نظم المشرع التونسي الهبة بجملة من االحكام
والنصوص القانونية، ضمنها صلب مجلة االحوال الشخصية، من الفصل 200 ،إلى الفصل 213
،وقد عرفها على انها عقد بمقتضاه يُمِل ُك شخص آخر ماال بدون عوض، ويجوز للواهب
دون ان يتجرد عن نية التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بإلتزام معيّن وتسمى
»هبة عوض«. وال تصح الهبة اال بوجود حجة رسمية، والحقوق العينية المترتبة عنها
بالنسبة للعقارات المسجلة، ال تكون اال بترسيمها بالسجل العقاري. أما في ما يخص
المنقوالت المادية، فالهبة تصح بالمناولة، على معنى الفصل 204 من مجلة االحوال
الشخصية، المنقح بالقانون عدد 48 لسنة 1992 ، المؤرخ في 4 ماي 1992.
للهبة شروط وآثار
1 - شروط الهبة
شروط شكلية :
حجة رسمية و في العقارات المسجلة تقتضي
ترسيم العقد بالسجل العقاري
ب- شروط جوهرية :
تسليم الموهوب
2- آثارها:
أ - حل الموهوب محل الواهب حق
الرجوع :
دعوى الرجوع عام أو 10 أعوام
ب - الرجوع في الهبة
اقتضى الفصل 210 من م.أ.ش أنه "يجوز
للواهب مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة قانونا طلب الرجوع في هبته ألحد األسباب
اآلتية ما لم يوجد مانع من الموانع الواردة بالفصل 212 من م.أ.ش. ( 1إذا أخل
الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون هذا اإلخالل جحودا كبيرا منه. إذا أصبح الواهب عاجزا من أن يوف ه ّ ( 2 ر لنفسه أسباب المعيشة بما
يتفق مع مكانت االجتماعية أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون
من النفقة.
(3 إن يرزق الواهب بعد
الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع. وال
ينتقل هذا الحق إلى ورثة الواهب إال إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفي
قبل مرور عام على حصول الجحود
إرسال تعليق