لالتزامات المحمولة على طالب التسجيل عند تقديم المطلب
لا تقبل التسجيل قانونا الا الاراضي والمباني والحقوق العينية المتعلة بها، ولزمن غير بعيد كان بالامكان طلب التسجيل مباشرة من قبل صاحب الحق او وكيله العرضي او محاميه غير انه منذ صدور القانون عدد 67 لنسة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008 تم تنقيح الفصل 319 من مجلة الحقوق العينية بحيث اصبحت انابة المحامي وجوبية في مادة التسجيل الاختياري ومنذ دخول القانون المذكور حيز لنفاذ لم يعد بالامكان تقديم مطالب التسجيل الاختياري او العادي- على خلاف المسح الاجباري ومباشرة الاجراءات فيها الا من قبل محام .
لا تقبل التسجيل قانونا الا الاراضي والمباني والحقوق العينية المتعلة بها، ولزمن غير بعيد كان بالامكان طلب التسجيل مباشرة من قبل صاحب الحق او وكيله العرضي او محاميه غير انه منذ صدور القانون عدد 67 لنسة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008 تم تنقيح الفصل 319 من مجلة الحقوق العينية بحيث اصبحت انابة المحامي وجوبية في مادة التسجيل الاختياري ومنذ دخول القانون المذكور حيز لنفاذ لم يعد بالامكان تقديم مطالب التسجيل الاختياري او العادي- على خلاف المسح الاجباري ومباشرة الاجراءات فيها الا من قبل محام .
من الجهة الشكلية لم يشترط المشرع شكلا معينا في تقديم مطلب التسجيل ونص على ان كل شخص يطلب التسجيل يحرر تصريحا على ورق عادي يحتوي على بينات معينة وتبعا لذلك وفي اطار توحيد المناهج اعدت وزارة العدل وحقوق الانسان مطبوعة خاصة تحتوي على كافة البيانات المطلوبة عند التصريح بطلب التسجيل يمكن لكل راغب سحبها من كتابة المحكمة العقارية وتعميرها وفق البيانات المرسومة بها ثم يعيدها لكتابة المحكمة تامة الموجبات.
البيانات المستوجبة بمطلب التسجيل يمكن تصنيفها الى اربعة اصناف:
أ- بيانات متعلقة بصاحب الحق
والمقصود بها الحالة المدنية (الاسم واللقب/ اسم ولقب الابوين/الحرفة/ الجنسية/ نظام الاملاك مع الزوج/ المقر الاصلي/المقر المختر ان وجد/ويتعين كذلك تقديم كافة هذه البيانات في شان الشركاء في الملكية ان وجدوا).ب- بيانات متعلقة بالحق المطلوب تسجيله :
ونعني بذلك بيان الحق المطلوب تسجيله من بين الحقوق العينية العقارية الوارد بها الفصل 12 من جملة الحقوق العينية وهي : الملكية/ الانزال والكردارودخلهما اذا كان تكوينهم ونشاتهم سابق لبداية العمل بمجلة الحقوق العينية/ الانتفاع/ الاستعمال/ السكنى/ الهواء اذا كانت نشاته وتكوينه سابق لبداية العمل بمجلة الحقوق العينية/ الاجارة الطويلة او الامفيتيوز اذا كانت نشاته وتكوينه سابق لبداية العمل بملجة الحقوق العينية/ الارتفاق/ الامتياز والرهن العقاري .ج – بيانات متعلقة بالعقار :
الهدف من ايراد هذه البنيات هو تشخيص العقار كان يكون يكون دارا او مجرد بناية/ ارض زراعية/ ارض بناء...مع بيان قيمة العقار النقدية وقيمته الكرائية عند الاقتضاء يضاف لكل ذلك :- الاسم المعروف به العقار
- الاسم الذي سيسجل به العقار
- موقع العقار بكل دقة ( دائرة محكمة الناحية والمعتمدية والبلدية والمنطقة نهجا وعددا).
- مساحة العقار التقريبية المغطاة منها والارض البيضاء
- حدود العقار من خلال بيان الاملاك الملاصقة له واصحابها الحاليين وعناوينهم
- محتوى العقار من بناء وغروس وآبار واحواض موجودة به
- المسالك الحديدية والطرقات والمسارب العمومية التي تخترقه مع التاكيد على انه اذا كان العقار متكون من عدة قطع متفرقة تعطي البيانات الاخيرة الذكر في شان كل قطعة بصفة مستقلة.
د- بيانات متعلقة بالحقوق العينية الموظفة على العقار مع تعيين مستحقيها:
وهي البيانات المتعلقة بالحقوق العينية الموظفة على العقار كحق المرور والرهن والسكنى وغيرها مع بيان مستحقيها ووجه انجرارها لهم .
ثم على اثر تعمير مطلب التسجيل على الوجه الاكمل يرفقه محامي الطالب بجميع الصكوك والرسوم التي تؤيد حق ملكيته وتلك التي توثق وتؤيد الحقوق العينية الاخرى المرتبة على العقار ويقدمه لكتابة المحكمة العقارية التي تسلمه ثلاث قسائم خاصة بخلاص المعاليم القانونية وتهم :
- معلوم الاشهار بالرائد الرسمي لفائدة المطبعة الرسمية :
- المعاليم القارة لفائدة ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط
- معلوم التوجه لفائدة المحكمة العقارية
وحال اتمام خلاص المعاليم القانونية يقدم طالب التسجيل مجددا وصولات الخلاص لكتابة المحكمة العقارية وتتجه الاشارة في هذا الباب الى ان التاخير او التقاعس عن دفع المعاليم القانونية ينتج عنه رفض المطلب آليا.