أولا
التسليم شرط لتمام الرهن
أ -
المبدا
حسب احكام
الفصل 212 نفهم ان الرهن يتم بنية تسليم الشئ و
التسليم
يعتبر شرط يضيفه المشرع الى اركان العقد على معنى
الفصل 2
من مجلة الالتزامات و العقود ليشمل ركنا خالصا لا يصح العقد و هذا يؤدي الى اعتبار ان رهن المنقةل عقدا عينيا اي يصح دون توفر ركن التسليم و فى صورة الغياب
سيؤدي الامر الى البطلان
ب - نقاش
المبدا
المشرع
يستعمل عبارة " تم " و هذه العبارة مصدرها الفقه الاسلامي الذي يميز بين
شروط الصحة و شروط التمام و خاصة الفقة المالكي الذي يعتبر التسليم ليس شرط صحة
انما شرط لنفاذ العقد اي لتحقيق اثاره هذا التمميزيجعل الدائن يسعى فى طلبه
بعد انعقاد الرهن الرهن و هذا التمشي نجده فى عقد الهبة و يستعمل نفس العبارات
يتالي التسليم ليس شرط صحة انا هو التزام محمزل على الراهن و ذلك طبق احكام الفصل
215 الذي اشار الى تسليم المبيع مما يعنى ان التسليم محمول على البائع كما ان التسليم يكون فعلى او اعتباري يتم عن
طريق المناولة يد بيد و الاعتباري يكون فى عدة صور حسب الفصل 216 ( تسليم المرهون
مسافرا بحرا ...)
ثانيا : التسليم معيار لتحديد تمام الرهن
أ-
بين
الطرفين
"كفي لتمام الرهن بين الطرفين" نفهم من هذه العبارات ان
الذائن ملزم بخفظ و صيانة الشئ المرهون اما المدين فهو ملزم بتعويض المرهون ذلك
طبق احكام الفصلين 224 و 225 من مجلة الحوق العينية .
ب-
ازاء
الغير
" يصير الغير ابتداء من ذلك التاريخ حائزا نيابة عن الدائن و
لو لم يلتزم له مباشرة " نفهم من هذه العبارات ان رتبة الدائن تحدد من يوم
اتمام الرهن بتسليم المرهون و فى هذا الاطار نذكر احكام الفصل 258 من مجلة الحقوق
العينية .