1 – إثبات النسب
أ - وسائل الإثبات
يحدد الفصل 68 م أ ش وسائل إثبات : الفراش و الإقرار و الشهادة
قرينة الفراش : تعني أن الطفل الذي يولد من امرأة متزوجة محمول في
نسبه على الزوج لكن هذه الوسيلة تطرح إشكاليات تتعلق بمدة الحمل : أدناها 6 أشهر و أقصاها عام من عقد الزواج. الفصل 71 .
النسب: يثبت بالدخول في الزواج الفاسد
الفصل 22 و بالعقد في الزواج الصحيح الفصل 71
الإقرار : االستلحاق : شروطه : - الطفل المقر له بالنسب : الإبن
الشرعي يعفي المقر من التتبع أما إبن الزنا فإن إقرار األب يأتي حتى ال يحرم من النسب
لكن تبقى التتبعات الجزائية قائمة أما اإلبن بالتبني فإن اإلقرار في هذه الحالة
يعفي من إجراءات التبني
الشروط التشريعية : الفصل 68 / الفصل 70 : النسب يثبت بإقرار األب مع عدم ثبوت ما يخالف
. - الشروط القضائية : شكل
اإلقرار : يمكن أن يكون اإلقرار أمام المحكمة أي قضائي أو غيره. )قرار صادر في 25
ماي 1964
آثاره : - حالة
اإلقرار المثبت للنسب : يعتبر اإلبن شرعيا و له الحق في اللقب و النفقة واإلرث - اإلقرار المثبت للقرابة : 73 م أ ش تحميل الغير بعض الواجبات
الشهادة : الفصل 68 : شروطها :
نفس الشروط في اإلجراءات المدنية مع إمكانية التجريح طبق ما تنص عليه مجلة المرافعات
المدنية والتجارية.
ب- : دعوى الاثبات
صفة التداعي :
المدعي الطفل الراشد أو القاصر - المدعي عليه : الوالد المزعوم أو من يمثله انقراض الدعوى : ليس هناك
نص تشريعي موكول الجتهاد القاضي
. 2- : نفي النسب :
أ- دعوى
نفي النسب الثابت بالزواج
إجراءات الدعوى : يطرح
بصفة أصلية أو فرعية و تختص المحكمة اإلبتدائية. األطراف : ضد الطفل أو من يمثله و المدعي الزوج أو الورثة
إنقراض الدعوى : الرأي الأول
: لا تنقرض ولا تسقط بمرور الزمن.
الرأي الثاني :تنقرض لوجوب الإستقرار :
تعقيبي مدني 23480 في 13 جوان 1989
ب - أساس النفي
صورة الطفل المولود قبل 6 أشهر من تاريخ الزواج و للطفل أن يتمسك
بالدفوعات
.
إرسال تعليق