الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...
Sarraszيقول...

هل يوجد مراجع بخصوص الاستثمار الاجنبي للعقار

ملخص حول قانون الاستثمار

ملخص حول قانون الاستثمار 
ملخص قانو الاستثمار



قانون الاستثمار في صيغته الجديدة إطارا قانونيا شاملا يتناول الاستثمار بجميع ابعاده، ويبسط الإجراءات الإدارية ، كما سيمكن من توضيح وترشيد تدخل الهياكل العمومية في تشجيع الاستثمار وتبسيط
منظومة الحوافز وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.  وقد مر مشروع قانون الاستثمار بمراحل متعددة تولت لجنة المالية والتخطيط والتنمية دراسته خلال 16 جلسة. استمعت خلال 11 جلسة منها الى مكونات المجتمع المدني من بينها منظمة الاعراف واتحاد الشغل واتحاد الفلاحين وهيئة الخبراء المحاسبين وعمادة المحامين وغيرها من الجمعيات والغرف المعنية الى جانب جلسات خصصت للاستماع الى ممثلي الحكومة وإطارات وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار ووزارة المالية.  وانطلق المجلس في مناقشة مشروع قانون الاستثمار في نهاية الدورة العادية الثانية وتمت برمجته لاستكمال المصادقة عليه خلال الدورة الاستثنائية بالنظر الى أهمية هذا القانون في تعزيز مناخ الاستثمار وجلبه بما يساهم في انعاش الاقتصاد التونسي.

وقد كانت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي هي من بدات في هذا المشروع و كان تاريخ الشروع في مداولة مجلس الوزراء يوم 30 اكتوبر 2015.فيما تمت احالته على المجلس التشريعي يوم 6 نوفمبر2015.
ويظم قانون الاستثمار الجديد 25 فصلا موزعين  على 6 عناوين كبرى ومن اهمها;
العنوان الأول ويحتوي على الاحكام العامة
بالنسبة للفصل 1   يتضمن تعريفا بأهداف المجلة وهي النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها عبر

. الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد
إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية، تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة، تحقيق تنمية مستدامة..
العنوان الثاني يتحدث عن  النفاذ إلى الأسواق مثلا
الفصل4 يتطرق الى  الاستثمار الحر
حيث تراعي عمليات الاستثمار التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية. وتضبط بمقتضى أمر حكومي التراخيص وآجال وإجراءات إسنادها اعتمادا خاصة على مقتضيات الامن  والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية و على التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.
و تراهن وزارة التنمية على التقليص من عدد التراخيص ومراجعة كراسات الشروط في اطار برنامج حكومي يمتد على 5 سنوات وذلك حسب وحدة تصرف حسب الاهداف.
الفصل 5
 يبين ان المستثمر حر في امتلاك العقارات غير الفلاحية وتسوغها و استغلالها لإنجاز عمليات استثمار مباشر أو مواصلتها مع مراعاة أمثلة التهيئة الترابية والتعمير.
ويسمح للشركات التونسية التي يمكنها امتلاك الاراضي االفلاحية  ، و التي تقوم بعمليات استثمار فلاحي عبر فتح رأس مالها لفائدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق استثمار أن تمتلك الاراضي الفلاحية  أو تسوغها او تستغلها لانجاز عمليات استثمار فلاحية  أو مواصلتها.
وإذا ساهم مستثمر أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار فلاحي لا يمكنه بأية طريقة امتلاك الاراضي الفلاحية.
الفصل 6
 يوضح انه يمكن لكل مؤسسة انتداب إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية في حدود 30 % من العدد الجملي للإطارات بالمؤسسة وذلك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختيار المؤسسة.
وتخفض هذه النسبة وجوبا إلى 10 % ابتداء من السنة الرابعة من هذا التاريخ وفي كل الحالات، يمكن للمؤسسة انتداب أربعة إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية.
وقد لاقى هذا الفصل انتقادات بخصوص انتهاك خطير لأولوية التونسيين في الانتفاع بفرص التشغيل  وبخصوص انه يكرس التبعية التكنولوجية وتطبيق سياسة احتكار المعرفة مع منع الاطارات التونسية من الاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة والتدرب على ما قد المستثمر الأجنبي من معدات حديثة.
العنوان الثالث يتحدث عن  ضمانات المستثمر وواجباته
الفصل 7 .
 يبين ان المستثمر الأجنبي  يجب ان يعامل معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يعامل بها المستثمر التونسي عندما يكون في وضعية مماثلة لوضعيته وذلك فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذه المجلة.
الفصل 8
  جاء فيه ان حماية أموال المستثمر وحقوق ملكيته الفكرية مضمونة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
لا يمكن انتزاع أموال المستثمر إلا من أجل المصلحة العمومية وطبقا للإجراءات القانونية ودون تمييز على أساس الجنسية ومقابل تعويض عادل ومنصف.
الفصل9
 يقول ان للمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة الاجنبية وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالصرف.
وقد لاقى هذا الفصل انتقادات بخصوص خطورة تحويل الأرباح والأجور الى الخارج بالعملة الصعبة حيث ان عمليات التحويل العشوائية والضخمة ستساهم في المس من احتياطي البلاد من العملات الأجنبية مع ضرب مقومات الصناعة الوطنية التي لا تمتلك قدرة تنافسية.
الفصل10
 يقول انه يتعين على المستثمر احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق خاصة بالصحة والشغل والضمان الاجتماعي وحماية البيئة وحماية الثروات الطبيعية والجباية والتهيئة الترابية والتعمير وتوفير كل المعلومات المطلوبة ..
العنوان الرابع يتحدث عن  حوكمة الاستثمار وهو يخص استحداث 3 هيئات عمومية جديدة تعنى بالاستثمار الخاص
الباب الأول وقع تخصيصه  للمجلس الأعلى للاستثمار
الفصل12
 يوضح انه يحدث لدى رئاسة الحكومة "مجلس أعلى للاستثمار" يترأسه رئيس الحكومة، ويتكون من الوزراء الذين لهم صلة بمجال الاستثمارويحضر مداولاته  وجوبا الوزراء المكلفون بالاستثمار و المالية والتشغيل.
ويضبط المجلس سياسة و استراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار.

الباب الثاني وقع تخصيصه  للهيئة التونسية للاستثمار
الفصل13
 بين انه تحدث هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية  والاستقلالية الادارية  والمالية  يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاستثمار " تحت إشراف الوزارة المكلفة  بالاستثمار.
يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها تمثيليات جهوية وبالخارج.
الفصل 14
وضح بان الهيئة  تقترح على المجلس السياسات و الاصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك بالتشاور مع الهياكل الممثلة  للقطاع الخاص، كما تتولى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلقة  بالاستثمار  ونشرها و إعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار.
الباب الثالث وقع تخصيصه للصندوق التونسي للاستثمار
 حيث  تحدث هيئة عمومية يطلق عليها اسم "الصندوق التونسي  للاستثمار" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية و يباشر مهامه تحت رقابة هيئة يترأسها الوزيرالمكلف بالاستثمار.
هناك من يرى ان هذا الاجراء باحداث 3 هيئات سيكلف الدولة موارد اضافية واعباء مادية وبشرية جديدة هي في غنى عنها.كما ان الفصول لم توضح علاقة هذه الهيئات مع المؤسسات والهياكل المعنية بالاستثمار وهو ما قد يسبب ارتباكا واختلاطا في الوظائف والقرارات ويعمق مشكلة البيروقراطية التي تعاني منها الادارة التونسية.
العنوان الخامس خصص للمنح والحوافز
الفصل 19 تحدث  عن منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية و منحة تطويرالقدرة التشغيلية بعنو ان  تكفل الدولة و منحة التنمية الجهوية اعتمادا على مؤشر التنمية الجهوية، في بعض الانشطة ومنحة التنمية المستدامة بعنوان  استثمارات مقاومة التلوث وحماية البيئة.
الفصل 20 وضح ان المشاريع  ذات الأهمية الوطنية تنتفع بمقتضى امر  حكومي بعد أخذ رأي المجلس ب طرح الارباح  من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات، و منحة استثمار في حدود – ثلث كلفة الاستثمار بما ذلك المصاريف  الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية، مع مساهمة الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.
وتعرض هاذان الفصلان كذلك الى انتقادات بخصوص الامتيازات الكبيرة للمستثمر على حساب الدولة.
الفصل 21  تخضع المؤسسات المنتفعة بالحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة إلى متابعة ومراقبة  المصالح الادارية المختصة .
ويعتبرالتصريح بالاستثمار لاغيا  في صورة عدم الشروع في إنجازالاستثمار  خلال  سنة من تاريخ الحصول عليه
و تسحب الحوافز من المنتفعين  بها في الحالات  التالية
عدم احترام أحكام هذه المجلة  أو نصوصها التطبيقية  او عدم إنجاز برنامج الاستثمار خلال  أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار  قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة  واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقررمعلل من الهيئة، او تحويل الوجهة الأصلية  للاستثمار بصفة غير قانونية.
الفصل 22   وضح انه توظف  على المبالغ المطالب  بدفعها خطايا التأخيربنسبة 0.75 % عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالحوافز.
العنوان السادس والأخير تحدث عن تسوية النزاعات
الفصل 23  بين انه  يسو كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية والمستثمر  بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلة  وفق إجراءات ّالمصالحة  الا اذا تخلى احد الاطراف كتابيا .
 للأطراف  حرية الاتفاق  على الاجراءات  والقواعد التي تحكم المصالحة.
وفي غياب ذلك، يطبق نظام المصالحة  للجنة الامم  المتحدة  للقانون التجاري الدولي.
 وفي نفس الاطار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق ياسين ابراهيم كان قد صرح ان الحوافز الجديدة ستستهدف بالخصوص المناطق الاكثر تهميشا على غرار ولاية القصرين.
من جهته بين سليم بسباس عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس ان المزايا المالية والجبائية هي ركيزة اساسية للمجلة كما ان من شانها الرفع من القدرة التنافسية لتونس مع تمكينها من منافسة بلدان شبيهة على غرار المغرب ومصر والاردن وحتى البلدان المتقدمة.
كما ان هذه المجلة تعتبر من القوانين النادرة التي تقوم  على التوافق بين اليسار واليمين بالاضافة الى وجود سخاء في الحوافز دون مقابل.
وبخصوص اهم المؤاخذات الي شملت مجلة الاستثمار الجديدة نجد
ان هناك انتقادات بخصوص ان هذا المشروع لم يتضمن إشارة واضحة لصغار المستثمرين والباعثين الشبان خاصة وان هذه الفئة تمثل 80 بالمائة من نسيج الصناعيين التونسيين مما قد يشير ان هذا القانون قد فصل قياسا على مصالح فئات او جهات دون غيرها.
كذلك هناك  تساؤلات تتعلق بالسماح للأجانب بالتملك العقاري واكتساب الاراضي الفلاحية والمساهمة في رأس مال المؤسسات التونسية دون قيد او شرط فيما يهم الجنسية ونوعية الشركاء.
أيضا  كانت هناك مؤاخذات بخصوص ا إدماج 9 هياكل استنادا للاستثمار والتنمية وأكثر من 200 منشاة جهوية تابعة لها حيث تم اعتبارها مناورة فاشلة لاعتبارات لوجستية وأخرى تتعلق بالتصرف في الموارد البشرية بالاضافة الى ما سيترتب عنها من الغاء 15 صندوقا تمويليا للاستثمار لها خصوصيات وميزات قطاعية وفنية  مما يمكن ان يؤدي الى احالة تونس الى التخلف استثماريا وارجاعها الى حقبة الستينات في هذا الميدان.
كذلك طالت مجلة الاستثمار  انتقادات  بخصوص انها تجتر نفس المنطق الذي انبنت عليه المجلة القديمة فهي مواصلة لمجلة 1993 التي لم تنجح في حفز الاستثمار ليبقى في مستويات ضعيفة لم تتجاوز في افضل الحالات نسبة 25 بالمائة  من الناتج المحلي الاجمالي.
هذا بالاضافة الى المؤاخدات بشان الحجم الضخم للحوافز وتقديم السلط لارقام تفتقر الى معايير الدقة والموضوعية.
من جهته يرى اتحاد الشغل ان هذه المجلة الجديدة لا تحمل مشروعا للتنمية ونظرة استشرافية لمستقبل تونس.
اما اتحاد الصناعة والتجارة فقد طالب بتوضيحات حول مخطط عمل للمؤسسات التي بعثت حديثا ومنها الصندوق التونسي للاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية