الفصل 201 من مجلة الحقوق العينية : الرهن عقد يخصص بموجبه المدين أو من يقوم مقامه شيئا منقولا أو عقارا أو حقا مجردا لضمان الوفاء بالتزام ويخول للدائن الحق في استيفاء دينه من ذلك الشيء قبل غيره من الدائنين إذا لم يوف له المدين بما عليه.
أولا : الرهن عقد
جاء بالفصل 201 تعريف الرهن بصفة عامة اي يشمل لبرهن بوجهيه و بما ان الرهن عقد يجب توفر اطراف (أ)و توفر محل (ب)
أ- أطراف الرهن
بما ان الرهن عقد يجب توفر رابطة قانونبة بين شخصين الدائن من جهة و المدين من جهة اخرى و بما ان الرهن يشترط فى اطرافه الاهلية و بما ان الرهن عقد هام يشترط توفر احكام خاصة تهم أطراف الرهن اي الراهن و الدائن المرتهن و هذه الاحكام تختلف فى رهن العقار و رهن المنقول فان تعلق الامر بالرهن العقاري فان الاهلي اهلية الراهن تنقسم الى اهلية الراهن و الكفيل العيني . فالراهن يجب ان تتوفر فيه اهلية التصرف اي يكون بالغا 18 سنة كاملة اذن الراهن عديم الاهلية تصرفاته تؤدي الى بطلان الرهن و فى صورة الراهن المميز فان تصرفاته تصح الا بمشاركة الولى و اجازة القاضي و فى صورة عدم احترام هذه لبشروط فان الرهن يكون قابل لابطال اما الكفيل العيني ليس مدين اصلي انما هو مسؤول عن الدين اذ يجب ان تتوفر فيه اهلية التبرع طبق أحكام الفصل 1480 من مجلة الالتزامات و العقود .
اما الطرف الثانى فى الرهن هو الدئن المرتهن يعتبر الرهن بنسبة اليه نافها اي يجوز له ابرام عقد الرهن فى كل مشتركات والده او اذن قضائي الا ان هذه الشروط تكملها بعض القواعد المكرسة بالفصول 566 الى 570 من مجلة الالتزامات و العقود اما بنسبة لرهن المنقول يشترط لراهن أهلية التصرف (تفةيت ، حفظ ، ادارة ) اما الدان المرتهن تشترط اهلية كاملة لان رهن المنقول يحمل الدائن المرتهن التزامات كبيع الرهن .
ب- المحل
أولا : الرهن عقد
جاء بالفصل 201 تعريف الرهن بصفة عامة اي يشمل لبرهن بوجهيه و بما ان الرهن عقد يجب توفر اطراف (أ)و توفر محل (ب)
أ- أطراف الرهن
بما ان الرهن عقد يجب توفر رابطة قانونبة بين شخصين الدائن من جهة و المدين من جهة اخرى و بما ان الرهن يشترط فى اطرافه الاهلية و بما ان الرهن عقد هام يشترط توفر احكام خاصة تهم أطراف الرهن اي الراهن و الدائن المرتهن و هذه الاحكام تختلف فى رهن العقار و رهن المنقول فان تعلق الامر بالرهن العقاري فان الاهلي اهلية الراهن تنقسم الى اهلية الراهن و الكفيل العيني . فالراهن يجب ان تتوفر فيه اهلية التصرف اي يكون بالغا 18 سنة كاملة اذن الراهن عديم الاهلية تصرفاته تؤدي الى بطلان الرهن و فى صورة الراهن المميز فان تصرفاته تصح الا بمشاركة الولى و اجازة القاضي و فى صورة عدم احترام هذه لبشروط فان الرهن يكون قابل لابطال اما الكفيل العيني ليس مدين اصلي انما هو مسؤول عن الدين اذ يجب ان تتوفر فيه اهلية التبرع طبق أحكام الفصل 1480 من مجلة الالتزامات و العقود .
اما الطرف الثانى فى الرهن هو الدئن المرتهن يعتبر الرهن بنسبة اليه نافها اي يجوز له ابرام عقد الرهن فى كل مشتركات والده او اذن قضائي الا ان هذه الشروط تكملها بعض القواعد المكرسة بالفصول 566 الى 570 من مجلة الالتزامات و العقود اما بنسبة لرهن المنقول يشترط لراهن أهلية التصرف (تفةيت ، حفظ ، ادارة ) اما الدان المرتهن تشترط اهلية كاملة لان رهن المنقول يحمل الدائن المرتهن التزامات كبيع الرهن .
ب- المحل
جاء بالفصل 201 محل تعليق "شيئا منقولا او عقارا او حقا مجردا " نظرا لخطورة الرهن يجب ان يكون الشئ المرهون مشروع اي يجب تحديد المحل بنسبة لرهن العقاري و رهن المنقول . حدد المشرع فى الفصل 271 الحقوق العقارية القابلة للرهن (لملكية القابلة للبيع والشراء ، الأنزال ،الأمفيتيوز مدة قيامه. حق الانتفاع ) كما يضيف الفصل 272 ملحقات العقار نلاحظ ان الملكية القابلة للبيع و الشراء و حق الانتفاع هي الاشياء القابلة للرهن نظرا لان البقية وقع الغاء العمل بها اما رهن المنقول يمكن ان يكون المنقول قيميا او مثليا او قابل لاستهلاك او غير قابل لاستهلاك
فما هي اخكام المحل ؟
بنسبة لرهن النقول يجب ان يكون قابل لتعامل فيه حسب الفصل 62 من مجلة الالتزامات و العقود و شائعا حسب الفصل 59 من مجلة الاللتزامات و العقود و موجودا فالاشساء المستقبلية لا ترهن هذا الشرط لم يشترطه المشرع فى الفصل 205 : ما جاز بيعه ماز رهنه لكن يمكن القول بصحة هذا الرهن نظرا لصخة الرهن و هو التسليم.
ثانيا:الرهن تامين عينى
أ - حق الافضلية
تمارس عندما تكون اموال المدين غير كافية لخلاص كامل الدائينينى( تحاصص الدائينين ) الحق المخول لدائن المرتهن لكى يستخلص دينه قبل غيره من الدائينين و يحول لدائن المرتهن المرتهن الخروج من قاعدة المساواة
الفضلية تستوجب تعدد الدائينين . يجب ان لا تكون قيمة العقار او المنقول كافية لخلاص كل الدائينين . يمارس الدائن المرتهن حق الافضلية على ثمن المال المرهون بعد بيعه قضائيا .
فى صورة تزاحم دتئن مرتهن لعقار + دائن عادي تكون الافضلية لدائن المرتهن
ب- تبعية التامينات العينية و عدم قابيليتها لتجزئة
1-استفاء الدين من ذلك الشئ = تامين عينى تبعي لدين لانه ينشا بصورة لاحقة لدائن
2-ينشا + الدين و ينقضى بانقضائه بصورة الية
3-تطهير التبعية من خلا امكانية انتقال الرهن + الدين
4-الرهن العقاري و رهن المنقول غير قابل لتجزئة
.