الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

الاحتفاظ

ماهو الاحتفاظ

إجراء استثنائي سالب للحرية يتخده مأموري ااضابطة العدلية لضرورة البحث و هو اجراء منظم بالقانون و يخضع فى التنفيذ لرقابة النيابة العمومية .
حسب القانون لا يمكن الطعن فى قرار الاحتفاظ

شروط الاحتفاظ 

يجب ان يكون الاختفاظ بترخيص كتابي من قبل وكيل الجمهورية حتى فى حالة التلبس . يتم تحرير محضر الاحتفاظ طبقا لاجراءات الشكلية المنصوص عليها بالقانون و الا يعد باطلا .

يجب اعداد سجل طبقا للمتطلبات المنصوص عليها بالقانون فى المراكز التى يتم فيها الاحتفاظ .
يرقم السجل و يمضي من وكيل الجمهورية و الا من احد مساعديه الذي يقوم باجراء الرقابة المنظمة على السجل و على ظروف الاحتفاظ و حالة المحتفظ به 


من هم الذين يخول لهم القانون اتحاذ قرار الاحتفاظ


1- محافظي الشرطة و روؤساء مراكزها 

2- ضباط الحرس الوطني و ضباط صف الحرس الوطني و روؤساء الحرس الوطني 

3- ماموري الضابطة العدلية للديوانة 


من هو المعني بالاحتفاظ 


المشتبه فيه اي كل واحد تحوم حوله شكوك و لو كانت ضعيفة فى مشاركته فى الجريمة موضوع البحث حتى ان كان مبلغ او شاهد 
لا يمكن الاحتفاظ برئيس الجمهورية المباشر لوظائفه و نواب المجلس التشريعي و القضاة الذين يتمتعون بحصانة و لا يمكن تتبعهم و لا ايقافهم الا فى حالة التلبس بجنحة و الا اذا تم رفع الحصانة كما لا يمكن الاحنفاظ بالاعوان الديبلوماسيون و القنصلين و اعضاء المنظمات الدولية .


أسباب الاحتفاظ 

في الحالات التى تقتيضها ضرورة البحث 
فى ظل فراغ تشريعي اتجه البعض الى اجراء الايقاف و حدد ببعض الشروط :
فى حالة التلبس 
لتجنب حدوب جرائم جدبدة
ضمان سرية البحث


مدة الاحتفاظ 

تحدد المدة بالقانون و يمكن استثنائيا التمديد فيها بقرار معلل من وكيل الجمهورية 
بنسبة للجنح المدة الاولية لا تتجاوز 48 ساعة اي يومان و يمكن التمديد مرة واحدة ب 24 ساعة اي يوم بتالي تكون المدة القصوى 72 ساعة اي 3 ايام  بمعنى الاحتفاظ فى الجنح لا يتجاوز 3 ايام 

بنسبة  للجنايات المدة الاولية لا يمكن ان تتجاوز 48 ساعة اي يومان و يمكن التمديد فيها مرة واحدة ب 48 ساعة بتالي الاحتفاظ فى الجنايات لا يتجاوز 96 ساعة اي  4 ايام 

بنسبة للمخالفات المتلبس بها لا يمكن ان تتجاوز 24 ساعة القانون ينص على استثناء بنسبة للجرائم الارهابية التى تكون مدة 5 ايام تجدد مرتين بنفس المدة بمعنى المدة القصوى 15 يوم 

يجب التنصيص فى المحضر على تاريخ و ساعة بدء الاحتفاظ لكن القانون لم يحدد متى يبدا احتساب مدة الاحتفاظ من تاريخ الايقاف او من السماع او من ترخيص وكيل الجمهورية 

اين يتم الاحتفاظ بالمشتبه به 


يتم الاحتفاظ بمراكز الايقاف التى يقع اداراتها و مراقبتها من قبل وزارة الداخلية  فى معظم الاحيان تكون مراكز الشرطة و مراكز الايقاف منفصلة تماما عن بعضها لكن يمكن ان يتضمن مركز الشرطة مكان مخصص لاحتفاظ .


ماذا يحدث عند انتهاء مدة الاحتفاظ 

بانتهاء المدة و التمديدات المقررة التى سبق التعرض اليها سابقا يتم احالة ذي الشبهة فيه الى وكيل الجمهورية لسماعه و اتخاذ قرار في شانه 
ok 👌

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية