفق العدالة فإن المسألة يصبح فيها جانب من النظام العام. ويبقى المعيار مرتبطا في نهاية الأمر بهدف الإجراء، فاذا أصاب الخلل مصلحة يعتبرها المشرع هامة لدرجة لا يمكن النزول عنها فالأكيد أنّها حالة النظام العام، والعكس بالعكس. والأكيد أن أغلب الشكليات التي لها علاقة بالدعوى والاجراءات في مفهومها الضيق هي اجراءات لها طابع المصلحة الخاصة. ومن ثمّ فإنّ مناط النّظام العام يكمن في الغاية التّي من أجلها وضع الإجراء، فإذا كان المقصود منه حماية مصلحة عامة اعتبر من النّظام العام، فالقواعد المتعلّقة بنظام الاختصاص والاختصاص الحكمي والوظيفي تهمّ النّظام العام لأنّها ترمي إلى تنظيم القضاء كمرفق. ويتعيّن الأخذ بعين الاعتبار الصّيغ المستعملة في تحرير النصّ واستحضار المبادئ الإجرائيّة العامّة في المساواة والحقّ في الدّفاع لتقدير مفهوم النّظام العام. ولا شكّ في أنّ النّظام العام يختلف عن الإجراءات الأساسيّة حيث ترتبط الصفة الأساسية بسبب وجود العمل الاجرائي الذّي يبدو ضروريّا لإنهاء موضوعه، حيث إنّ المظهر الأساسي للعمل الإجرائي  مرتبط بكنه وجوده وبما هو لازم لتحقيق موضوعه. فترتبط العلاقة الأساسية بجوهر وجود العمل الاجرائي ووظيفته، مثل الاستدعاء الذي يتولاه العدل، فإذا لم يكن ممضى فإنه يُعد غير موجود بحكم انحصاره عن سبب وجوده وفقدانه لوظيفته، ولا شك في أن المشرع أسند مهمّة الاستدعاء إلى العدل، أي أن يكون الاستدعاء بطريقة رسمية، ولا أقلّ من ذلك. ويبرر العمل الأساسي بالتالي بدرجة وأهمية الوظيفة على خلاف الإجراءات الثانوية. وبذلك فإنّ الإجراءات الأساسية ترتبط بحسن سير الإجراءات على خلاف النظام العام الذي يرتبط بحسن سير تنظيم العدالة. فهي بذلك إمّا أن ترتبط بمصلحة الخصوم أو أن تتبوّأ درجة بين مصلحة الخصوم والنّظام العام
*خامسا: إذا صدر حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار.
من الممكن أن يصدر الحكم بالتّسجيل في خصوص بعض المطالب العاديّة أو بعض القطع المسحيّة، والحال أنّه سبق تسجيلها. ويفترض في الحالة الأولى أن تتغافل مصلحة قيس الأراضي عن إثارة مسألة سبق تسجيل العقّار موضوع المطلب، أو أن يكرّر الرّقم المسحي في الصّورة الثّانية في أغلب الصّور. فيصدر الحكم بالتّسجيل حينئذ في نفس العقّار مرّتين.
*سادسا: إذا صدر الحكم على فاقد الأهليّة دون أن يقع تمثيله في القضيّة تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدّفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصلين 329 و330 م.ح.ع.

تفتضي الإجراءات العقارية الواردة بالفصلين 329 و330 م.ح.ع أن يسهر القاضي المقرر على حماية حقوق القصر والغائبين وأن يسعى الجميع إلى ضمان حقوقهما بتسجيل الاعتراضات الضرورية في حقهم. ويبدو أن المشرع لم يكتف بهذا الدور وفرض ضرورة أن يمثل القاصر طبق القانون وأن تباشر في حقه جميع الإجراءات القانونية ضمانا لحقوقه الخاصة.
*سابعا: إذا انبنى الحكم المطعون فيه على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي، ولا يقبل التعقيب إذا ثبت اكتساب ملكيّة العقار من الغير حسن النيّة.
والقصد من ذلك أن يتناقض الحكم العقاري مع الحكم الجزائي، كما إذا تأسّس حكم التّسجيل على رسوم ثبت جزائيّا تدليسها، أو حتّى على بيّنة ثبت زورها، شرط أن تكون الأساس في الحكم. ويشترط أن يكون حكما نهائيّا، بمعنى أن تستنفذ طرق الطّعن العاديّة، ويصبح الحكم قابلا للتّنفيذ. ولا يمكن بالتّالي طلب التعقيب  بمجرّد تقديم شكاية أو فتح تحقيق. وحتّى إذا حصل الطّالب على هذا الحكم النّهائي، فلا يقبل التعقيب نهاية إذا ثبت اكتساب ملكيّة العقّار من الغير حسن النيّة. ويكتفى في مثل هذه الصّورة ببقاء الملكيّة على حالها أوّل مرّة يوم إقامة الرّسم.
ويلاحظ من ذلك أن المشرّع أخذ عن نظام المراجعة السابق حالتين، وهي حالة صدور حكمين في الغرض وحالة تدليس الأدلّة، وأخذ الحالات الخمسة الباقية من الفصل 175 م.م.م.ت الخاص بحالات الطعن بالتعقيب. ويمكن القول إنّه أخذ ستّ حالات من ذلك الفصل لأن صورة تناقض الأحكام ليست صورة خاصة بالمراجعة بل حالة من حالات التعقيب أوردها الفصل 175 م.م.م.ت. ولم يتخلّف من ذلك الفصل إلا صورة الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر ممّا طلبوه أو أغفل الحكم في بعض الطلبات أو كان الحكم مشتملا على أجزاء متناقضة، وهي الحالة السادسة بالفصل 175 م.م.م.ت، ربّما بسبب الطبيعة الاستقرائيّة للإجراءات المعتمدة أمام المحكمة العقاريّة. وتخلى المشرّع بالتالي عن باقي الصور التي كانت معتمدة في المراجعة وهي صورة وجود حكم مدني اتّصل به القضاء متناقض مع الحكم العقّاري سبق إضافته إلى ملفّ التّسجيل وصورة إذا لم يعتمد الحكم وثائق كانت مظروفة بالملفّ ولها تأثير مباشر من شأنه أن يغيّر وجه الفصل في القضيّة.
-الأحكام الخاضعة للطعن بالتعقيب: نصّ الفصل 357 مكرّر م.ح.ع في فقرته الأولى على أنّه "يمكن الطّعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل لدى محكمة التعقيب". وبذلك كان المشرّع واضحا في إقصاء الأحكام الصادرة في مادة التحيين العقاري والأحكام الصادرة إثر الطّعن في قرار مدير الملكيّة العقارية طبق الفصل 388 م.ح.ع، ولم يبق إلا الأحكام الصادرة في مادة التسجيل العقاري سواء كانت صادرة بتسجيل العقار فقط أو بالتسجيل وترسيم الحقوق حيث يمكن للمحكمة أن تأذن بترسيم الحقوق الحاصلة بعد تقديم مطلب التسجيل إذا ما تداخل صاحبها بالمطلب على معنى الفصل 350 م.ح.ع. ولهذا الغرض نصّ المشرّع على الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل. وهذا ما يعرف بالترسيمات المتزامنة مع حكم التسجيل الذي يجب تمييزها بعناية عن الترسيمات الإداريّة اللاحقة التي يتولاها  مدير الملكيّة العقاريّة. ويدخل في ذلك كلّ ما يتعلّق بالتسجيل بما في ذلك التسجيل  الاختياري والتسجيل الإجباري. وهي الأحكام المقصودة بالطعن، ولا يمكن بحال أن يذهب الفهم إلى أكثر من ذلك، فذلك ما قصده المشرّع. ولا يمكن أن تدفع كلمة الترسيم المستعملة إلى الجدل أو النّقاش، لأنّ عبارة النصّ كانت واضحة ولا تحتاج إلى تأويل. ولا يدخل في ذلك الأحكام القاضية برفض المطلب أو ما شابه ذلك، لأن المشرّع نصّ صراحة على الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم  الناتج عن حكم التسجيل، ولم يشر إلى الأحكام القاضية بالرفض. فلا يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالرفض، لأنه يبقى دوما من الممكن إعادة الطّلب فيها أمام فروع المحكمة العقاريّة.



عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية