الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

إبرام عقد الزواج


إبرام عقد الزواج


1-   شروط عقد الزواج
يفترض عقد الزواج شروطا جوهرية وشروطا شكلية.
أ‌-       الشروط الجوهرية :
 تنقسم إلى شروط ذاتية وشروط اجتماعية
الشروط الذاتية   1 -  الأهلية
نص الفصل 5 من م.أ.ش بعد تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 على أن سن الزواج 18 سنة. قبل هذه السن يتوقف قبل هذه السن يتوقف الزواج على إذن من القاضي كما تثار مسألة زواج السفيه والمجنون.

اإلذن بالزواج له شرطان األسباب الخطيرة و المصلحة الواضحة للزوجين و موافقة الولي . اإلذن بالزواج من إختصاص رئيس المحكمة اإلبتدائية وهو عمل والئي يقدم في شكل إذن على عريضة يقدم في نظيرين ويكون مرفوقا ببعض الوثائق من بينها مضمون والدة للزوج المراد التحصيل في شأنه وكشف طبي يثبت القدرة على الزواج. قد ينقلب إلى عمل قضائي إذا تم الطعن فيه و خاصة من النيابة العمومية . اعتبرت محكمة التعقيب أن اإلذن بالزواج ينطلق كعمل والئي ثم يتحول إلى عمل قضائي إذا وقع الطعن فيه. · السفيه : ينص الفصل 7 من م أ ش أن زواج السفيه يحتاج لموافقة المحجور له أما إذا تزوج دون موافقة و وقع الدخول فيعتبر الزواج صحيح أما إذا لم يقع الدخول فيمكن للمحجور له أن يطلب بطالن الزواج . · المجنون : ينص الفصل 162 من م أ ش أن تصرفات المجنون باطلة إذا لم يجزها المحجور له
2-    الكشف الطبي :
 نص القانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 على شرط الكشف الطبي السابق للزواج. إذ يقوم الطبيب بإجراء الفحوصات الطبية للكشف عن سالمة الزوجين وال يمكنه أن يسلم الكشف الطبي إذا تبين وجود مرض معد. نص المشرع كذلك على اإلعفاء من هذا الشرط في حالة اإلحتضار والفائدة من ذلك إكساب الطفل المنتظر وضعية ابن شرعي. إن اإلخالل بهذا الشرط يؤدي إلى تتبعات جزائية تصل عقوبتها إلى 100 د ضد العدلين أو ضابط الحالة المدنية و عقوبات أخرى ضد من سعى عمدا لنقل مرض ساري.
3-     الشرط النفساني :
الرضا : نص الفصل 3 من م.أ.ش على أن الزواج ال ينعقد إال برضا الطرفين. ويجب في الرضا أن تتوفر فيه الشروط العامة التي تقتضيه مثلما هو في القانون المدني العام وهو أن يكون موجودا وجديا وغير معيب
. القسم الثاني : الشروط الاجتماعية
1-     شهادة شاهدين من أهل الثقة : نص الفصل 3 من مجلة األحوال الشخصية في فقرته الثانية على أنه : " ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة ... "
2 - المهر :
هي مؤسسة تستمد جذورها من الفقه اإلسالمي وتفترض تسمية مهر للزوجة حسب منطوق الفصل 3 من م.أ.ش. وقد جاء بالفصل 12 بأن " كل ما كان مباحا ومقوما بالمال تصلح تسميته مهرا وهو ملكا للمرأة ." وبالتالي فإن المهر قد يكون منقوال أو عقارا بشرط أن يكون مباحا. أما الفصل 32 من قانون الحالة المدنية فيقتضي التنصيص على المهر فدفع المهر ليس شرطا لصحة الزواج وإنما فقط التنصيص عليه. ولكن يبقى للزوجة االمتناع عن الدخول في صورة عدم دفع المهر وإذا حصل الطالق فلها نصف المهر وفي صورة الدخول فإن المهر يبقى دينا حسب ما ينص عليه الفصل 13 من م.أ.ش الذي جاء به " أنه ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا في الذمة ال يتسنى للمرأة الى المطالبة به فقط وال يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق.
2-     3موانع الزواج :
 صنف الفصل 14 من م.أ.ش موانع الزواج إلى موانع مؤبدة وموانع مؤقتة وهذا الفصل ينسجم مع منطوق الفصل 5 من نفس المجلة الذي يشترط أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية. · الموانع المؤبدة : تتمثل في : + التطليق ثالثا : الفصل 19 من م.أ.ش : يستمد هذا الشرط من الشريعة اإلسالمية ويفترض التطليق صدور حكم قضائي. + المحرمات بالقرابة :الفصل 15 من م.أ.ش " المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن عاد ". + المحرمات بالمصاهرة : الفصل 16 من المجلة : وهم أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول باألم وزوجات اآلباء وإن علو وزوجات األوالد وإن سفلوا بمجرد العقد. + المحرمات بالرضاع :الفصل 17. جاء في القرار التعقيبي عدد 319 في 17 جانفي 1961 ما يلي : " يخول القانون للنيابة العمومية القيام بالدعاوي المتعلقة بحقوق األسرة ألنها راجعة للنظام العام مثل طلب فسخ النكاح ألم الزوجة أخت الزوج من الرضاع ..ومن الممكن إثبات الرضاع بشهادة النساء إذا أفشين ذلك قبل إبرام العقد المطلوب فسخه ألجل الرضاع." ونجد كذلك الموانع الناشئة من التبني و اإلبن المسند إليه لقب عائلي. · الموانع المؤقتة : هي التعدد في الزواج وتعلق حق الغير بعدة حسب ما ينص عليه الفصل 14 من م.أش إضافة إلى حالة إضافية أثارت نقاشا فقهيا تتمثل في االختالف في الدين بين الزوجين. 22 + تعدد الزوجات : جاء بالفصل 18 أن " تعدد الزوجات ممنوع " وبالتالي فإنه ليس هناك إمكانية لوجود عقد زواج ثان مع وجود زواج أول. ويعتبر التعدد جريمة يعاقب عليها المشرع بالسجن لمدة عام وخطية قدرها 240 د أو بإحدى العقوبتين وتختص محكمة الناحية بالنظر في ذلك. وتعتبر المرأة التي تعلم أن الزوج متزوج وتتزوج به شريكة وتعاقب بنفس العقاب. + تعلق حق الغير بعدة : العدة هي آجل تتربص فيه المرأة قبل إبرام زواج آخر وذلك لتالفي اختالط النسب وهذا اآلجل هو للمطلقة غير الحامل ثالثة أشهر وللمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام أما للحامل فعدتها وضع حملها على أن تكون مدة الحمل سنة من تاريخ الطالق أو تاريخ الوفاة وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 35 من م.أ.ش. + االختالف في الدين : طرح اإلشكال حول إمكانية زواج المسلمة من غير المسلم وتعددت بين المقر بصحته والمقر ببطالنه في ظل غياب نص تشريعي صريح. 18 اآلراء ويستند كل طرف على حجج معينة . الرأي المساند لزواج المسلمة بغير المسلم : يعتبر هذا الرأي أن تنصيص الفصل 5 من م.أ.ش على عبارة " الموانع الشرعية " يقصد به الموانع القانونية وبالرجوع لبقية الفصول نجد عدم ذكر للتباين في الدين كمانع قانوني . يستند هذا الرأي كذلك على مصادقة الدولة التونسية على اتفاقية نيويورك في سنة 1967 والتي تكرس لحرية الزواج مهما كانت جنسية الزوج أو لونه أو دينه. الرأي المعارض لزواج المسلمة بغير المسلم : يستند هذا الرأي إلى الفصل األول من الدستور التونسي الذي ينص على أن دين الدولة هو اإلسالم وبالتالي فإن مثل هذا الزواج مخالف لإلسالم خاصة وأن عبارة " الموانع الشرعية " المستعملة في الفصل 5 من م.أ.ش هي عبارة فقهية مستمدة من الفقه اإلسالمي وتعني حسب هذا الرأي الموانع التي نص عليها الدين اإلسالمي ومنها التباين في الدين. وفي هذا اإلطار يمكن ذكر منشور وزارة العدل لسنة 1973 الذي حجرت فيه على ضباط الحالة المدنية وعدول اإلشهاد تحرير عقد زواج بين مسلمة وغير مسلم والذي تم إلغاءه مؤخرا في 8 سبتمبر 2008 ومازال لحد اللحظة يخلق جدال داخل األوساط القانونية. موقف فقه القضاء : لم يطرح اإلشكال أمام فقه القضاء بصفة صريحة وتعتبر أكثر والذي تعلق بمسألة تمكين 19 القرارات في هذا الشأن القرار المعروف ب " قرار حورية " البنت المتزوجة من غير المسلم من اإلرث أو حرمانها منه.
يورد األستاذ ساسي بن حليمة مثاال آخر يتمثل في قرار تعقيبي جزائي تعلقت بتتبع جزائي ضد تونسية خالطت إيطاليا غير مسلم ووقع التمسك ببطالن الزواج ويؤكد أن محكمة التعقيب ركزت على وجود بطالن الزواج المبرم على خالف الصيغ القانونية دون االهتمام 20 بمسألة التباين في الدين. الفصل الثاني :  
ب - الشروط الشكلية
 يختص عدول اإلشهاد و ضباط الحالة المدنية بإبرام عقود الزواج داخل التراب التونسي أما إذا ابرم زواج خارج البالد التونسية فيكون من اختصاص األعوان الدبلوماسيين والقناصل
الكتب : يعتبر الكتب شرط صحة يبطل دونه الزواج وفق ما ينص عليه الفصالن 13 و 36 من قانون الحالة المدنية. يمكن إبرام الزواج عن طريق كتب الوكالة إذ جاء بالفصل 9 من مجلة األحوال الشخصية " للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن يوكال من شاء وللولي حق التوكيل أيضا." ويشترط في التوكيل أن يكون في حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإال عد باطال كما يتضمن نظام األموال بين الزوجين. يفترض عقد الزواج في بعض الحاالت مجموعة من الرخص اإلدارية مثلما هو الشأن لزواج اللأمني والدبلوماسي والعسكري
. 2-  آثار العلاقة الزوجية :
أ - الواجبات الشخصية
: تتمثل الواجبات الشخصية في عقد الزواج في واجب المعاشرة وواجب المعاملة بالمعروف وواجب الوفاء. وهذا هو مناط الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية

الاثار المالية :
النفقة
 قيام واجب النفقة : يفترض لقيام واجب النفقة وجود شرطان : عقد زواج صحيح تفترض فيه الشروط المستوجبة لهذا العقد بما فيها الشروط الجوهرية والشكلية. الدخول : والدخول نوعان دخول حكمي ودخول فعلي . مدة العدة : النفقة تشمل المطلقة مدة عدتها.
مشمولات النفقة : جاء الفصل 50 م أ ش ناصا على مشموالت النفقة وهي الطعام والكسوة والمسكن والتعليم والضروريات بالعرف و العادة  
 تقدير النفقة : تقدر النفقة وفق صريح الفصل 52 م ا ش وفق معيارين : المعيار األول وسع المنفق و حال المنفق عليه أما المعيار الثاني فحال المنفق عليه و األسعار
 أداء النفقة : صعوبة التفصي : ال يمكن التفصي من واجب النفقة إال في حالتين حالة أولى قررها القانون وحالة ثانية أقرها فقه القضاء : تتمثل الحالة األولى في إعسار الزوج واإلعسار يثبت بجميع الوسائل باعتباره واقعة قانونية. وينص الفصل 39 على ما يلي : ولم 21 تتمثل الحالة الثانية في النشوز أي اإلخالل بواجب المساكنة وقد تم إقرارها قضائيا. يعرف القانون التونسي صلب مجلة األحوال الشخصية مفهوم المرأة الناشز.
إال أن فقه القضاء استقر على اعتبار أن المرأة الناشز هي تلك التي غادرت محل الزوجية بمحض إرادتها وامتنعت عن القيام بواجباتها الزوجية وذلك بالرغم من التنبيه عليها من قبل إذا أثبتت أن بقاءها بمحل الزوجية الزوج بالرجوع إلى محل الزوجية وامتناعها عن ذلك إالّ رفقة زوجها من شأنه أن يمثل خط ًرا عليها أو يلحق ضررا بها نتيجة االعتداء عليها بالعنف مثال. ويمكن القول أن النشوز بالنسبة إلى الزوجة هو بصفة عامة االمتناع من إتمام االلتزام بالمساكنة والتملص من الواجبات الزوجية، سواء تركت الزوجة زوجها بمحل الزوجية الذي غادرته، أو أنّها تح ّصنت بمحل الزوجية ومنعت الزوج من الدخول إليه.  
الإخلال بواجب الإتفاق : إن النفقة ذات صبغة معاشية وهي من أختصاص حاكم الناحية في صورة رفعها كقضية بصفة أصلية ومن اختصاص المحكمة االبتدائية إذا رفعت فرعيا مع دعوى الطلاق األصلية ويؤدي اإلخالل بالنفقة إلى جريمة اإلخالل بواجب النفقة أو ما تسمى بجريمة إهمال عيال التي تفترض : صدور حكم بالنفقة وعدم األداء عمدا لمدة شهر وفق ما ينص عليه الفصل 53 مكرر من مجلة الاحوال الشخصية .


1-   شروط عقد الزواج
يفترض عقد الزواج شروطا جوهرية وشروطا شكلية.
أ‌-       الشروط الجوهرية :
 تنقسم إلى شروط ذاتية وشروط اجتماعية
الشروط الذاتية   1 -  الأهلية
نص الفصل 5 من م.أ.ش بعد تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 على أن سن الزواج 18 سنة. قبل هذه السن يتوقف قبل هذه السن يتوقف الزواج على إذن من القاضي كما تثار مسألة زواج السفيه والمجنون.
اإلذن بالزواج له شرطان األسباب الخطيرة و المصلحة الواضحة للزوجين و موافقة الولي . اإلذن بالزواج من إختصاص رئيس المحكمة اإلبتدائية وهو عمل والئي يقدم في شكل إذن على عريضة يقدم في نظيرين ويكون مرفوقا ببعض الوثائق من بينها مضمون والدة للزوج المراد التحصيل في شأنه وكشف طبي يثبت القدرة على الزواج. قد ينقلب إلى عمل قضائي إذا تم الطعن فيه و خاصة من النيابة العمومية . اعتبرت محكمة التعقيب أن اإلذن بالزواج ينطلق كعمل والئي ثم يتحول إلى عمل قضائي إذا وقع الطعن فيه. · السفيه : ينص الفصل 7 من م أ ش أن زواج السفيه يحتاج لموافقة المحجور له أما إذا تزوج دون موافقة و وقع الدخول فيعتبر الزواج صحيح أما إذا لم يقع الدخول فيمكن للمحجور له أن يطلب بطالن الزواج . · المجنون : ينص الفصل 162 من م أ ش أن تصرفات المجنون باطلة إذا لم يجزها المحجور له
2-    الكشف الطبي :
 نص القانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 على شرط الكشف الطبي السابق للزواج. إذ يقوم الطبيب بإجراء الفحوصات الطبية للكشف عن سالمة الزوجين وال يمكنه أن يسلم الكشف الطبي إذا تبين وجود مرض معد. نص المشرع كذلك على اإلعفاء من هذا الشرط في حالة اإلحتضار والفائدة من ذلك إكساب الطفل المنتظر وضعية ابن شرعي. إن اإلخالل بهذا الشرط يؤدي إلى تتبعات جزائية تصل عقوبتها إلى 100 د ضد العدلين أو ضابط الحالة المدنية و عقوبات أخرى ضد من سعى عمدا لنقل مرض ساري.
3-     الشرط النفساني :
الرضا : نص الفصل 3 من م.أ.ش على أن الزواج ال ينعقد إال برضا الطرفين. ويجب في الرضا أن تتوفر فيه الشروط العامة التي تقتضيه مثلما هو في القانون المدني العام وهو أن يكون موجودا وجديا وغير معيب
. القسم الثاني : الشروط الاجتماعية
1-     شهادة شاهدين من أهل الثقة : نص الفصل 3 من مجلة األحوال الشخصية في فقرته الثانية على أنه : " ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة ... "
2 - المهر :
هي مؤسسة تستمد جذورها من الفقه اإلسالمي وتفترض تسمية مهر للزوجة حسب منطوق الفصل 3 من م.أ.ش. وقد جاء بالفصل 12 بأن " كل ما كان مباحا ومقوما بالمال تصلح تسميته مهرا وهو ملكا للمرأة ." وبالتالي فإن المهر قد يكون منقوال أو عقارا بشرط أن يكون مباحا. أما الفصل 32 من قانون الحالة المدنية فيقتضي التنصيص على المهر فدفع المهر ليس شرطا لصحة الزواج وإنما فقط التنصيص عليه. ولكن يبقى للزوجة االمتناع عن الدخول في صورة عدم دفع المهر وإذا حصل الطالق فلها نصف المهر وفي صورة الدخول فإن المهر يبقى دينا حسب ما ينص عليه الفصل 13 من م.أ.ش الذي جاء به " أنه ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا في الذمة ال يتسنى للمرأة الى المطالبة به فقط وال يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق.
2-     3موانع الزواج :
 صنف الفصل 14 من م.أ.ش موانع الزواج إلى موانع مؤبدة وموانع مؤقتة وهذا الفصل ينسجم مع منطوق الفصل 5 من نفس المجلة الذي يشترط أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية. · الموانع المؤبدة : تتمثل في : + التطليق ثالثا : الفصل 19 من م.أ.ش : يستمد هذا الشرط من الشريعة اإلسالمية ويفترض التطليق صدور حكم قضائي. + المحرمات بالقرابة :الفصل 15 من م.أ.ش " المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن عاد ". + المحرمات بالمصاهرة : الفصل 16 من المجلة : وهم أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول باألم وزوجات اآلباء وإن علو وزوجات األوالد وإن سفلوا بمجرد العقد. + المحرمات بالرضاع :الفصل 17. جاء في القرار التعقيبي عدد 319 في 17 جانفي 1961 ما يلي : " يخول القانون للنيابة العمومية القيام بالدعاوي المتعلقة بحقوق األسرة ألنها راجعة للنظام العام مثل طلب فسخ النكاح ألم الزوجة أخت الزوج من الرضاع ..ومن الممكن إثبات الرضاع بشهادة النساء إذا أفشين ذلك قبل إبرام العقد المطلوب فسخه ألجل الرضاع." ونجد كذلك الموانع الناشئة من التبني و اإلبن المسند إليه لقب عائلي. · الموانع المؤقتة : هي التعدد في الزواج وتعلق حق الغير بعدة حسب ما ينص عليه الفصل 14 من م.أش إضافة إلى حالة إضافية أثارت نقاشا فقهيا تتمثل في االختالف في الدين بين الزوجين. 22 + تعدد الزوجات : جاء بالفصل 18 أن " تعدد الزوجات ممنوع " وبالتالي فإنه ليس هناك إمكانية لوجود عقد زواج ثان مع وجود زواج أول. ويعتبر التعدد جريمة يعاقب عليها المشرع بالسجن لمدة عام وخطية قدرها 240 د أو بإحدى العقوبتين وتختص محكمة الناحية بالنظر في ذلك. وتعتبر المرأة التي تعلم أن الزوج متزوج وتتزوج به شريكة وتعاقب بنفس العقاب. + تعلق حق الغير بعدة : العدة هي آجل تتربص فيه المرأة قبل إبرام زواج آخر وذلك لتالفي اختالط النسب وهذا اآلجل هو للمطلقة غير الحامل ثالثة أشهر وللمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام أما للحامل فعدتها وضع حملها على أن تكون مدة الحمل سنة من تاريخ الطالق أو تاريخ الوفاة وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 35 من م.أ.ش. + االختالف في الدين : طرح اإلشكال حول إمكانية زواج المسلمة من غير المسلم وتعددت بين المقر بصحته والمقر ببطالنه في ظل غياب نص تشريعي صريح. 18 اآلراء ويستند كل طرف على حجج معينة . الرأي المساند لزواج المسلمة بغير المسلم : يعتبر هذا الرأي أن تنصيص الفصل 5 من م.أ.ش على عبارة " الموانع الشرعية " يقصد به الموانع القانونية وبالرجوع لبقية الفصول نجد عدم ذكر للتباين في الدين كمانع قانوني . يستند هذا الرأي كذلك على مصادقة الدولة التونسية على اتفاقية نيويورك في سنة 1967 والتي تكرس لحرية الزواج مهما كانت جنسية الزوج أو لونه أو دينه. الرأي المعارض لزواج المسلمة بغير المسلم : يستند هذا الرأي إلى الفصل األول من الدستور التونسي الذي ينص على أن دين الدولة هو اإلسالم وبالتالي فإن مثل هذا الزواج مخالف لإلسالم خاصة وأن عبارة " الموانع الشرعية " المستعملة في الفصل 5 من م.أ.ش هي عبارة فقهية مستمدة من الفقه اإلسالمي وتعني حسب هذا الرأي الموانع التي نص عليها الدين اإلسالمي ومنها التباين في الدين. وفي هذا اإلطار يمكن ذكر منشور وزارة العدل لسنة 1973 الذي حجرت فيه على ضباط الحالة المدنية وعدول اإلشهاد تحرير عقد زواج بين مسلمة وغير مسلم والذي تم إلغاءه مؤخرا في 8 سبتمبر 2008 ومازال لحد اللحظة يخلق جدال داخل األوساط القانونية. موقف فقه القضاء : لم يطرح اإلشكال أمام فقه القضاء بصفة صريحة وتعتبر أكثر والذي تعلق بمسألة تمكين 19 القرارات في هذا الشأن القرار المعروف ب " قرار حورية " البنت المتزوجة من غير المسلم من اإلرث أو حرمانها منه.
يورد األستاذ ساسي بن حليمة مثاال آخر يتمثل في قرار تعقيبي جزائي تعلقت بتتبع جزائي ضد تونسية خالطت إيطاليا غير مسلم ووقع التمسك ببطالن الزواج ويؤكد أن محكمة التعقيب ركزت على وجود بطالن الزواج المبرم على خالف الصيغ القانونية دون االهتمام 20 بمسألة التباين في الدين. الفصل الثاني :  
ب - الشروط الشكلية
 يختص عدول اإلشهاد و ضباط الحالة المدنية بإبرام عقود الزواج داخل التراب التونسي أما إذا ابرم زواج خارج البالد التونسية فيكون من اختصاص األعوان الدبلوماسيين والقناصل
الكتب : يعتبر الكتب شرط صحة يبطل دونه الزواج وفق ما ينص عليه الفصالن 13 و 36 من قانون الحالة المدنية. يمكن إبرام الزواج عن طريق كتب الوكالة إذ جاء بالفصل 9 من مجلة األحوال الشخصية " للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن يوكال من شاء وللولي حق التوكيل أيضا." ويشترط في التوكيل أن يكون في حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإال عد باطال كما يتضمن نظام األموال بين الزوجين. يفترض عقد الزواج في بعض الحاالت مجموعة من الرخص اإلدارية مثلما هو الشأن لزواج اللأمني والدبلوماسي والعسكري
. 2-  آثار العلاقة الزوجية :
أ - الواجبات الشخصية
: تتمثل الواجبات الشخصية في عقد الزواج في واجب المعاشرة وواجب المعاملة بالمعروف وواجب الوفاء. وهذا هو مناط الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية

الاثار المالية :
النفقة
 قيام واجب النفقة : يفترض لقيام واجب النفقة وجود شرطان : عقد زواج صحيح تفترض فيه الشروط المستوجبة لهذا العقد بما فيها الشروط الجوهرية والشكلية. الدخول : والدخول نوعان دخول حكمي ودخول فعلي . مدة العدة : النفقة تشمل المطلقة مدة عدتها.
مشمولات النفقة : جاء الفصل 50 م أ ش ناصا على مشموالت النفقة وهي الطعام والكسوة والمسكن والتعليم والضروريات بالعرف و العادة  
 تقدير النفقة : تقدر النفقة وفق صريح الفصل 52 م ا ش وفق معيارين : المعيار األول وسع المنفق و حال المنفق عليه أما المعيار الثاني فحال المنفق عليه و األسعار
 أداء النفقة : صعوبة التفصي : ال يمكن التفصي من واجب النفقة إال في حالتين حالة أولى قررها القانون وحالة ثانية أقرها فقه القضاء : تتمثل الحالة األولى في إعسار الزوج واإلعسار يثبت بجميع الوسائل باعتباره واقعة قانونية. وينص الفصل 39 على ما يلي : ولم 21 تتمثل الحالة الثانية في النشوز أي اإلخالل بواجب المساكنة وقد تم إقرارها قضائيا. يعرف القانون التونسي صلب مجلة األحوال الشخصية مفهوم المرأة الناشز.
إال أن فقه القضاء استقر على اعتبار أن المرأة الناشز هي تلك التي غادرت محل الزوجية بمحض إرادتها وامتنعت عن القيام بواجباتها الزوجية وذلك بالرغم من التنبيه عليها من قبل إذا أثبتت أن بقاءها بمحل الزوجية الزوج بالرجوع إلى محل الزوجية وامتناعها عن ذلك إالّ رفقة زوجها من شأنه أن يمثل خط ًرا عليها أو يلحق ضررا بها نتيجة االعتداء عليها بالعنف مثال. ويمكن القول أن النشوز بالنسبة إلى الزوجة هو بصفة عامة االمتناع من إتمام االلتزام بالمساكنة والتملص من الواجبات الزوجية، سواء تركت الزوجة زوجها بمحل الزوجية الذي غادرته، أو أنّها تح ّصنت بمحل الزوجية ومنعت الزوج من الدخول إليه.  
الإخلال بواجب الإتفاق : إن النفقة ذات صبغة معاشية وهي من أختصاص حاكم الناحية في صورة رفعها كقضية بصفة أصلية ومن اختصاص المحكمة االبتدائية إذا رفعت فرعيا مع دعوى الطلاق األصلية ويؤدي اإلخالل بالنفقة إلى جريمة اإلخالل بواجب النفقة أو ما تسمى بجريمة إهمال عيال التي تفترض : صدور حكم بالنفقة وعدم األداء عمدا لمدة شهر وفق ما ينص عليه الفصل 53 مكرر من مجلة الاحوال الشخصية .

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية