أولا المجال التشريعي
قانون 30 سبتمبر 2016 المتعلق بالاستثمار
قانون تحسين مناخ الاستثمار
ثانيا : مفهوم الاستثمار
له معنيان : 1- ظاهري : تحقيق مشروع معين مهما كانت غايته و ماهيته . يمكن ان يكون استثمار ثقافي ، ثقافي
2- قانوني : تحقيق مشروع لغاية الحصول على الربح.قانون الاستثمار 30/09/2016 اعطى شكلين من الاستثمار أ . مباشر : احداث مشروع جديد : انتاج سلعب . غير مباشرة : المساهمة عند التكوين بطريقة عينية او نقدية كما يكون بالترفيع في راس المال.الفصل 3 من قانون 30/09/2016 المتعلق بالاستثمار ؛ كل توظيف مستخدم لاموال يقوم به المستثمر لانجاز مشروع من شانه المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره و يكون في شكل عمليات استثمار مباشر او استثمار بالمساهمة.
ثالثا : تسوية نزاعات الاستثمار الدولي : يفترض التحقق من حالة المستثمر و تحديد جنسية الاطراف.
أ . اللجوء الى التحكيم (الرضا)عندما يقرر المستثمر على معنى قانون 30/09/2016 المتعلق بالاستثمار اللجوء الى التحكيم فسيخضع لاحكام الفصول 23 . 24. 25 من هذا القانون و هو ما يعبر عنه بالاطار الخاص و لكن قبل اللجوء اليه سنحدد الاطار العام .أ. الاطار العام
عرف المشرع التحكيم في الفصل 3 من مجلة التحكيم : طريقة خاصة لفصل النزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند اليها الاطراف مهمة البت فيها بموجب اتفاقية تحكيم .اي تسوية النزاعات المدنية و التجارية حيث لا يطبق التحكيم على النزاعات التى تهم المادة الجنائية و كل ما من شانه ان يهم النظام العام. كما لا بد من وجود اتفاق للجوء للتحكيم على معنى الفصل 2 و 3 من مجلة التحكيم.ياخذ اتفاق التحكيم شكلين :أ . شرط تحكيمي :
التزام الاطراف في الخضوع الى النزاعات التي تتولد عن ذلك العقد للتحكيم و هذا الشرط بجب ان يدرج بالعقد حيث يجب ان يكون واضح و غير قابل للتاويل كما يمكن لاطراف التصرف استعجاليا لطلب تعيين محكم. يعين القاضي محكم اذا كان الشرط سليما . بطلان شرط التحكيم لا يقضي ببطلان العقد انما هو بمثابة ميزة في الاستثمار.
ب . الاتفاق على التحكيم
عرفه الفصل 4 من مجلة التحكيم : التزام يتولى بمقتضاه اطراف نزاع في عرض هذا النزاع على هيئة التحكيم .بمعنى اذا كان النزاع قائم يقوم الطرفان بابرام عقد يتفقان فيه على اللجوء الى التحكيم مع مراعاة القواعد المتعلقة بالاصل و الشكل بمعنى يكون كتابة بخط اليد محتويا على اسماء اطراف العقد و موضوع النزاع . كما لا يكمن اللجوء الى التحكيم دون تكريس مبدا حرية الاطراف .ب . الاطار الخاص في التحكيم في قانون الاستثمار
اولا : أولية المصالحة
الفصل 23 من قانون 30/09/2016 المتعلق بالاستثمار يسري كل نزاع يطرا بين الدولة التونسية و المستثمر... وفق اجراءات المصالحة الا اذا تخلى احد الاطراف كتابيا.اذن الامر هنا هو اجراء رضائي لتسوية النزاع حيث يتفق الاطراف على تعيين طرف ثالث تكون مهمته حل المشكل عن طريق اتفاق متبادل . هذا الاجراء ابسط من التحكيم نظرا لبساطة و سرعة الاجراءات .ب . مبادئ المصالحةالفصل 23 من نفس القانون الحرية مبدا اساسي لاجراءت المصادقة "لاطراف حرية الاتفاق على اجراءات و قواعد تحكم المصالحة".ماهو مدى هذه الحرية ؟الفصل 23 حدد الحرية في الاتفاق على اجراءات المصالحة حيث يمكن اختيار الاجراء الذي سيختاره مركز المصالحة او لا يجوز اختيار نركز بل تحديد اجراءات المصالحة اذن الحرية اجرائية و ليست جوهرية .2 . التحكيم
خول الفصل 23 من نفس القانون اللجوء للتحكيم بعد فشل المصالحةأ. فشل المصالحة
الفصل 23 يشير على وجوب فشل المصالحة قبل اللجوء الى التحكيم حيث لا بد من بيان فشل المصالحة حيت النصالحة تكون ثلاثية و تثبت بجميع وسائل الاثباتب . اللجوء الى التحكيمهو اجراء يحكمه الفصل 24 الذي ينيز بين المستثمر الاجنبي و التونسيبنسبة لاجنبي اذا كان النزاع بين الدولة التونسية و مستثمر اجنبي على الطرقين اثبات فشل المصالحة بكل وسائل الاثبات بعد الاثبات تحرر اتفاقية خصوصية و هيشرط الزامي للجوء الى التحكيم بين الدولة التونسية و المستثمر الاجنبي تحتوي على موضوع النزاع و هيئة التحكيم المسؤولة على حل النزاع .بنسبة للمستثمر التونسي فرضية نص عليها الفصل 24 بشرطين الاول سلبي اي استحالة المصالحة بكل طرق اللثبلت و شرط ايجابي طبيعة النزاع يجب ان يكون دولي .اتفاقية التحكيم تتخذ شكل حر اي تنطبق اجراءلت التخكيم الواردة بمجلة التحكيم و تحديدا الفصل 47 و ما يلي و الاحكام المشتركة من نفس المجلة .
إرسال تعليق