القانون البنكي : منع السحب على المكشوف : الفصل 672 من المجلة التجارية
الفصل 672 من المجلة التجرية " لا يقتضي العقد القاضي بايداع النقود حق التصرف فيما جاوز مقدار الوديعة على المكشوف "
تبدا علاقة البنك بالحريف منذ فتح الحساب اذ بالرجوع الى عقد الحساب الجاري الذي يقزم على دفعات القبض يكون بصفة متبادلة و متشابكة بين الدائن و المدين تارة و الحريف تلحق بالبنك و تارة بالحريف و لا يمكن لدائن ان يرتب اي اثار طالما لم يتم الغلق النهائي للحساب الجاري اذ يمكن للحريف سحب اكثر من الاموال التى لديه فى الحساب و الامر غير مسموح به صلب الفصل 672 م.ت يعود هذا المنع الى طبيعة عقد الايداع اذ بالرجوع الى الحساب الجاري فان البنك يقوم بدفعات لخلاص شيكات اة سندات بطلب من صاحب الحساب حتى ان كان مدينا و هذا يعني السحب على المكشوف
النتائج المرتبة عن خرق قاعدة المنع
ما يميز عقد الايداع عن عقد الحساب هو عقد السحب على المكشوف لكن قد يحصل و يكون الحريف مدينا و بذلك خرق قاعدة المنع التى جاء الفصل 672 المشرع لم يذكر عقوبات فى هذه الحالة بصفة صريحة لكن أوجب احترام بعض الاجراءات طبق احكام الفصل 672 حيث اذا تجاوز مقدار الوديعة على المكشوف لا يقضي العقد حق التصرف و لكن اذا سمح البنك بعملية واحدة او اكثر يرتب عليه بقاء شي على ذمة المودع و فى هذه الحالة يجب على البنك اخطاره المشرع لم يبين طريقة التنيه و مدته بتالي صمت المشرع يمكننا من وسائل تترك اثار تعرض المشرع فى نصوص اخرى غرار الشيك بدون رصيد بوجب البنك تحديد الساحب لتسوية وضعيته .
الانذار يمكن ان يكون فى شكل اجراء يترك اثر كتابي مثل الرسالة مضونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ او الاشعار ... بنسبة لاجال لا يوجد اي تنصيص لكن البنك ملزم بالتنبيه يمكن الرجوع الى حكام الفصل 705 و 706 من م.ت
المتعلق بفتح الاعتماد فى اجل 8 اسام كما يمكن ان نطبق قواعد الغرض و هذا يعنى تطبيق الاجال التى يحددها البنك .
تجدر الاشارة ان السحب على المكشوف عندما يكون الحريف لا يمكنه القيام بعمليات السحب الا بتوفر بعض الشروط كالموت ، التفليس ....
التسوية
عندما يكون الحساب فى وضعيته مدين يعنى ان صاحب الحساب لديه دين يكون المقدار المالي كبير لكن فى كل الاحالات الخريف مطالب بالدفع و يمكن للبنك الترفيع فى المقدار فى حالة وجود فوائض اما اذا كان الحريف من التجار فان البنك لا يرتب فوائض على الدين اذا كان همناك اتفاق عند فتح الحساب .
يمنع البنك رؤوس اموال الفوائض فى قانون 98 فهل يمكن التحدث عن التسوية بالتضامن او لا ؟ سواء او كان الحساب باسم شخص طبيعي او معنوي ؟
طبق احكام الفصل 672 م.ت لا يمكن الحديث عن تسوية بالتضامن حتى اذا كان الشخص لديه اكثر من حساب بمعنى ان كل حساب يستعمل على حدة لكن الحساب يمكن ان يكون جماعي
إرسال تعليق