اولا : جرائم الكذب
أ- الاكتتابات الصورية
نص الفصل 186 " يعاقب بالسجسن لمدة تترواح بين عام و خمسة اعوام و خطية بين 1000 و 10000 دينار الاشخاص الذين يؤكدون صلب التصريح المنصوص عليه بالفصل 170 ان الاكتبابات براس مال الشركة حقيقية بالرغم من علمهم بصوريتها "
يتبين من هذا النص لقيام هذه الجريمة لا بذ من توفر 3 اركان ان يكون هناك افتعال او اعلان عن اعمال مزورة و يراد بالافتعال عرض الاكتتابات
فما هي الاكتتابات ؟
هي الاشتراك بمشروع الشركة بتقديم حصة من راس مالها و التى تمثل عدد معين من الاسهم لكى تقوم هذه الجريمة يجب ان تكون هجه الاكتتابات المزورة تترك تصريحات شفاهية او كتابية
كما ان الهدف من الاعلان حصول جريمة تامة او فى صورة عدم تحقها ( محاولة تستوجب العقاب )
كما يشترط لقيام الجريمة توفر القصد الجنائي ان يكون الجانى عالما بتن الاعمال التى يقوم بها مزورة او ان الاكتتبات مصطنعة و لا وجود لها مطلقت و يكون الهدف من الافتعال الحصول على اكتتبات او دفعات سواء تحقق الهدف او لم يتحقق.
تجدر الاشارة امن المشرع لم يعم الاكتتابات على جميع اصناف الشركات اذ حجره على الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات الاشخاص و تم اقراره فى الشركات الخفية الاسم .
ب- التحضير المشط فى الحصص العينية
جاء بالفصل 186 يعاقب الاشخاص الذين يتسبون باستعمالهم للخزعبلات فى تقدير الحصص العينية باكثر من قيمتها الحقيقية
المقصود بالحصص العينية كل شئ مقدم للشركة غير النقود و تتم المساهمة العينية على سبيل الملكية او الانتفاع اي كالعقارات و المنقولات و الحقوق القابلة للتقدير و قد عمد المشرع الى معاقبة كل من يعمد الى تقدير الحصص باكثر من قيمتها الحقيقية كما ارسى رقابة جزائية على عمليات تقدير الحصص العينية و هي مسالة مرتبطة بعقد الشركة عند تاسيها كما انه اهتم بحصص عينية فى حالة وجود مساهمة عينية صلب الفصل 173 معتبرا تقديرها جريمة و هذه الجريمة تتكون من ركن مادي و معنوي فبخصوص الركن المادي يتمثل فى حصول الشطط و الزيادة فى التقدير كما اشترذ ان يكون هذا التقدير باستعمال خزعبلات اما بخصوص العنصر المعنوي اشترط المشرع توفر القصد الجنائي ,
ثانيا : جرائم التحيل
أ- الحصول على اكتتبات بطريقة التحيل
أ- الاكتتابات الصورية
نص الفصل 186 " يعاقب بالسجسن لمدة تترواح بين عام و خمسة اعوام و خطية بين 1000 و 10000 دينار الاشخاص الذين يؤكدون صلب التصريح المنصوص عليه بالفصل 170 ان الاكتبابات براس مال الشركة حقيقية بالرغم من علمهم بصوريتها "
يتبين من هذا النص لقيام هذه الجريمة لا بذ من توفر 3 اركان ان يكون هناك افتعال او اعلان عن اعمال مزورة و يراد بالافتعال عرض الاكتتابات
فما هي الاكتتابات ؟
هي الاشتراك بمشروع الشركة بتقديم حصة من راس مالها و التى تمثل عدد معين من الاسهم لكى تقوم هذه الجريمة يجب ان تكون هجه الاكتتابات المزورة تترك تصريحات شفاهية او كتابية
كما ان الهدف من الاعلان حصول جريمة تامة او فى صورة عدم تحقها ( محاولة تستوجب العقاب )
كما يشترط لقيام الجريمة توفر القصد الجنائي ان يكون الجانى عالما بتن الاعمال التى يقوم بها مزورة او ان الاكتتبات مصطنعة و لا وجود لها مطلقت و يكون الهدف من الافتعال الحصول على اكتتبات او دفعات سواء تحقق الهدف او لم يتحقق.
تجدر الاشارة امن المشرع لم يعم الاكتتابات على جميع اصناف الشركات اذ حجره على الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات الاشخاص و تم اقراره فى الشركات الخفية الاسم .
ب- التحضير المشط فى الحصص العينية
جاء بالفصل 186 يعاقب الاشخاص الذين يتسبون باستعمالهم للخزعبلات فى تقدير الحصص العينية باكثر من قيمتها الحقيقية
المقصود بالحصص العينية كل شئ مقدم للشركة غير النقود و تتم المساهمة العينية على سبيل الملكية او الانتفاع اي كالعقارات و المنقولات و الحقوق القابلة للتقدير و قد عمد المشرع الى معاقبة كل من يعمد الى تقدير الحصص باكثر من قيمتها الحقيقية كما ارسى رقابة جزائية على عمليات تقدير الحصص العينية و هي مسالة مرتبطة بعقد الشركة عند تاسيها كما انه اهتم بحصص عينية فى حالة وجود مساهمة عينية صلب الفصل 173 معتبرا تقديرها جريمة و هذه الجريمة تتكون من ركن مادي و معنوي فبخصوص الركن المادي يتمثل فى حصول الشطط و الزيادة فى التقدير كما اشترذ ان يكون هذا التقدير باستعمال خزعبلات اما بخصوص العنصر المعنوي اشترط المشرع توفر القصد الجنائي ,
ثانيا : جرائم التحيل
أ- الحصول على اكتتبات بطريقة التحيل