الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

تعليق على الفصل 275 من مجلة الحقوق العينية

الفصل 275 من مجلة الحقوق العينية : لا يصح الرهن العقاري إلا بكتب تعين به ذات العقار المرهون ومبلغ الدين.

الفكرة العامة : الكتب شرط صخة لرهن العقاري
اولا : صحة الكتب
أ - لا يصح الرهن العقاري الا بكتب
 نفهم من عبارة " لا " التى تدل على النفي ان المشرع اشترط الكتب فى الرهن العقاري نظرا لخوطرته كما نفهم انه يجب تسجيل هذا الرهن فة القباضة مع مراعاة احكام العقارات المسجلة و الغير مسجلة .

ب- جزاء غياب الكتب 

بالرجوع الى الفصل يتضح انه لم يذكر جزاء لغياب الكتب و بتالى بقراءة عكسية فتن الجزاء المنطبق سيكون البطلان طبق احكام الفصل 325 من مجلة الالتزامات و العقود 
ثانيا : تحديد العقار المرهون
أ- تخصيص العقار المرهون 
"بكتب تعين به عقار " نفهم من هذه العبارات ان الكتب هو الذي يحدد العقار و يميزه عن بقية العقارات كما ان الرهن يكون مجازا طبق احكام الفصل 206 (  يجوز أن يكون الرهن ضمانا لاعتماد مفتوح أو لمجرد فتح حساب جار أو لدين مستقبل أو محتمل أو معلق على شرط على أن يحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي يمكن أن ينتهي إليه هذا الدين.)كما ان الكتب يجب ان يكون محرر بتونس 
ب - تخصيص مبدا الدين 
هذه الخاصية تبين قيمة الدين اذ تمكن من حماية المدين و ذلك بتبرير قيمة الدين فى الكتب اي يجب ان يكون هذا الدين صحيح و موجود كما ان يكون دين مشروط معلق على شرط تو فسخي طبق احكام الفصل 116 من مجاة الالتزامات و العقود .
هذا الدين يجب ان يكون مؤجلا و ليس واجب الدفع حالا 
كما ان هذا الدين اساسي فى العقار لانه شرط لقيام الرهن بتالي التنصيص على مبدا الدين فى الكتب اجباري .

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية